||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648092
عدد الزيارات اليوم : 7339
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2000/9/13


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم2/ 2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشارحمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين/ خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية :نور فارس.

المستأنف :عبد القادر حسن الترتوري – من غزة وكيلها المحامي /حسن ابو حسين المستأنف ضده :حسن احمد جابر – من رفح وكيلها المحامي /فتحي نصار
موضوع الاستئناف : القرار التمهيدي الصادر من المحكمة المركزية بغزة بجلسة يوم الاحد الموافق 15/10/2000 والقاضي :-
اولاً:انتداب محاسب قانوني باتفاق الطرفين وفي حالة عدم اتفاقهما فان المحكمة ستقوم بتسميته.
ثانياً: يقوم المحاسب باجراء عملية المحاسبة بما يعرضه عليه الطرفان من مستندات وله ان يستمع الى اقوال الطرفين وشهودهما اذا اراد.
ثالثاً: تكليف كل من الطرفين بتقديم ما لديه من سجلات واوراق للمحاسب والذي له من تلقاء نفسه ان يطلبها منهما.
رابعاً: توافى المحكمة بتقرير مفصل بما قام به المحاسب بحق كل من الطرفين وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار.

تاريخ تقديمه :2/1/2001م جلسة يوم :الخميس 13/9/2001م الحضور : حضر المستأنف بالذات / عبد القادر الترتوري. وحضر الاستاذ /فتحي نصار وكيل المستأنف ضده
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف ضده قد اقام لدى محكمة مركزية غزة القضية رقم 259/94 اختصم فيها المستأنف بدعوى اجراء محاسبة وقال المدعى (المستأنف ضده) في صحيفة الدعوى شرحاً لذلك ان شريك للمدعى عليه (المستأنف) في ملكية قطعة ارض تقع على شاطئ بحر غزة مقام عليها بناء عبارة عن صالة ومطعم بواقع النصف لكل منهما ونص في البند الثالث من عقد الشراكة ان دخل هذا البناء للطرفين بمقدار ما يملكه كل منهما فيها. وان المدعى عليه قد اجر الصالة واستعمل المطعم الملحق بها ولم يقدم له أي حساب ولم يدافع اليه أي دخل منذ سنة 1980 فطالبه بدفع نصيبه من الربح ولم يستجب له فأقام دعواه الراهنة. فاجاب المدعى عليه في لائحته الجوابية رداً على الدعوى ان الشراكة بين الطرفين قد انتهت. وقد تمت المحاسبة بين الطرفين الى ان تم حرق البناء وتدميره. وليس للمدعى اية حقوق مالية قبله وان المحل كان مغلقاً بسبب الحريق وبسبب الانتفاضة منذ سنة 85 وحتى سنة 1994 وان ابنه قام بتجديد البناء من ماله الخاص واصبح عقد الشراكة لاغياً وفق شروطه. وطالب وكيل المدعى عليه في ختام اللائحة الجوابية برد الدعوى.
وحيث انه بعد ان استمعت المحكمة الى بينات الطرفين قررت بجلسة 15/10/2000:
اولاً: انتداب محاسب قانوني باتفاق الطرفين وفي حالة عدم اتفاقهما فان المحكمة ستقوم بتسميته.
ثانياً: يقوم المحاسب باجراء عملية المحاسبة بما يعرضه عليه الطرفان من مستندات وله ان يستمع الى اقولهما وشهودهما اذا ارادا.
ثالثاً: تكليف كل من الطرفين بتقديم ما لديه من سجلات او اوراق للمحاسب والذي له من تلقاء نفسه ان يطلبها منهما.
رابعاً: توافى المحكمة بتقرير مفصل بما قام به المحاسب بحق كل من الطرفين وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ القرار.
وقد اسست المحكمة قرارها الى ثبوت واقعة الشراكة بين الطرفين من خلال البينة التي طرحت عليها والمستندات المبرزة وخاصة عقد الشراكة المبرز م/1 وان المدعى عليه كان يقوم بادارة المحل واحياناً بتوزيع ارباحه قبل ان يحرق ومنذ ذلك التاريخ لم تجر أي محاسبات بينهما.
وحيث ان المستأنف قد بادر الى استئناف هذا القرار امام هذه المحكمة بعد ان حصل على اذن بالاستئناف ويتحصل مبنى الاستئناف في:
اولاً: ان الادعاء بالشراكة بين الطرفين محل خلاف من حيث قيامها.
ثانياً: ان محكمة الموضوع قد استثنت كافة بينات المستأنف وبنت قرارها على وقائع لا تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها وطالب وكيل المستأنف في ختام صحيفة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى. فاجاب المستأنف ضده في لائحته الجوابية رداً على الاستئناف ان المستأنف قد اعترف بقيام الشراكة معه واعطاه حصته عن الفترة قبل حريق المحل. وان شهوده اكدوا عدم انهاء الشراكة في أي وقت وطالب وكيل المستأنف ضده في ختام لائحته الجوابية برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف.

التسبيب
وحيث ان بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق تبين للمحكمة من البينات التي استمعت اليها محكمة اول درجة الحقائق التالية.
اولاً: ان الارض التي اقيم عليها بناء المكون من الصالة والمطعم الملحق بها هي من الاملاك الحكومية وفقاً لكتابها المبرز م ع/2.
ثانياً: اتفق الطرفان في 15/9/81 على اقامة صالة ومطعم تابع لها على هذه الارض بموجب عقد الشراكة المبرز م /1 وتوزع ما يدره هذا البناء من ارباح بين الطرفين بواقع الثلث للمستأنف ضده والثلثين للمستانف.
ثالثاً: الثابت من تقرير المهندس الانشائي جمال محمد ابو كاشف والمهندس المعماري احمد خليل ابو سمرة المؤرخ 6/6/85 والمبرز م ع /3 ان الكازينو قد تم حرقه منه اربعة اشهر ولم يبق منه أي شيء من الاثاث او الانشاء الهيكلي بسبب اشتعال النار فيه من قبل مجهولين واعد المهندسان تقريراً مفصلاً لاعادة بناء الكازينو كما كان عليه في السابق وتبين من هذا التقرير المرفق بالمبرز م ع /3 انه لاقامة هذا البناء يتطلب تعميرات اساسية جديدة فيه.
رابعاً: ان المستأنف ضده قد اعترف في شهادته لنفسه امام محكمة اول درجة المستأنف قد احضر اليه دفاتر الحساب كل شهر وسلمه حسابه حتى بداية الانتفاضة حيث تم فيها حرق الصالة وتوقف العمل فيها وانه دفع المستأنف في عهد السلطة مائتي دينار لترميمها وبدأ العمل فيها.
وحيث انه لما كان الخلاف بين الطرفين يدور حوله استمرار الشراكة بينهما بعد اتلاف البناء، حيث يدعي المستأنف ان هذه الشراكة قد انتهت باتلاف محلها وان ابنه هو الذي قام بتجديد هذا المحل وحصل على الرخص اللازمة لمزاولة المهنة فيه، بينما يدعى المستانف ضده باستمرار هذه الشراكة ومساهمته بدفع مائتي دينار اردني في اعادة انشاء المحل فانه قبل اصدار القرار باجراء المحاسبة يقتضي التحقق من قيام سندها واستمراره وسماع بينات الطرفين حول ذلك ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك، مما يتعين معه فسخ الحكم المستانف واعادة القضية الى محكمة اول درجة لتحقيق ذلك والزام كل طرف بما اداه من رسوم ومصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة اول درجة لسماع البينة حول استمرار الشراكة بين الطرفين من عدمه بعد حرق المحل موضوع عقد الشراكة مبرز (م/1) ومن ثم اصدار القرار المناسب على ضوء ذلك، والزام كل طرف بما اداه من رسوم ومصاريف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة يوم 13/9/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني) (خليل الشياح) (حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:14 مساء  الزوار: 805    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved