||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35649056
عدد الزيارات اليوم : 532
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 259 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 259/2001 حقوق
******************************
الديباجة
اامام السادة القضاة: المستشار/ عدنان الزين رئيسا وعضوية المستشارين حسين ابو عاصي وسعادة الدجاني وسكرتارية: عادل عطا الله

المستأنف: نبيل عارف جرادة – من غزة وكيله المحامي/ نافذ البسوس المستأنف ضده: مديرية الاوقاف غزة الشيخ / نمر المقوسي بالاضافة لوظيفته وكيلاه المحاميان/ فرج الصراف وعبد الرحمن ابو النصر
الحكم المستأنف :الصادر عن المحكمة المركزية بغزة والقاضي بالزام المستأنف بان يدفع للمستأنف ضده مبلغ وقدره (7705) دينار اردني سبعة الاف وسبعمائة وخمسة دينار اردني باجرة مترصدة في ذمته

تاريخ تقديمه: 10/10/2002 م جلسة يوم: الاثنين 20/5/2002 م الحضور: حضر الاستاذ/ ياسر النمنم منابا عن المستأنف وابرز انابة ارفقت وحضر الاستاذ/ محمد ابو راس منابا عن وكيل المستأنف ضده وابرز انابة ارفقت **************

// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات الى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية واودع خلال المدة القانونية.
وحيث ان موضوع الاستئناف هو الحكم الصادر عن المحكمة المركزية في القضية 280/96 بتاريخ 22/9/2001 القاضي بالزام المستأنف بان يدفع للمستأنف ضده مبلغ 7705 دينار اردني كاجرة مترصدة في ذمته ورد الدعوى على المدعي عليه الثاني وتضمين المدعي عليه الاول ( المستأنف) الرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة.
وحيث موضوع الدعوى يتلخص في ان مدير اوقاف غزة بواسطة وكيله اودع قلم كتاب المحكمة المركزية بغزة القضية الحقوقية 280/96 اختصم فيها المدعي عليهما نبيل عارف حرارة وعبد الرؤوف محمد حلس بصفتهما في لائحة الدعوى بان يدفع مبلغ 7 الاف وسبعمائة وخمسة دينار اردني وذلك الى مدير الاوقاف بغزة الاسلامية بصفته في الدعوى وقد اجر المدعي الاول وبكفالة المدعي عليه الثاني الحانوت المقام على ارض القسيمة 3,64 من القطعة لاقم 608 المسجلة لدى دائرة الاوقاف تحت رقم 151 باجرة سنوية 2010 دينار ابتداء من 21/6/90 من السنة الشهرية 1410 الى نهاية ذو القعدة 1400 وذلك بموجب عقد ايجار استنادا على الموازنة الموقعة من المؤجر والمستاجر .
ولما كان المدعي عليه ( المستأنف) دفع الاجرة للسنة الاولى عقد الايجار وتمنع دون اي سبب قانوني عن دفع الاجرة المستحقة للسنوات الاربع اللاحقة رغم مطالبته فقد ترصد في ذمته المبلغ المدعي به وذلك عن المدة من 1 محرم 1412 حتى 30/10/1415 هجري الموافق 1/4/95 ولما كان المدعي عليهما ممتنعان عن دفع الاجرة فقد اقام الدعوى المذكورة مطالبا اياهم بدفع المبلغ المدعى به .
وحيث ان المدعى عليهما نبيل عارف حرارة وعبد الرؤوف محمد حلس تقدما بلائحة جوابية بواسطة وكيلهما انكر فيها دعوى المدعي وانه قام اي الاخير بتاجير الدكان محل الدعوى دون علمهما وبواسطة قوة الشرطة وانه تم البت في موضوع الدكان في القضية 131/94 صلح غزة حيث تم اسقاط الدعوى من قبل الاوقاف.
وحيث ان المحكمة المركزية وبعد ان استمعت الى اطراف الدعوى واطلعت على المبرزات المرفقة في محاضر الضبط اصدرت حكمها بتاريخ 22/9/2001 القاضي بالزام المدعي عليه ( المستأنف) بان يدفع الى مدير اوقاف غزة المبلغ المدعي به في الدعوى امامها وقدره 7705 دينار اردني كاجرة مترصدة في ذمته وردت الدعوى عن المدعي عليه الثاني عبد الرؤوف محمد حلس والزمت المدعي عليه الاول بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة .
وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة المركزية لم يصادف قبولا لدى المستأنف فقد بادر الى الطعن به امام المحكمة العليا بصفتها الاستئنافية واودع قلم كتاب المحكمة لائحة استئناف تحت رقم 259/2001 ناعيا على الحكم المستأنف انه اخطا بتطبيق القانون وكان مجحفا بحقوقه وانه مخالف للاصول ويلحق به ضررا بليغا وحيث انه بالتاريخ المحدد لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما سبق وجاء في لائحة الاستئناف بينما طالب وكيل المستأنف ضده بتاييد الحكم المستأنف

التسبيب
وحيث ان المحكمة وبعد ان اطلعت على محاضر الضبط في القضية 280/96 مركزية غزة والمستندات والمبرزات المرفقة في الاوراق فقد ثبت لديها ما لا يدع مجالا للشك ان الحكم التي انتهت اليه المحكمة المركزية قد جاء متفقا واحكام القانون ويحاكي الوقائع التي طرحت وكانت النتيجة التي توصلت اليها المحكمة المركزية نتيجة مستساغة من واقع ما طرح عليها من بينات واحكمت قانونا تطبيقها على المستندات والمبرزات المبينة في الاوراق فقد جاء بذلك حكمها سليما مستساغا وقد ردت على كافة الدفوع التي اثارها المستأنف في طلباته امامها وفندتها تفنيدا قانونيا يتفق وما طرح عليها وبالتالي فقد جاء حكمها مطابقا للقانون والوقائع ويحاكي الحقيقة التي انتهت اليها ولا غبار عليها فيما انتهت اليه الامر الذي يجب معه تاييد ذلك الحكم وحيث ان خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف
لهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف والزام المستانف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 20/5/2002 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني) ( حسين ابو عاصي) ( عدنان الزين)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:16 مساء  الزوار: 870    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved