||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639788
عدد الزيارات اليوم : 11247
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 72 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/2/22

استئناف حقوق
135/2001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو.
المستأنف: توفيق عبد الفتاح بدوي مقبل/ بيت أمر وكيله المحامي ناصر اخليل/ الخليل المستأنف عليه: صبحي عبد الله إبراهيم أبو ديه/ الخليل وكيله المحامي حسن أبو عيد/ الخلي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار رئيس إجراء الخليل الصادر بتاريخ 19/11/2000 في القضية الإجرائية رقم 342/2000 القاضي بحبس المستأنف مدة (91) يوما.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد أن ورقة تبليغ قرار الحبس المستأنف الموجهه للمستأنف تضمنت شرحا عليها من المحضر بما يلي "تبلغ بالذات ورفض التوقيع بحضور الشاهد احمد محمود عبد الله بشر 30/12/2000)
منطوق الحكم
وحيث نعتبر هذا التبليغ صحيحا وفق أحكام المادة 27 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، وحيث أن الاستئناف مقدم بتاريخ 22/1/2001 أي بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الإجراء فإنه يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا ونقرر رده من حيث الشكل.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 22/2/2001.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:57 مساء  الزوار: 1174    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved