||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35510920
عدد الزيارات اليوم : 12954
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 942 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/26

استئناف حقوق
942/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: أجد عمر محمد عرفات/نابلس وكيله المحامي صادق يعيش/نابلس المستأنف عليه: علي عبد القادر ابراهيم الطبي/نابلس وكيله المحامي غازي زهران/نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح نابلس الصادر بتاريخ 29/11/99 في الدعوى الحقوقيه رقم 116/97 القاضي بتخلية المستانف من المأجور موضوعها وتسليمه للمستأنف عليه خاليه من الشواغل مع الرسوم وعشرة دنانير أتعاب محاماة.
يتلخص الاستئناف في الأسباب التالية:
1) أخطأت محكمة الصلح في عدم رد الدعوى للجهالة بخصوص الشقة المطلوب تخليتها ولعدم ردها ايضا لعدم صحة الخصومة حيث لم يثبت المستانف عليه ان يملك اكثر من خمسين بالمئة في العقار وفق أحكام الأمر رقم 1271 بل انه لم يثبت ملكيته للعمارة الواقعة فيها الشقة المذكورة.
2) أخطأت المحكمة في وزن البينات المقدمة في الدعوى وزنا دقيقا وصحيحا وقد جاء قرارها معللا تعليلا خاطئا.
3) ان حضور المحامي الاستاذ غازي زهران في الدعوى بشكل غير قانوني يجعل من الاجراءات التي تمت فيها إجراءات غير قانونية.
3) ان حضور المحامي الاستاذ غازي زهران في الدعوى بشكل غير قانوني يجعل من الإجراءات التي تمت فيها إجراءات غير قانونية.
4) الإخطار العدلي المبرز م/2 مقدم من غير ذي صفة حيث لا يوجد وكالة قانونية للمحامي غازي زهران تخوله توجيه ذلك الإخطار.
5) أخطأت المحكمة في احتساب مدة الثلاثين يوما المشار إليها في الإخطار المبرز م/2 حيث ان اليوم الذي تمت فيه واقعة التبليغ لا تحسب من تلك المدة.
تقدم وكيلا المستانف عليه بلائحة جوابيه ردا فيها على لائحة الاستئناف وطلبا رده وتصديق القرار المستأنف.
لوروده الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف وبالرجوع الى البند الأول من لائحة الدعوى نجد ان المستانف عليه قد أشار فيه الى ان المستانف (المدعي عليه) مستأجر لشقة في الطابق الثاني من عمارته والمقامة على قسيمة الأرض رقم 2/40 حوض رقم 5 من أراضي رفيديا- نابلس/ شارع تل مكونه من أربع غرف وصالون ومنافع ونجد ان المستانف حينما رد بلائحته الدفاعية أورد فيها انه (مستأجر للعقار الموصوف في البند الأول من لائحة دعوى المدعي).
وحيث ان التفصيل المشار اليه في البند الأول من لائحة الدعوى ينفي أية جهالة بخصوص الشقة (المأجور) المطلوب تخليتها فضلا عن ان المستانف يقر باستئجار الشقة المذكورة فإن التشبث بالقول ان هناك جهالة في هوية العقار المطلوب تخليته يغدو غير وارد ونقرر رده.
أما القول بأن الدعوى مردودة لانعدام الخصومة بداعي ان المستانف عليه لم يثبت ملكيته لاكثر من خمسين بالمئة في العقار المأجور فهو غير غير وارد ايضا إذ بالرجوع الى عقد الإجارة المتعلق بالمأجور المؤرخ في الأول من محرم سنة 1409 هجرية نجده موقعا من المستانف عليه بصفته مؤجر وان المستأنف لم يطعن في لائحته الدفاعية بصحة الخصومة بأي شكل كان بما في ذلك الادعاء المتعلق بعدم ملكية المستانف عليه لما يزيد عن النصف في العقار, هذا بالإضافة الى ما جاء في شهادة شقيق المستانف محمود عرفات الذي ذكر ان ان شقيقه المدعى عليه مستأجر من المدعي (المستانف عليه) وانه ذهب لهذا الأخير من أجل دفع القسط الأول من الإيجار وكان ذلك قبل سنتين وان الأجرة قد عرضت عليهو وهذا ايضا ما جاء في شهادتي الشاهدين الأخرين.
وحيث ان ذلك كله يؤدي الى القول بان التعامل بصدددد الايجاره كان مع المستانف عليه الأمر الذي نرى معه انه كان ميلك حق الإدارة للعقار الكائن فيه المأجور فإن القول بعدم صحة الخصومة استنادا للأمر رقم 1271 يغدو في غير محله أيضا ونقرر رده.
وفيما يتعلق بالسبب الرابع من أسباب الاستئناف فإننا نجد ان لائحة الاستئناف قد أرفق معها صورة مصدقة عن الوكالة المؤرخة 10/3/97 المصادق عليها من قبل كاتب عدل نابلس بتاريخ 13/3/97 ونجد ان هذه الوكالة معطاة من قبل المستانف عليه للمحامي الاستاذ غازي زهران "ليقدم دعوى ويرافع فيها على أحمد عمر محمد عرفات امام كاتب عدل نابلس وأية محكمة من المحاكم على اختلاف أنواعها, وقد ورد في تلك الوكالة بيانا كاملا لطبيعة الأخطار الواجب إرساله للمستأنف الأمر الذي يغدو معه الادعاء بأن الإخطار العدلي المبرز م/2 مقدم من غير ذي صفة غير وارد لعدم اتفاقه مع الواقع.
كما ان ما أثاره وكيل المستانف في السبب الثالث غير وارد ايضا لاننا بالرجوع مرة أخرى الى الوكالة المرفقة مع لائحة الاستئناف وهي بتاريخ سابق لتاريخ الاجراءات التي تمت في الدعوى بحضور المحامي غازي زهران الوكيل بموجب تلك الوكالة نجد إنها تضمنت تخويله بإقامة دعوى التخليه والمرافعة امام كافة المحاكم وفي هذا ما يكفي للقول ان تمثيله للمستأنف عليه في إجراءات المحاكمة ليس فيه مخالفة قانونية تبرر الأخذ بما جاء في هذا السبب وبالتالي فاننا نقرر رده.
أما بخصوص السبب الخامس فإننا بالرجوع الى ورقة علم وخبر تبليغ الإخطار العدلي المبرز م/3 نجدها مبلغه للمستأنف بالذات بتاريخ 15/3/97 وان الإيصال الذي تسلمه من وكيل المستانف عليه المتضمن دفع الأجرة المطالب بها مؤرخ في 14/4/97 وبحساب المدة بين التاريخين نجدها تتجاوز الثلاثين يوما الواجب خلالها دفع تلك الأجرة إذا ما أخذنا بالاعتبار ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة من ان اليوم الذي وقعت فيه حادثة تبليغ الإخطار العدلي يحسب ضمن مدة الثلاثين يوما المنصوص عليها فيه "استئناف حقوق 172/87" وبالتالي فان دفع الأجرة بتاريخ الإيصال م ع/1 المؤرخ 14/4/97 يكون قد تم بعد فوات المدة القانونية.
أما ما قدم من بينات شفوية حول عرض الأجرة على المستانف عليه فإننا باستعراض اقوال الشهود الذين شهدوا حول هذه الواقعة نجدها قد جاءت متناقضة وغير كافيه للقول بصورة أكيدة ان المستانف قام بعرض الأجرة على المستانف عليه عرضا قانونيا يجعلها في متناول يده وفق ما يشترط القانون وعلى ضوء ما أشرنا اليه في العديد من قراراتنا المتعلقة بطريقة عرض الأجرة عرضا قانونيا في موعدها خلال المدة القانونية وبالتالي فان القول في السبب الثاني من أسباب الاستئناف بخطأ محكمة الصلح في وزن البينة وان قرارها جاء غير معلل تعليلا خاطئا ليس له ما يؤيده قانونا.
منطوق الحكم
لما تقدم وحيث ان الاستئناف برمته غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:13 مساء  الزوار: 1180    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تَجْربةُ المُجربِ تَضييعٌ للأيَامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved