||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648589
عدد الزيارات اليوم : 65
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 288 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/6/13


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 288/2001 حقوق
***************************
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين محمد صبح وعدنان الزين وسكرتارية: عرفات العبسي

المستأنف: حمزة عبد الفتاح المصري – من بيت حانون وكيله المحامي/ سهيل الكفارنة المستأنف ضده : محمد مصطفى ابو كميل وكيله المحاميان/ ناظم عويضة وعبد الرؤو الحلبي
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر من المحكمة المركزية بغزة في القضية رقم 199/2000 بتاريخ 30/9/2001 والقاضي بالزام المستأنف بدفع مبلغ ستة عشرة الف دولار للمستأنف ضده مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة وفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى الوفاء التام

تاريخ تقديمه: 29/10/2001 م جلسة يوم : الخميس 13/6/2002 م الحضور : حضر وكيل المستأنف / سهيل الكفارنة وحضر وكيل المستأنف ضده الاستاذ/ ناظم عويضة *********************
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانونا.
و حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الحكم المستأنف صادر عن محكمة بداية غزة في القضية الحقوقية رقم 199/2000 بجلسة 30/9/2001 والذي حكمت بموضوعه بالزام المدعي عليه ( المستأنف) حمزة عبد الفتاح المصري بدفع مبلغ (1600) دولار امريكي للمدعى (المستأنف ضده) محمد مصطفى ابو كميل مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي شيكل اتعاب محاماة بفائدة قانونية قدرها 5% من تاريخ المطالبة القضائيو وحتى الوفاء التام.
وحيث ان هذا الذي قضت به محكمة اول درجة لم يلق قبولا لدى المستأنف فبادر الى استئنافه بمقولة انه واجب الفسخ والالغاء ومخالفته للقانون وبان المحكمة تجاهلت ما قدم من بيانات كما وان عقد الايجار غير قانوني وان المستأنف لم يحصل على صورة من عقد الايجار والى اخر ما جاء فيه.
وحيث انه وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ردد الحاضر عن المستأنف بمضمون ما جاء في استئنافه في حين طالب الحاضر عن المستأنف ضده بتاييد الحكم المستأنف لما قام عليه من اسباب.
التسبيب
وحيث ان المحكمة قد دققت الاوراق واطلعت على المبرزات خلصت الى ان ما قضت به محكمة اول درجة جاء سليما وينهض على اسباب قويمة تتفق وصحيح القانون وان الاستئناف لم يحتوي على اية نقطة قانونية يمكن ان تنال من سلامته وهو لا يعدو والحال كذلك سوى ترديد لوقائع تم التصدي لها في حينه مما يتعين معه رده
لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدلر وافهم علنا في 13/6/2002 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( عدنان الزين) ( محمد صبح) ( جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:15 مساء  الزوار: 689    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved