||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :110
من الضيوف : 110
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35517151
عدد الزيارات اليوم : 2586
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 880 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/12/6


استئناف حقوق
880/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفة: شركة البلدة العتيقة, رام الله الاستثمارية (أبو دحو) المساهمة الخصوصية (حسبما ورد في لائحة الاستئناف). وكيلها المحامي جورج أبو حشيش/ رام الله المستأنف عليهم: 1) فريدة لوقا سلامه أرملة المرحوم يعقوب زهران جغب 2) لبنى يعقوب زهران جغب 3) زهران يعقوب زهران جغب 4) ياسمين يعقوب زهران جغب, بصفتها الشخصية وبصفتها القيمة على حصص خليل وجابر وجغب عيسى سمعان جغب وبصفتها وصيه على أشقائها وكيلهم المحامي علي السفاريني/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين غازي عطره وإيمان ناصر الدين

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رام الله الصادر بتاريخ 27/11/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 147/98 القاضي بتخلية المستأنفة من المأجور موضوع الدعوى وإلزامها بتسليمه للمستأنف عليهم خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وخمسين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:
الدعوى مقامة ضد شركة أبو دحو ولا يوجد شركة بهذا الاسم وان الشركة كما هو ثابت من المبرز م ع/3 هي شركة البلدة العتيقة رام الله الاستثمارية المساهمة الخصوصية.
إن المستأجر للعقار موضوع الدعوى هو بسام أبو دحو بموجب عقد الإيجار م/4 تاريخ 6/3/96 وان شركة البلدة العتيقة أسست في وقت لاحق بتاريخ 25/8/96 وبالتالي فهي لا تنتصب خصما.
أخطأت المحكمة في وزن البينة المقدمة التي أثبتت أن بسام أبو دحو قام بعرض الأجرة المستحقة في ذمته وان المدعين رفضوا استلامها.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن ما جاء في السببين الأول والثاني من أسباب الاستئناف كان من ضمن ما اشتمله طلب وكيل المستأنفة رد الدعوى لعدم الخصومة وأكد عليه أيضا مرة أخرى من خلال مرافعته أمام قاضي الصلح, ونجد أن وكيل المستأنف عليهم قد رد بمرافعته الخطية المقدمة أمام محكمة الصلح على هذا الدفع وكان رده من هذه الناحية وافيا ومستندا إلى ما يؤيده قانونا وواقعيا كما أن قاضي الصلح توصل بالنتيجة إلى ما جاء من رد في المرافعة المشار إليها تلك النتيجة التي نقره عليها لموافقتها القانون ولانسجامها مع البينات المقدمة وما أثبتته من وقائع الأمر الذي نرى معه أن ما جاء في السببين المشار إليهما غير وارد.
أما بالنسبة للسبب الثالث فإننا نجد أن بينة المستأنف لم تثبت انه قام خلال المدة القانونية بدفع و/أو عرض الأجرة المستحقة عليه وان شهادته لنفسه وشهادة الشاهدة أريج عوده بالإضافة للمستندات التي تم إبرازها لم تكن كافيه لإثبات ذلك الالتزام الذي يقع عليه في الأصل عبء إثباته وبالتالي فان ما توصل إليه قاضي الصلح في قراره المستأنف من عدم إثبات المستأنف عرض الأجرة أو دفعها واقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/12/2000.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:06 مساء  الزوار: 1075    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنفُسِهِم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved