||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647344
عدد الزيارات اليوم : 6591
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 99 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/12/6


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 99/99 حقوق
***************************
الديباجة
أمام السادة : المستشار/ فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / يونس الاغا وحسين ابو عاصي. وسكرتارية : عادل عطالله.

المستأنفون :سامي فؤاد غزال وكيله المحامي / فؤاد شنيورة المستأنف ضده :عبد الكريم عمر حمادة – غزة / التفاح – بجوار مسجد المحطة وكيله المحامي / محمود ابو العنين
الحكم المستأنف : الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/1/99 الاستئناف الحقوقي رقم 122/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية رقم 129/96.

تاريخ تقديمه :27/5/1999م جلسة يوم : 6/12/1999م الحضور : حضر المستأنف ولم يحضر وكيله وحضر المستأنف ضده ولم يحضر وكيله =========================
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية في الطلب رقم 139/99 بجلسة 17/5/99 فهو مقبول شكلاً.
تخلص الوقائع في ان المدعى عبد الكريم عمر حمادة المستانف ضده فقد اقام الدعوى 129/96 صلح غزة اختصم فيها المدعى عليه سامي فؤاد غزال (المستانف) وذلك بوصف ان المدعى عليه المستأنف مستأجراً مكتب للمحاسبة من المدعى بأجرة سنوية 2700 دولار امريكي تدفع على قسطين كل ستة اشهر ابتداءاً من 16/11/95 ولما قد استحقت على المدعى عليه اجرة من ذلك التاريخ وحتى 16/5/96 وقدرها 1620 دولار امريكي وهي تعادل خمسة الآف شيكل وكذلك استحق الى المدعي مبلغ 3154 شيكل اجرة التليفون ومبلغ 355 ثمن استهلاك المياه والكهرباء يكون مجموع المبلغ المطلوب من المدعى عليه المستأنف هو مبلغ 8509 شيكل ولما تمنع المستانف المدعى عليه في القضية المذكورة عن السداد اقام المدعى دعواه امام محكمة الصلح مطالباً بالزام المدعى عليه المستانف بدفع المبلغ المدعى به مع الرسوم والمصاريف القانونية وقد قررت المحكمة الصلحية في 5/4/98 بعد ان استمعت الى البينات ووزنت الادلة والبراهين بأن يدفع المستانف بصفته مدعى عليه الى المدعى المستأنف ضده المبلغ المدعى به والرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل اتعاب محاماة. ولما لم يصادف هذا الحكم الصلحي القبول لدى المستأنف بادر الى استئنافه في الاستئناف 122/98 امام المحكمة المركزية بغزة التي قضت بقبول الاستئناف وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة المركزية لم يلق قبولاً لدى المستأنف فبادر الى استئنافه امام المحكمة العليا في الاستئناف رقم 99/99 بعد ان حصل على اذن بالاستئناف بالطلب 139/99.
وحيث أنه بتاريخ الجلسة كرر المستانف ما جاء في لائحة الاستئناف وطالب بفسخ حكم المحكمة المركزية والحكم الصلحي وان الايجار قد استلمه المستأنف ضده بينما طالب المستأنف ضده بتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن المحكمة بعد ان دققت الاوراق والمبرزات فقد ثبت على انه ليست هناك اية نقطة هامة او معقدة او جديرة بالبحث يجب طرحها على المحكمة العليا بصفتها الاستئنافية لتقول رأيها فيها بما لها من صلاحيات قانونية خصوصاً وان المحكمة الصلحية وقد عالجت كافة ما طرح عليها وناقشت الادلة مناقشة سائغة سليمة وانتهت الى الحكم الذي قررته بالزام المستأنف بان يدفع الى المستأنف ضده المبلغ المدعى به وذلك طبقاً للوصف الوارد في الدعوى الصلحية وقد كان قرار المحكمة المركزية بتأييد هذا القرار حكماً صائباً لم يخالف القانون الأمر الذي مبين معه وان استئناف المستأنف لا يسانده القانون وليس له أي ركناً عادل يسعى لتحقيقه الأمر الذي يجب معه رفض الاستئناف.
وحيث أن خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ ماية شيكل اتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكما صدر وافهم علناً في 6/12/1999م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين ابو عاصي) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:19 مساء  الزوار: 870    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذُلَّ من يغيظ الذليـل بعيشٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved