||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35501951
عدد الزيارات اليوم : 3985
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 259 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/4/21

استئناف حقوق
259/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: 1) هشام سليمان سالم/نابلس 2) محمد غازي عبد الهادي الشنتير/نابلس وكيلهما المحامي نائل الحوح/ نابلس المستأنف عليهم: 1) عدلي راغب درويش مقبول /نابلس 2) سليمان وسوسن وعبير و رفيف أبناء المرحوم عدنان راغب مقبول بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة والدهم المذكور. وكيلهم المحامي زهير البشتاوي /نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 1/4/99 في الدعوى الحقوقية رقم 113/91 القاضي بإلزام المستأنفين (المدعى عليهما) تخلية المأجور موضوعها وتسلينه للجهة الكدعية خاليا من الشواغل مع الرسوم والمصاريف وخمسة عشر دينارا أتعاب محاماة.
يستند الاستئناف إلى للأسباب التالية:-
1) القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وغير معلل ولم يعالج دفوع المستأنفين الواردة في مرافعة وكيلهما
2) أخطأت محكمة الصلح في عدم رد الدعوى لعدم لعدم صحة الخصومة ولعلة الجهالة.
3) أخطأت محكمة الصلح في تطبيق الصلح ووزن البينة.
4) أخطأت المحكمة في اعتبار تبليغ الأخطار العدلي تبليغا قانونيا وانه أيضا مرسل ممن لا يملك الحق في إرساله هذا فضلا عن أن الأخطار المذكور سابق لأوانه.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
والذي نراه بادئ الأمر ذي بدء إن طلب سماع هذا الاستئناف مرافعة ليس له ما يبرره ونقرر بالتالي رد هذا الطلب.
أما بخصوص ما أورده المستأنفان في لائحة استئنافهما من أن الدعوى مردودة لعدم صحة الخصومة ولعلة الجهالة دون بيان المدعاة لهذين الطعنين الشكلين فهو أيضا غير وارد قانونا كون هذا الادعاء بحد ذاته هو المشوب بالجهالة مما يستوجب رده
أما من حيث الموضوع فأننا نجد من خلال أقوال المستأنف الأول في شهادته أمام محكمة الصلح ص36 من محضر المحاكمة (انه لا يذكر متى دفع الأجرة آخر مرة ولا يذكر متى ذهب والمستأنف الثاني لدفع الأجرة للجهة المدعية)، ونجد أن المستأنف الثاني لم يورد أيضا في شهادته ص7 من الضبط أي ادعاء من شأنه الدلالة على انه قام بدفع الأجرة المطالب بها أو انه عرضها خلال المدة القانونية،كما أن ادعاءه على ص 16 بعدم استلام الإخطار العدلي يتناقض مع أقواله على ص7 بان شريكه الذي يعمل معه في نفس المحل قام في ثاني يوم من تبليغه الإخطار المذكور بتبليغه النسخة الخاصة به من ذلك الإخطار علما أن تبلغ شريكه لذلك الإخطار كان بالذات بتاريخ 11/11/91.
وحيث أن هذه الأقوال التي أوردها المستأنفان من خلال شهادتهما في الدعوى لا تتضمن قيامهما بدفع الأجرة المطالب بها أو عرضها عرضا قانونيا على الجهة المدعية وحيث أهما اخفقا في إثبات قيامهما بذلك وهو ما يوجبه عليهما القانون وما استقر عليه القضاء بهذا الخصوص فان ما توصلت إليه محكمة الصلح في قرارها المستأنف يكون متفقا وأحكام القانون وواقع في محله.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد فأننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/4/1999.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:13 مساء  الزوار: 833    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ الإمـامُ علـيٌّ : اقتحموا الموتَ، فربّ جريءٍ كُتبتْ له السَّلامةُ، ورُبَّ جبانٍ لَقِيَ حتفهُ في مكمنِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved