||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35486501
عدد الزيارات اليوم : 10063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 32 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/1/15

استئناف حقوق
32/98
بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجة
المستأنف: شركة نابلس الاهليه للتجارة والاعمار المساهمه المحدوه/نابلس وكيلها المحامي حسام الاتيره/نابلس بموجب الوكالة العامه رقم 2374/89/293- عدل نابلس- تاريخ 28/12/1989 المستأنف: نواف فريد سماره الشولي/نابلس وكيله المحامي غسان الريشه/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين نصري عواد وايمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 25/12/97 في الدعوى الحقوقيه رقم 20/97 المتضمن ردها والزام المستانفه بالرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا اتعاب محاماة.
يستند الاستئناف في مجمله الى القول بأن القرار المستانف مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينه وغير معلل.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان ما جاء في شهادتي الشاهدين المحامين غسان الريشه وكمال جبر حول عرض الاجره المطالب بها ضمن مدة الاخطار كاف لاصدار القرار المستانف القاضي برد الدعوى وبالتالي فان ما توصل اليه قاضي الصلح واقع في محله ويتفق مع الاصول والقانون وينسجم مع البينات المقدمه.
منطوق الحكم
وعليه فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستانفه بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 15/1/1998
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:11 مساء  الزوار: 955    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـكوى لغيـر الله مـذلة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved