||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648195
عدد الزيارات اليوم : 7442
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 85 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/1/8


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 85/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين/يونس الاغا وحسين ابو عاصي وسكرتارية :عادل عطا الله
المستأنف : يحي عبد الكريم الفرا – خان يونس وكيله المحامي /محمد ابو عودة المستأنف ضده :حركة الجهاد الاسلامي كتائب الاقصى ويمثلها فايز الاسود وكيله المحامي/عبد الكريم شبير
الحكم المستأنف :هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بخان يونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 153/2000 بتاريخ 31/1/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف واربعمائة شيكل اتعاب محاماة.

تاريخ تقديمه :10/4/2001م جلسة يوم : الثلاثاء 8/1/2002م الحضور :حضر وكيل المستأنف. وحضر الاستاذ /حسن الهسي مناب عن وكيل المستأنف ضده وابرز انابة ارفقت.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الواقعة تخلص في ان المدعي (المستانف) قد اقام القضية رقم 444/1998 مختصما بها المدعى عليها (المستأنف ضدها) حركة الجهاد الاسلامي كتائب الاقصى ويمثلها السيد فايز الاسود مقرراً بلائحة دعواه ان المدعي عليها (المستأنف ضدها) مدينة له بمبلغ ثلاثة آلاف دولار امريكي وذلك عن باقي الاجهزة المستحقة عليها عن السنة الايجارية التي تبدأ في 20/8/97 للشقة رقم 4 الكائنة في العقار رقم 18/55 بمدينة خان يونس ومدينة بمبلغ خمسمائة دولار وذلك بدل ترميمات وصيانة وبالتالي يكون جملة المبلغ المستحق له ثلاثة آلاف وخمسمائة دولار امريكي ورغم مطالبته له عدة مرات تمنع عن الدفع وطالب في الختام الحكم له بالمبلغ المدعي به والرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وحيث انه وبعد الاستماع الى بينات الطرفين حكمت المحكمة الصلحية برد دعوى المدعي والزامه بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق الى المدعي (المستأنف) فبادر الى تقديم الاستئناف رقم 153/2000 لدى المحكمة المركزية بخان يونس التي قررت وبجلسة 31/1/2001 بتأييد الحكم المستأنف والزام بالرسوم والمصاريف واربعمائة شيكل اتعاب محاماة.
وحيث ان حكم المحكمة المركزية لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر الى تقديم الاستئناف الراهن لدى هذه المحكمة وقررا الحكم للمستأنف جاء مجحفاً بحقه وملحقاً به ضرراً فادحاً اذ ان محكمة اول درجة قد استثنت بيناته ولم تعدل في حكمها الا على وكلاء المدعي عليه وان محكمة اول درجة فسمعت اقوال شهوده عكس منطوقها وعاكست الحقائق مما جعل الحكم باطلاً يستوجب نقضه كما ان محكمة الموضوع قررت انه لا يوجد تلفيات بالشقة موضوع الايجارة وهذا مخالفاً للواقع وطالب في الختام نقض حكم محكمة اول درجة والحكم المستأنف واعتباره بان لم يكن والحكم للمستأنف بما جاء بلائحة الدعوى.
وحيث انه وبيوم الجلسة المعينة لنظر هذا الاستئناف كرر وكيل المستأنف بما جاء بلائحة الاستئناف وطالب باجابة طلباته الوارد بها ونقض حكم محكمة اول درجة وثاني درجة واجابة طلباته الواردة بلائحة الدعوى.
وحيث ان وكيل المستأنف ضده طالب برد الاستئناف لعدم وجود نقطة قانونية والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
التسبيب
وحيث انه وبعد الاطلاع على الاوراق واقوال الشهود تبين لهذه المحكمة عدم وجود اية نقطة قانونية جديرة بالبحث وان ما جاء بالاستئناف سوى ترديد للوقائع الأمر الذي ترى معه المحكمة ان الاستئناف الراهن في غير محله مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى.

منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل اتعاب محاماة .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 8/1/2002م.

القضاة في الصدور
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين ابو عاصي ) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:12 مساء  الزوار: 787    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved