||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35518609
عدد الزيارات اليوم : 4044
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 208 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/5/7


نقض مدني
رقم: 208/2005
التاريخ: 7/5/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
المبادئ القانونية
إن إرتكاز الطاعن في طعنه عما إذا كان المستأجر قد دفع أم لم يدفع الأجرة سيدخل محكمة النقض في معالجة البينات، الأمر الذي لا يجوز الخوض به إذ أن أمر تقدير البينات ومعالجتها ووزنها يعود لمحكمة الموضوع.
لا يؤخد بالطعن إذا ارتكز الطاعن في طعنه على مخالفة القانون دون توضيح وجه المخالفة في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله.
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله الماذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / زهير خليل وعضوية السادة القضاة /محمد شحاده سدر، وعماد سليم، ود. عثمان التكروري، وعزمي طنجير

الطاعن: مازن عزت الاغبر / نابلس وكيلاه المحاميان زهير البشتاوي وفواز البحش / نابلس المطعون ضده: مازن إبراهيم بكر الرمحي / نابلس وكيله المحامي علام عناب / نابلس
الإجراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيلاه بهذا الطعن بتاريخ 1/8/2005 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس
بصفتها الإستئنافية بتاريخ 7/7/2005 في الاستئناف المدني رقم 89/2004 القاضي برد الاستئناف موضوعاً
وتصديق القرار المستأنف.
يستند الطعن إلى القول أن القرار المستأنف جاء مخالفا للقانون وتفسيره وتطبيقه وضد وزن البينة إذ لو طبقت
محكمة الاستئناف ومحكمة الموضوع القانون على الوقائع لتوصلت إلى نتيجة أن الطاعن قد دفع الأجرة
للمطعون ضده.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه.

التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن لائحة النقض انطوت على كفاية البينات وعلى الطعن بعدم الأخذ بهذه
البينات من قبل محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إذ نجد أن الطاعن يرتكز إلى أن عقد الإيجارة المحرر بين
الطرفين يقضي أن الأجرة يتوجب دفعها سلفاً عن السنة الإيجارية في أول السنة وأن مجرد توقيع العقد يلزم
المتعاقدين بأحكامه ولعل ما أثير في لائحة النقض وارتكازه على الطعن عما إذا كان المستأجر قد دفع أم لم
يدفع الاجرة للمحل المأجور سيدخل هذه المحكمة في معالجة البينات الأمر الغير جائز الخوض به إذ أن أمر
تقدير البينات ومعالجتها ووزنها أمر يعود للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ولمحكمة الموضوع قبلها وأن
إيراد عبارة أن القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون وتفسيره وتطبيقه لا نجد لها ما يسندها في لائحة الطعن
وأن مجرد ذكرها بالعمومية الواردة فيها دون أن يبين الطاعن أوجه مخالفة وتفسير القانون وتطبيقه يجعلنا لا
نلتفت إلى هذا القول المجرد وأن النعي الوارد في لائحة الطعن حول البينة ووزنها أمر عائد إلى محاكم
الموضوع كما ذكرنا آنفاً.

منطوق الحكم
وحيث أن الطعن لا يقوم على أسباب تتيح لهذه المحكمة بحثها فإننا نقرر رد الطعن.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 7/5/200
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:08 مساء  الزوار: 831    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: ‏ازْهَدْ في الدنيا يُحبّك الله وازهدْ فِيما عِنْد الناسِ يحِبّك الناسُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved