||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642009
عدد الزيارات اليوم : 1256
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 85 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/12/28

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة النقض العليا بغزة
في الطعن رقم 85/ 2002 مدني
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ خليل الشياح ويونس الأغا وحسين أبو عاصي وسعادة الدجاني. سكرتارية : نور فارس
الطاعن: 1) خليل أحمد محمد الريزي (كلباش) غزة الصبرة- شارع على بن طالب عاطل عن العمل 2) سعيد أحمد محمد الريزي – عاطل عن العمل بالإضافة عن نفسهما وبصفتهما ورثة والدهما المرحوم أحمد محمد الريزي ( كلباش) بالاضافة الى باقة ورثته. وكيلاها المحامية / نعمة لولو المطعون ضده : فؤاد توفيق محمد جبريل – غزة – الصبرة 13/43 بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم / د . على صالح جبريل. وكيله الاستاذ / حلام البكري المحامي
الحكم المطعون فيه :هو الحكم الصادرعن المحكمة المركزية بغزة ( بداية غزة) في الاستئناف رقم 148/2001 والصادر بتاريخ 10/6/2002 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر في القضية الحقوقية رقم 449/94 صلح غزة.
تاريخ تقديمه: 14/7/2002 جلسة يوم: السبت 28/12/2002 م الحضور: حضرت الأستاذة / عفاف الكتري منابه عن الأستاذة / نعمة لولو وأبرزت إنابة أرفقت بالملف. وحضر الاستاذ / حلام البكري وكيل المطعون ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
وحيث أن الطعن قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الطعن نظر تدقيقا.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم الصلحي فلا داعي لاعادة سردها.
وحيث أن محكمة صلح غزة حكمت في 30/9/2001 بإلزام المدعي عليهما (الطاعنين) بإخلاء المأجور موضوع الدعوى ( المنزل ) وتسليمه للمدعي ( المطعون ضده) بصفته المذكورة في لائحة الدعوى خلال ثلاثة أشهرمن تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً وذلك تأسيساً على أن الطاعنين خالفا شروط العقد بإجراء توسيعاً في البناء دون مشورة المالك ( المدعي)
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعنين فطعنا فيه لدى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية فقضت في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف على أساس أن محكمة الموضوع استعملت صلاحيتها في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء المستأنفين استناداً الى وقوع مخالفات لشروط العقد منهما.
وحيث أن هذا الحكم أيضاً لم يرق للطاعنين قطعنا فيه لدى هذه المحكمة بالوجه الرئيسي الآتي:
1) أخطأت المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية عندما سايرت محكمة أول درجة في حكمها مع أن الإضافات التي أجريت على المبنى المؤجر كانت بمعرفة وكيل المطعون ضده وبمعرفة المصلح أسعد الصفطاوي بصفته وكيلاً.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بتدقيقها لجميع الأوراق فإنها ترى أن المحكمة الاستئنافية لم تخطىء في تطبيق القانون ولا في تأويله عندما أيدت الحكم الصلحي الذي انتهى الى إلزام الطاعنين بإخلاء المأجور لقناعة محكمة الصلح أن الطاعنين قد ارتكبا مخالفات جديدة في إجراء توسيعات في المنزل المؤجر لهما دون استشارة المالك.
لما كانت ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد أعملت صحيح القانون وردت على بنود الاستئناف فلا تثريب عليها في تأييد الحكم المستأنف الأمر الموجب لرفض الطعن موضوعاً.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقا وأفهم علناً في 28/12/2002.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سعادة الدجاني
عضو
حسين أبو عاصي
عضو
خليل الشياح
عضو
يونس الأغا
رئيس المحكمة
جميل العشي

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:19 مساء  الزوار: 927    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سيـفُ السلطـانِ طَويـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved