||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647342
عدد الزيارات اليوم : 6589
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 271 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/5/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 271/99 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية : نور فارس.
المستأنف: محمد عوض احمد عوض الله– غزة شارع اليرموك – مصنع عو للخزيران. وكيله المحامي/ درويش الوحيدي. المستأنف ضده : وزارة السياحة والآثار بواسطة الأستاذ/ وزير السياحة والآثار وبالإضافة لوظيفته ويمثله الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف : هو القرار الصادر في قضية الحقوق 262/99 عن المحكمة المركزية بتاريخ 20/11/99 والذي يقضي بإلزام المستأنف ضده بدفع مبلغ وقدره ( 32000 ) دولار أمريكي أو ما يعادلها حسب السعر الرسمي مع تحميل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف .

تاريخ تقديمه:18 /12/1999م جلسة يوم : الأربعاء 10/5/2000م الحضور : حضر المستأنف ووكيله المحامي/ درويش الوحيدي. . وحضر الأستاذ/ محمد اللداوى وكيل النيابة.
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعى ( المستأنف ) أقام الدعوى رقم 262/99 مركزية غزة ضد المدعى عليها ( المستأنف ضدها ) طلب فيها الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليها بان تؤدي له مبلغاً وقدره /48000 دولار أمريكي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه انه بموجب عقد اجر المدعى عليهما عقاراً لتستعمله كمكاتب للوزارة مقابل أجرة سنوية مقدارها ستة عشر إلف دولار أمريكي مخصوماً منها 5 % لحساب ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات , وان المدعى عليها أخلت العقار بعد سنتين من استعماله دون أن تدفع الأجرة المستحقة عليها , وانه قد طالبها عدة مرات لسداد الأجرة دون جدوى مما دعاه إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته سالفة البيان.

وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى أقرت المدعى عليها للمدعى بان المستحق عليها هو مبلغاً وقدره // 32000 دولار أمريكي وإنها على استعداد لدفعه للمدعى وقد قبل المدعى هذا الغرض على أن تتحمل المدعى عليها الرسوم والمصاريف , وعليه أصدرت المحكمة المركزية حكمها بجلسة يوم 20/11/99 قضت فيه بإلزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره//32000 دولار أو ما يعادله بالشيكل حسب السعر الرسمي مع تحميل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف.

لم يرض المستأنف بقضاء محكمة أول درجة بالنسبة لشق الحكم المتعلق بتحميل كل طرف ما أداه من رسوم ومصاريف, فتقدم بعريضة استئنافه الماثلة لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيد برقم 271/99 بني فيه على أساس انه عندما عرضت عليه محكمة أول درجة الصلح مع المستأنف ضدها على أن تؤدي له مبلغاً وقدره // 32000 دولار وافق على ذلك على أن تتحمل المدعى عليها ( المستأنف ضدها ) بالإضافة إلى هذا المبلغ الرسوم والمصاريف لان إقامة الدعوى كلفته مبلغاً كبيراً وان المستأنف ضدها كانت السبب في إقامة الدعوى لامتناعها عن دفع المستحق عليها عندما طالبها بدفعه قبل رفعه الدعوى مما يقتضي معه تحميلها هذه الرسوم والمصاريف التي تكبدها المستأنف بسببها.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف كرر وكيل المستأنف ما جاء في صحيفة استئنافه ولم يضف جديداً.
وحيث أن وكيل النائب العام بصفته ممثلاً للمستأنف ضدها قال أن المستأنف ضدها عرضت على المستأنف شيك بالمبلغ إلا انه رفض استلامه, وان المحكمة لها الصلاحية في إلزام أي من الطرفين بالرسوم والمصاريف حسب ما تراه وتقتنع به.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على أوراق الدعوى وبعد سماعها لمرافعة الطريق ترى أن عدم قيام المستأنف ضدها بدفع المبلغ المستحق عليها للمستأنف في حينه كان السبب في إقامة الدعوى ضدها يضاف إلى ذلك أنها هي الطرف الخاسر في الدعوى مما يتعين معه إلزامها بالرسوم والمصاريف , مما يقتضي معه تعديل الحكم بالنسبة للشق الخاص والمتعلق بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم

فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للرسوم والمصاريف وذلك بإلزام المستأنف ضده ( المدعى عليها ) بالرسوم والمصاريف، كما ألزمت المحكمة المستأنف ضدها برسوم ومصاريف هذا الاستئناف،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 10/5/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني ) ( خليل الشياح ) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:18 مساء  الزوار: 754    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن مفتاح الأمور العزائـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved