||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35646374
عدد الزيارات اليوم : 5621
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 122 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/5/3


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض مدني
رقم: 122/2005
التاريخ: 3/5/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
قرار المخالفة

المبادئ القانونية
يجوز إثبات الإجارة بشهادة الشهود إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنه أن يجعل وجود الإجارة أمرا قريب الإحتمال.
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة باجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / عبد الله غزلان وعضوية السادة القضاة / فريد مصلح وايمان ناصر الدين وعثمان التكروري وعزمي طنجير

الطاعنان: 1. محمد محمد إبراهيم المغربي / رام الله. 2. منذر محمد إبراهيم المغربي / رام الله. وكيلهما المحامي ياسر الشويكي / رام الله. المطعون ضده: ناصيف نمر يعقوب مصلح / رام الله. وكيله المحامي فهد الشويكي / رام الله.
الأسباب والوقائع
الإجراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 28/4/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 3/4/2005 في الإستئناف المدني رقم 67/2004 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 7/7/2004 في الدعوى المدنية (الحقوقية) رقم 868/2002 القاضي بمنع الطاعنين من معارضة المطعون ضده في ملكيته للعقار موضوعها وتسليمه له خالياً من الشواغل والشاغلين.
ينعى الطاعنان على الحكم الطعين القصور في التعليل والتسبيب بإغفال ربط سند التسجيل (م ع /7) المتعلق بالمالكين السابقين والذي يفيد بان واحدة من المالكين المسجلين هي المدعية في الدعوى 80/75، وبين الدعوى محل النظر فضلاً عن الخطأ بعدم تمكينهم من إثبات الإجارة بالبينة الشخصية.

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته أن القرار الطعين جاء متفقاً وحكم القانون وأن اسباب الطعن لا تقوى على جرحه.

التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الطاعن أقام الدعوى المدنية (الحقوقية) رقم 868/2002 لدى محكمة صلح رام الله ضد كل من الطاعنين وآخرين موضوعها منع معارضة في عقار مبدياً أن المذكورين قاموا بالاستيلاء على قطعة الارض رقم (90) من الحوض رقم (19) المدنية حي القسطل رقم (10) من أراضي رام الله وما عليها من أبنية قديمة والتي يملك المطعون ضده (المدعي) فيها (46) حصة من أصل (48) حصة وان الاستيلاء على العقار المذكور جرى عام 1992 و/أو حوالي هذا التاريخ.
تقدم الطاعنان (المدعي عليهما) بلائحة جوابية تضمنت أن وجودهم في العقار منذ حوالي عام (1969) بصورة قانونية وأن الدعوى كيدية تهدف إلى إخراجهما من العقار وهدم الأبنية القديمة وتشييد عمارة جديدة مكانها.
بالمحاكمة الجارية تم نقل عبء الإثبات على الطاعنين (المدعى عليهما) فيما تقرر منعهما من تقديم أية بينة شخصية باعتبار أن إثبات عقد الإيجار لا يتم الا بالبينة الخطية، وإن وجود المدعي عليهما (الطاعنان) في العقار مدة طويلة من الزمن لا يعتبر قرينة أولية من شانها أن تجعل وجود عقد الإيجار قريبا الاحتمال، ذلك أنه لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية الا بالأحوال التي يجوز الإثبات بها بشهادة الشهود.
ولما كان ما ينعاه الطاعنان على الحكم الطعين واقع يمتزج بقانون ولما كان الطاعنان يدعيان إشغالهما العقار موضوع الدعوى منذ حوالي عام (1969) ولما كانت المبرزات (م ع/7) تفيد إقامة دعوى ضد المدعى عليه الأول (محمد المغربي) لدى محكمة صلح رام الله سجلت بتاريخ 15/2/1975 تحمل رقم 80/75 تتعلق بالمطالبة باجرة مترصدة بالذمة، وقد أقيمت الدعوى المذكورة من قبل المدعوة نجلاء بطرس مصلح، ولما كان الطاعنان يدعيان أن الدعوى المذكورة تتعلق بذات العقار محل الدعوى 868/2002 وان المدعوة نجلاء هي أحد المالكين السابقين للعقار المشار إليها في سند التسجيل (م ع/7) مكرر.
ولما كانت المبرز (م ع/2) المؤرخ في 1/8/1992 والصادر عن بلدية رام الله والموجهة إلى مدير مصلحة المياه يفيد أنه يتعلق بذات العقار موضوع الدعوى، فإن في ذلك كله ما يرقى مبرراً لسماع البينة الشفوية ولا يغير من الأمر شيئاً أن اسم المدعوة نجلاء قد ورد في سند التسجيل المبرز (م ع/7) مكرر نجلاء بنت يعقوب صلاح صلاح في حين أن اسمها في المبرزات (م/ع 7) نجلاء بطرس مصلح طالما أن على المدعى عليهما أن يقيما البينة لإثبات أن نجلاء بطرس مصلح هي نفس نجلاء بنت يعقوب صلاح صلاح، وإذا ما تم إثبات ذلك فإن لائحة الدعوى 80/75 تغدو والحالة هذه تشكل مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن معه الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة ذلك ان كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى بع قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ومن البديهي أن تكون الكتابة الصادرة من المالك السابق قبل قبل انتقال الملكية للمالك الجديد مبدأ ثبوت بالكتابة وبالتالي تعتبر دليلاً ناقصاً يقبل التعزيز بشهادة الشهود لإثبات عقد الايجاره.
ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تأخذ ذلك بعين الإعتبار فإن الحكم الطعين يغدو والحالة هذه معتلا مستوجباً قبول الطعن حرياً بالنقض.

لهذه الاسباب
منطوق الحكم
المحكمة تقرر بالأغلبية نقض الحكم الطعين وإعادة الاوراق لمحكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/5/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس
قرار مخالفة

أخالف الأكثرية المحترمة في التعليل وفي النتيجة التي توصلت إليها وذلك بإثارتها ومعالجتها مسألة توافر مبدأ الثبوت بالكتابة الذي يبرر سماع البينة الشفوية لإثبات عقد الإيجار من تلقاء نفسها وبدون أن يتمسك الطاعن بهذا السبب وذلك بدون مبرر لكونه لا يتعلق بالنظام العام وهو من صميم حقوق الخصوم، لكون لائحة الاستئناف ومن بعدها لائحة الطعن بالنقض قد تضمنت التمسك بوجود قرائن قضائية تبرر سماع البينة الشفوية لإثبات عقد الإيجار ولم تتضمنا التمسك بتوافر مبدأ ثبوت بالكتابة والفرق واضح بين الأمرين.
وعلى أية حال فإنني أجد أن التعليل المتعلق بتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة لا تسنده الوقائع الثابتة في ملف الدعوى وبيان ذلك أن المبرز (م ع/2) لا يعدو عن كونه كتاب صادر عن رئيس بلدية رام الله والموجه لمدير مصلحة المياه بخصوص القطعة رقم (90) من حي رقم (10) ويفيد عدم الممانعة في إيصال المياه لهذه القطعة البالغ مساحتها 72 متر مربع، وطالما أنه لا يوجد أي حلقة اتصال بين المبرز (م ع/2) والمبرز (م ع/7) والذي يعتبر شرطاً رئيسياً لوجود مبدأ الثبوت بالكتابة.
فالمبرز (م ع/2) ورقة غير صادرة عن الخصم تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال وهو شرط أساسي ثاني لابد من توافره لإعتباره هذه الكتابة مبدأ ثبوت بالكتابة لكون المبرز (م ع/7 مكرر) وهو الدعوى رقم 80/75 يخلو من بيان أي وصف للمأجور موضوع الدعوى أو حتى موقعه وكل ما تضمنته لائحة الدعوى المذكورة أن المأجور واقع في رام الله وبالتالي فإن هذا المبرز لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة لعدم توافر الشروط اللازمة فيه لاعتباره كذلك.
كما أنه لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة في حالة قيام الطاعن بإثبات أن كلا الاسمين المذكورين في المبرزات (م ع/7 و م ع/7 مكرر) لذات الشخص (كما ذهبت إلى ذلك الأكثرية المحترمة).

وذلك أنه طالما أن الطاعن يدعي أنه مستأجر من المدعوة نجلاء بطرس مصلح المدعية في الدعوى الصلحية رقم 80/75 صلح رام الله المبرز (م ع/7) مكرر.
وطالما أن المبرز (م ع/7) وهو سند التسجيل الذي أبرزه الطاعن (المدعى عليه) لإثبات أن نجلاء بطرس مصلح هي أحد المالكين السابثين للعقار الذي يدعي أنه مستاجر منه، لا يتضمن على الإطلاق أن نجلاء المذكورة هي أحد المالكين السابقين للعقار وإنما المالكة هي نجلاء بنت يعقوب صلاح صلاح، وطالما أن هذا المبرز يتضمن أيضاً مساحة العقار موضوع الدعوى هي 854 متر مربع، ويقع في الحوض رقم (19) قطعة رقم (90) فإنني لا أجد أية علاقة أو صلة وصل بين المبرز (م ع/2 و م ع/7) مكرر لاختلاف البيانات التي يتضمنها كل منهما.
وإنني أجد أن قول الأغلبية المحترمة (انه على المدعى عليهما أن يقيما البينة لإثبات أن نجلاء بطرس مصلح (المدعية) في المبرز (م ع/7 مكرر) هي نفسها نجلاء بنت يعقوب صلاح صلاح، فعدا عن كون ذلك يعتبر تدخل لا مبرر له في البينات ونوعها وكيفية تقديمها والتي هي من صميم حقوق الخصوم فإن ذلك أيضاً مغاير لطبيعة الأشياء لان البينات التي قدمها الطاعن هي لإثبات وجود قرائن قضائية وليس لإثبات وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وان بيناته التي تقدم بها أثبتت عكس ما يدعيه كون كلا المرأتين لا تشتركان سوى في الاسم الاول مع الاختلاف في اسم الأب والجد والعائلة.
وطالما أن المستند (م ع/7) هو مستند تسجيل رسمي ويعتبر حجة على الكافه بكل محتوياته ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة قانوناً عملاً
بالمادة (11) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001

وطالما أن الطاعن بالنقض لم يطعن بالتزوير في صحة هذا المستند بل على العكس احتج وتمسك به وأبرزه في نطاق بيناته لإثبات وجود قرينه قضائية فإن القول (انه إذا اثبت أن كلا الاسمين لذات الشخص يؤدي إلى اعتبار المبرز (م ع/2 مكرر) مبدأ ثبوت بالكتابة لا يسعفه الواقع أو القانون ويتجاوز ما يطلبه الطاعن من اعتبار المستندات التي أبرزها تشكل قرينه قضائية.
وطالما أن مبدأ الثبوت بالكتابة له شروط معينه يجب توافرها لاعتباره كذلك وأهمها أن تكون الكتابة صادره عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
وطالما أن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى نتيجة أن المبرز (م ع/7 مكرر) يخلو من بيان أوصاف العقار المأجور مما ينفي نفياً قاطعاً وجود صلة وحلقة اتصال بين كل من المبرزات (م ع/7 و م ع/7 مكرر و م ع/2).
وطالما أن السبب الذي يتمسك به الطاعن هو وجود قرينة قضائية على وجود عقد الإيجار والذي لم تعالجه الأغلبية المحترمة.
وحيث انه لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية الا في الأحوال التي يجوز بها الإثبات بشهادة الشهود عملاً
بالمادة (109) من قانون البينات

وحيث أن عقد الإيجار لا يجوز إثباته بشهادة الشهود وإنما من الجائز إثباته بهذه الطريقة في حالة توافر مبدأ ثبوت بالكتابة والذي لم يتمسك به الطاعن.
وحيث أن المشرع قد ترك أمر تقدير القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة ووجودها لاستنباط قاضي موضوع تمييز حقوق 431/64 صفحة 983.
وحيث أنه لا رقابة لمحكمة النقض على قاضي الموضوع الذي يعود له فقط حق استنباط القرائن القضائية لكونها لم ينص عليها القانون بما له من سلطة تقديرية عملاً
بالمادة (108) من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001.


لذلك فإنني أرى أن القرار المطعون فيه متفق وأحكام القانون وعليه أرى رد الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.

قراراً صدر تدقيقاً بأسم الشعب العربي الفلسطيني في 3/5/2006

القاضي المخالف
فريد مصلح

 

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:10 مساء  الزوار: 1974    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أضيـق الأمر أدناه من الفـرج. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved