||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35520937
عدد الزيارات اليوم : 6372
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 799 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/7


استئناف حقوق
7992000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: فوزات نشأت فوزي أبو زهرة/نابلس وكيله المحامي بسام أبو صالحة المستأنف عليه: مصلح رشيد فطوم نابلس وكيله المحامي صادق يعيش
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو
القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 292000 في الدعوى الحقوقية رقم 6899 القاضي بتخلية المستأنف من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى القول بخطأ محكمة الصلح في وزن البينة المقدمة في الدعوى وفي عدم سماع باقي بينة المستأنف بداعي إمهاله إمهالا أخيرا لتقديمها.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن شاهدي المستأنف اللذان قدمهما لإثبات عرض الأجرة قد شهدا أنهما لم تعرض بالكامل على المستأنف لم يكن بمقدوره دفعها كاملة حيث وسط الشاهد مجدي مدحت سالم لدفع جزء إلا أن وكيل المستأنف عليه أحاله إلى موكله لعدم استطاعته أخذ جزء من الأجرة المطالب بها وفق ما طلب الشاهد المذكور , كما نجد أن وكيل المستأنف هو الذي تعهد في جلسة 532000 بإحضار بيته دفعه واحده تحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديمها ولما لم يفعل فقد اعتبره قاد الصلح عاجزا عن تقديم بيناته وبالتالي فإن قول المستأنف بعدم السماح له بتقديم باقي بينته لا يستند إلى أساس من الواقع.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7112000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:08 مساء  الزوار: 771    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَـنْ جَعَـلَ نفسَـه عظمًـا أكَلتـه الكِـلاب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved