||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35524745
عدد الزيارات اليوم : 10180
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 126 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/3/20


استئناف حقوق
126/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وعوني الناظر.
المستأنف: احمد علي شحادة قراعين/ بيت لحم وكيله المحامي محمد خليف/ بيت لحم المستأنف عليه: نبيل خالد زيادة (أبو خالد)/ القدس وكيله المحامي سامي الحذوة/ بيت لحم

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 12/2/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 36/96 القاضي بردها وإلزام المستأنف (المدعي) بالرسوم والمصاريف وثلاثين ديناراً أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة وغير معلل تعليلاً سليماً.
أخطأت المحكمة في عدم الحكم حسب لائحة الدعوى طالما ثبت أن هناك نقصاً في قيمة القسط المستحق كما أخطأت في اعتبار المبلغ المتبقي زهيداً لا يستوجب الحكم بالتخلية.
أن المبلغ الأجرة المترصدة في ذمة المستأنف عليه والتي اعتبرها قاضي الصلح زهيدة هي 440 شاقلاً وذلك بحساب الدولار مقابل الشاقل وقد أخطأ قاضي الصلح في اعتبار هذا المبلغ نقصاً لا يوجب التخلية كما أنه أهدر العدالة في عدم تفسير حجز المستأنف عليه و/أو ترك المأجور مغلقاً دون اشغال وبتاريخ سابق لتاريخ الدعوى ودون دفع الأجرة.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن أسباب الاستئناف تنصب فقط على المسألة المتعلقة بتخلف المستأنف عليه عن دفع الأجرة المستحقة المطالب بها في الإخطار وأن هذه المسألة محصورة فقط وبصورة خاصة في القسط المستحق بتاريخ 1/4/95 الأمر الذي نرى معه معالجة هذا الاستئناف وفق ذلك وفي هذه المسألة فقط.

التسبيب
ونحن بالتدقيق نجد ان وكيل المستأنف قد أقر على الصفحة 20 من محضر المحاكمة بصحة المبرزين م/1 (صورة الشيك (69405) وم/2 وهو الإيصال الموقع منه وثابت أن هذين المبرزين يتضمنان دفع المستأنف عليه (المدعى عليه) مبلغ ثلاثة آلاف دولار قيمة القسط المستحق في 1/4/95، وبالرجوع إلى عقد الإجارة المبرز على الصفحة 4 من محضر المحاكمة نجده يتضمن الاتفاق على دفع الأجرة السنوية للمأجور البالغة ستة الآف دولار على قسطين متساويين يستحق القسط الأول بتاريخ 1/4/95 بمعنى أن القسط الثاني المتمثل في الثلاثة آلاف دولار الأخرى يستحق بتاريخ لاحق لتاريخ توجيه الإخطار العدلي م/2 المنظم لدى كاتب العدل بتاريخ 4/3/96 ونجد بالتالي أن المطالبة بالقسط الثاني المشار إليه والذي لم يرد بشأنه أي إدعاء أو ذكر في لائحة الاستئناف غير واردة وهي سابقة لأوانها.
وحيث أن ما توصل إليه قاضي الصلح من رد الدعوى استناداً لما ثبت أمامه من دفع القسط المستحق بتاريخ 1/4/95 واقع في محله من حيث النتيجة فإن الاستئناف المقدم حول هذه المسألة يغدو في غير محله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 20/3/2000.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:03 مساء  الزوار: 758    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved