||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648091
عدد الزيارات اليوم : 7338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 74 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/7/6


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 74/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية :نور فارس
المستأنف : كامل سعيد محمود شعت – بوكالته عن ورثة المرحوم/بدوي عبد السلام شعت. وكيلته المحامية /نعمة لولو. المستأنف ضده :خالد حامد العبد الشقوق (الأسطى) بالاصالة عن نفسه وبالاضافة لباقي ورثة والده غزة وكيلاه المحاميان/هاني رضوان وحليمة عابد.
الحكم المستأنف :صادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 104/2000 (حقوق مركزية) بتاريخ 18/1/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف الصادر من محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية رقم 643/97 والقاضي برد دعوى المدعى (المستأنف) وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل اتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه :31/3/2001م جلسة يوم : السبت 6/7/2002م الحضور : حضرت الاستاذة/نعمة لولو وكيلة المستأنف.

//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان المستأنف منح اذنا بالاستئناف في الطلب رقم 98/2000 بتاريخ 17/3/2000 من المحكمة المركزية بغزة.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة سردها.
وحيث ان الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 104 /2000 حقوق مركزية والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية رقم 643/97 والقاضي برد الدعوى استناداً الى ان المدعيين قد فشلوا في اثبات سببي دعواهم وهما التمنع عن دفع الاجرة ومخالفة شروط العقد ببناء غرفتين على الدور الثاني دون اذن منهم.
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف فرفع استئنافه الماثل ينعى فيه الحكم المستأنف الخطأ.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الاوراق ترى ان دفع بدل الايجار من عدمه من الأمور التقديرية لمحكمة الموضوع اذا كان هذا التقدير لم يشبه أي خطا في الاسناد او فساد في الاستدلال.
وحيث انه لما كان الثابت من واقع البينات المطروحة ان المدعى عليه (مورث المستأنفين) لم يقم بدفع بدل الايجار مدة 15 شهراً ولم يثبت في الاوراق انه قام بعرض الاجرة قبل رفع الدعوى كما انه لم يودع قبيل او اثناء نظر الدعوى بدل الايجار في صندوق المحكمة لكي يعتبر ان المدعى عليه قد قام بعرض الاجرة على المدعى عرضاً قانوناً سليما لذا فان محكمة اول درجة في حكمها لم تستند الى اساس من القانون وكان يتعين على المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية وبما لديها من صلاحية بالرقابة على الحكم الصادر عن محكمة الصلح باصدار حكمها بما يتفق مع الوقائع والقانون الأمر الذي تخلت عنه المحكمة المركزية مما اوقعها في الخطأ وجعل حكمها على غير اساس من القانون مما يتعين القضاء بالغائه ومن ثم الغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية رقم 643/97 صلح غزة والحكم باخلاء المستانف ضده من المأجور خلال (ستة) اشهر من تاريخ اليوم.
وحيث ان خاسر الاستئناف يلزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة المركزية بتاريخ 18/1/2001 في الاستئناف رقم 104/2000 والغاء الحكم الابتدائي الصادر في القضية رقم 643/97 صلح غزة بتاريخ 4/6/2000 والحكم باخلاء المستأنف ضده خالد حامد الشقوق بصفته في لائحة الاستئناف المعدلة وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم والزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 6/7/2002م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:14 مساء  الزوار: 890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تشكون إلى خلق فتشمته *** شكوى الجريح إلى الغربان والرخم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved