||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35522617
عدد الزيارات اليوم : 8052
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2004/12/4


استئناف مدني
رقم 14/2001
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
الصادر عن محكمة استئناف رام الله – المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد محمد أبو غوش وعضوية المستشار السيد رفيق زهد والقاضي المنتدب السيد هاني الناطور

المستأنفة: شركة الكترونيات وكهربائيات فلسطين المساهمة العامة المحدودة ومقرها نابلس/راس العين وكيلها المحامي هيثم الزعبي/نابلس المستأنف عليهم: المحامي حسام الدين إبراهيم أسعد أتيرة/نابلس بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً خاصاً عن كل من محمود محمد محمود وكيلاً خاصاً عن كل كوني بموجب الوكالة الخاصة رقم 5712/95/347 عدل نابلس بصفتهما الشخصية وبصفتهما وكلاء عامين عن كل من أحمد وجمال وفريزة وعبير وسحر وخلود أبناء المرحوم محمد محمود كوني ونادرة عبد الفتاح أسعد كوني بموجب الوكالة العامة رقم 926/94/325 عدل نابلس.
القرار

الأسباب والوقائع
تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر من محكمة بداية نابلس بتاريخ 21/12/2000 في الطلب رقم 289/2000 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 712/2000 المتضمن رد الطلب وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والانتقال لرؤية الدعوى.
يستند الاستئناف إلى ما يلي:-
أخطأت محكمة البداية في عدم رد الدعوى قبل الدخول بالأساس كونها سابقة لأوانها لعدم إرسال إخطار عدلي من قبل المستأنف عليهم قبل إقامة الدعوى عملاً بأحكام المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية. القرار المستأنف مخالف للقانون.
بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 30/6/2004 قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن الميعاد وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف وفي جلسة 14/10/2004 تقرر السير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها من قبل الهيئة الحاكمة السابقة ، وقدم وكيل المستأنفة مرافعته الخطية من أربع صفحات التمس بنتيجتها إلغاء القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في حين كرر وكيل المستأنف عليهم مرافعته أمام محكمة الموضوع والتمس رد الاستئناف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف نجده غير وارد حيث أن المستأنفة لم تبين في هذا السبب وجه مخالفة القرار المستانف للأصول والقانون حتى تتمكن محكمتنا من بحثه لذلك نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الاول فإننا نجده غير وارد إذ إن ما توصلت إليه محكمة البداية من كون مطالبة المستأنف عليهم للمستأنفة استندت إلى المطالبة ببدل الأجور المستحقة بموجب عقد إجارة موقع بينهما وليس في ذلك ما يلزم المستأنف عليه بتوجيه إخطار عدلي للمستأنفة كشرط لإقامة الدعوى وفق نص المادة (175) من قانون أصول المحاكمات الحقوقية (المطبق آنذاك) التي تتعلق بالمطالبة بالتضمينات نتيجة عدم إجراء المتعهد أحكام التعهد المتفق عليه فالغاية من الإخطار هي أن يثبت العاقد تأخر المتعهد عن إتمام أحكام المقاولة، أما العقد والذي يتعهد فيه صاحبه بضمان دفع الأجور المستحقة ينطبق عليها النص وبهذا لا يرد القول في السبب المذكور أن الدعوى سابقة لأوانها وعليه فإننا نقرر رد هذا السبب

منطوق الحكم
لذلك
فإننا نقرر رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى محكمة الموضوع للسير فيها حسب الأصول والقانون على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
لإجازة عضو الهيئة القاضي المنتدب الأستاذ هاني الناطور وعملاً بأحكام المادة (169) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وحيث أن القرار معد وموقع من الهيئة التي أعدته فقد تلي القرار من الهيئة الحاضرة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 4/12/2004.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي منتدب
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:04 مساء  الزوار: 810    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ دَقَّ البَابَ سَمِعَ الجَوابَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved