||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35639876
عدد الزيارات اليوم : 11335
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/3/18

استئناف حقوق
572001
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقده في رام الله
الديباجة
المستأنف: باسم حسن عبد الحي/ البيرة وكيله المحامي عدنان الشعيبي المستأنف عليه: عبد الله شاكر علي محمد/ البيرة وكيله المحامي عمر أبو زيد
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 13/1/2001 في الدعوى الحقوقية رقم 185/96 القاضي بتخلية المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه (المدعي) خاليا من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وأربعون دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
أخطأ قاضي الصلح في وزن البينة المقدمة وفي معالجة أسباب طلب التخلية التي استند اليها المستأنف عليه في دعواه.
لم يثبت المستأنف عليه أن المستأنف الحق أضرارا متعمدة بالمأجور.
أن ما شهد به المستأنف يدلل على عدم معرفته بأوضاع المأجور حيث أنه يتواجد أصلا في أمريكا كما أن شهادة زوجته لم تحدد لمن ترك المأجور ومتى حصل الترك.
أن بينة المستأنف أوضحت للمحكمة أنه يتنازل عن المأجور وأنه ما زال يشغله كالمعتاد وأن فتح محل أخر له في رام الله ليس سببا للتخلية حيث أن ذلك المحل يستعمله نوفوتيه.
أن ما حاول المستأنف عليه التشبت به بخصوص استهلاك الكهرباء في المأجور لم يسعفه حيث من الثابت أن هناك استهلاكا للكهرباء متواصل من شهر تشرين ثاني لسنة 95 حتى شهر ايلول 96.
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن دعوى المستأنف عليه بطلب التخلية استندت إلى سببين الأول أن المستأنف قد ترك المأجور منذ حوالي سنتين ونص من تاريخ المطالبة بتخليته في 12/9/96 وتخلى عن منفعته من ذلك التاريخ والثاني أنه الحق خرابا بالمأجور يتمثل في خلع خزانة المطبخ والمجلى وإزال تمديدات المياه الموصلة للحمام ونجد أن قاضيي الصلح ومن خلال قراره المستأنف قد طرح جانبا السبب الثاني ولم يتعرض له لدى الحكم في الدعوى واكتفى فقط بمعالجة السبب الأول وهو الترك حيث استند إليه في إصدار القرار المذكور.
وحيث أن الاتفات عن معالجة السبب الثاني من سير الدعوى المشار اليها أنفا هو بمثابة عدم الأخذ به من قبل قاضي الصلح وحيث أن هذه المسألة لم تكن محل استئناف من قبل الجهة المدعية فإننا نقتصر على بحص هذا الاستئناف وفق ما جاء في القرار المستأنف وما استند اليه من الحكم في الدعوى بناء على السبب الأول منها وهو ترك المأجور والتخلي عن منفعته منذ حوالي سنتين إليه من الحكم في الدعوى بناء على السبب الأول منها وهو ترك المأجور والتخلي عن منفعته منذ حوالي سنتين ونصف تقريبا من إقامة الدعوى ونحن إذ نفعل ومن خلال البينات المقدمة في الدعوى نجد أن المستأنف عليه (المدعي) والشاهدة سهيلة شاكر قد شهدا على واقعة الترك المدعى بها وحيث ورد في أقول المستأنف عليه"أن المدعى عليه ترك المأجور منذ سنتين ونصف أو أكثر سابقة على إقامة الدعوى وقام بإغلاقه وكان يعمل في محل أخر وبواسطة محامي تمكنت من دخول المأجور لمشاهدته من الداخل وحاليا لا يتواجد أحد في المحل" أما الشاهدة سهيلة فقد جاء في شهادتها" أن المدعى عليه ترك المأجور ووضع أشخاصاً بدلا منه وقبل إقامة الدعوى بندة سنتين أو سنتين ونصف ترك المدعى عليه المأجور......والمأجور خاليا مغلق".
كما أننا بالرجوع إلى باقي بينة الجهة المدعية (المستأنف عليها) وهي شهادتي كل من الشاهدين طافش أحمد مصلح موظف شركة الكهرباء وعبد الحميد حسن الميمي موظف مصلحة المياه نجد أن الشاهد الأول الذي أدلى بأقواله وهو مصطحبا ملف الكهرباء العائد للمدعي عليه والمتعلق بالمأجور نجده يقول" الاستهلاك في عام 93 أول شهرين 1016 كيلو والشهران اللاحقان 3و4 كان الاستهلاك 1227 كيلو والشهران اللاحقان 5 و6 (1227) كيلو عن شهري 7و8 (1826) كيلو وعن 9و10 (1571) كيلو وشهري 11 و12 (1618) كيلو بينما نجده يذكر في شهادته بخصوص الاستهلاك عام 1994 وهي السنة التي يدعي فيها ترك المأجور نجده يذكر أن استهلاك الكهرباء شهري 7 و8 1994 كان صفراً" وعن شهري 9 و10 كان الاستهلاك صفرا وكذلك الحال لشهري 11 و12 أما لسنة 1995 فقد جاء في شهادة الشاهد المذكور أن أول عشرة أشهر من تلك السنة كان الاستهلاك صفرا.
وأما الشاهد موظف مصلحة المياه فشهد وفق ملف المياه الخاص المأجور فقد ذكر" أننا قمنا بتركيب العداد من تاريخ 19/8/95 حيث كانت قراءة العداد صفرا وفي 1/11/95 كان الاستهلاك صفرا ومن 1/11/95 لغاية 3/1/96 كان الاستهلاك عشرة أمتار وفي 3/1 – 1/3/96 كان الاستهلاك 2 متر أي لغاية 1/7/96 وكان الاستهلاك 2 متر ومن 1/7/96 لغاية 1/9/96 كان الاستهلاك 3 م.
ونجد أن هذا الشاهد أجاب بالمناقشة على ص 33 من محضر المحاكمة بأن استهلاك العشرة أمتار هي الحد الأدنى للاستهلاك".
هذه هي بينة الجهة المدعية حول إثبات واقعة الترك المدعى بها كسبب لطلب تخلية المستأنف من العقار موضوع الدعوى وإذا ما عدنا إلى بينة الجهة المدعى عليها نجدها تتمثل في شهادة المدعى عليه وشهادة شقيقه راسم حسن عبد الحي حيث شهد المدعى عليه على ص 17 – 18 من محضر المحاكمة" اعرف المدعي وأنا مستأجر لديه شقة استعملها كسكن ومشغل خياطة......... ويوجد لدى عمال يعملون وأننا باستمرار نعمل بالمأجور حيث أن طبيعة عملنا أربعة فصول والمأجور باستمرار فيه بضائع وماكنات وطبيعة عملي لا تتطلب مني التواجد أربعة وعشرون ساعة يوميا وانما انتقل في داخل البلاد وخارجها ولم يسبق لي أن تركت المأجور أكثر من ستة شهور دون أشغال وأجاب بالمناقشة" عند استلام المأجور كنت أنام واستعمله للنوم مرتين أو أكثر في الشهر حسب طبيعة الحاجة ويوجد لدى مخيطة غير المأجور محل الدعوى في مدينة رام الله.....) وجاء في شهادة شقيقه راسم "لا زلنا نعمل بالمأجور لغاية الان ولا يوجد غير المدعى عليه ينام بالمأجور ولم يتنازل المدعى عليه عن المأجور لأحد والمأجور به بضائع ونعمل بالمأجور خياطة وكي وبيع ملابس ويوجد للمدعى عليه محل آخر في رام الله ونعمل به نفس مجال عملنا بالمأجور حاليا ويعمل به المدعى عليه".
التسبيب
والذي نراه على ضوء البينات المقدمة أن المستأنف (المدعى عليه) لم يكن يستعمل المأجور طيلة المدة التي حددها المستأنف عليه (المدعي) في لائحة دعواه وأنه قد ترك المأجور فعلا دون استعمال بالمفهوم القانوني للانتفاع بالمأجور وهذا ما تؤكده أقوال الشاهدين موظف الكهرباء وموظف مصلحة المياه اللذان بينا في شهادتيهما بشكل قاطع أن المأجور كان غير مستغل من حيث استعمال الكهرباء واستهلاك المياه رغم أنه يستعمل للسكن ويعمل في مجال الخياطة في أن واحد ورغم أن العمل حسبما جاء في بينة المدعى عليه كان يتطلب وجود عدد كبير من العمال هذا فضلا عن أن من الثابت وجود محل أخر للمدعى عليه استأجره في رام الله لذات الغرض المؤجر له المأجور موضوع الدعوى والذي يعنل به المدعى عليه حسبما جاء في شهادة شقيقه على ص 24 من الضبط.
وحيث أن توصل اليه قاضي الصلح البينات المقدمة أمامه والتي استعرضناها أنفا واقع في محله ويتفق ووزن البينة وحيث أن ترجيح بينة الجهة المدعية والأخذ بها جاء متفقا وأحكام قانون البينات ومنسجما مع نص المادة 34 من هذا القانون فإن الاستئناف يغدو والحالة هذه غير وارد مما يستوجب رده.
منطوق الحكم
وعليه فإننا نقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 18/3/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 07:58 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved