||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35647739
عدد الزيارات اليوم : 6986
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 152 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/12/14


لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
فى الاستئناف الحقوق رقم 152/98
الديباجة
أمام السادة القضاه : المستشار / حمدان العبالة رئيساًِ وعضوية المستشارين / خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتاريه : عرفات العبسي

المستأنف : طلال حسن ابو رحمة – من غزة وكيله المحامى / سلامة عمر بسيسو المستأنف ضده : عبد الكريم سليم صلوحة – من غزة وكيله المحامي / نجيب سكيك
الحكم المستأنف: هو القرار الصادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافيه فى الاستئناف الحقوقي رقم 29/97 بتاريخ 27/9/98 والقاضى بقبول الاستئاف شكلاًِ وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف

تاريخ تقديمه : 29/10/98 جلسة يوم : الثلاثاء 14/12/1999م الحضور : حضر الاستاذ / سلامه بسيسو وكيل المستاف وحضر الاستاذ / نجيب سكيك وكيل المستانف ضده


// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق و الانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث ان المستأنف استحصل على اذن بالاستئناف بموجب الطلب رقم 691/1998 من المحكمة المركزية بغزة
وحيث ان الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعى لاعادة ترديدها .
وحيث ان الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافيه فى الاستئناف الحقوقي رقم 29/97 بتاريخ 27/9/1998 والقاضى بقبول الاستئناف شكلاًِ وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر من محكمة صلح غزة فى القضية رقم 131/97 ( مطالبة باجرة المثل برد الدعوى تأسيساًِ على ان موضوع الدعوى يتعلق بخلاف على بدل الايجار الواجب دفعه واجرة المثل للمحل المؤجر للمدعى عليه
وحيث ان المستانف لم يرق له الحكم المستانف فبادر الى تقديم استئنافه الماثل
التسبيب
وحيث ان مبنى الاستئناف كما ورد فى صحيفة الاستئناف وفى مرافعة وكيل المستانف تقوم على اوجه الطعن التالية : ان المدعى اقسام دعواه استناداً الى نص المادة 3/ فقرة من صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 الا ان المحكمة المركزية لم تعر ذلك اي اهتمام . وان محكمة الصلح لدى انعقاده بصفتها محكمة حقوقية يجوز لها الحكم ببدل ايجار المثل وهي مختصة بنظر هذه الدعوى
وحيث انه بالنسبة لاوجه الطعن التي اوردها المستأنف فى لائحة الدعوى وفى صحيفة استئنافه وفى مرافعته نقول ان محكمة الصلح بالصفة المخولة لها بالمادة 3 فقرة ه سالفة الذكر فليس لها المحكم بالاخلاء لتمنع المدعى عليه بزيادة الاجرة لاجرة المثل حيث ان المادة 4(أ) من قانون تقييد العقارات التجارية رقم 6 لسنة 1941 حددت الحالات التي يجوز فيها اصدار حكم بالاخلاء وان الحالة موضوع البحث غير منصوص عليها من ضمن الحالات التي ذكرت على سبيل الحصر كما انه من حيث اجرة المثل والمطالبة بها فقد نصت المادة 562 من القانون المدني المصري ( نوردها على سبيل الاستئناس ) انه اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الاجرة وجب اعتبار اجرة المثل كما ان المادتين 414، 415 من قانوننا المدني الفلسطيني ( مجلة الاحكام العدلية ) ونستشهد بهما استدلالا نصتا يما يفيد ذلك .
وحيث ان الثابت ان العقار محل الاستئناف الماثل تم بموجب عقد ايجار وان بدل الايجار قد تم الاتفاق عليه وعلى تعيين العقار وتحديده واثبات ما هو متفق عليه بموجب عقد الايجار المحرر فى 30/9/1988 مبرز م ع/1 لذا فان هذا الطعن منقوص ولا محل له .
وحيث انه لما كان ما تقدم وكان القانون رقم 6 لسنة 1941 قانون تقييد العقارات التجارية قد نظم حالات الاخلاء بصورة محددة ورتب علىمخالفتها تخلية الماجور فلا مراء ان المادة 4/1 من قانون تقييد العقارات التجارية لما انطوى عليها من قيود محددة لا تمتد احكامها الى اجرة المثل فضلاًَ عن ذلك فان المستأنف اسقط فى صحيفة الاستئناف الماثلة المطالبة بالاخلاء الواردة فى البند الثاني من مطالبة فى لائحه الدعوى .
وحيث انه لما كان ذلك فان حكم محكمة اول درجه فى محله ومبنى على اسباب قويمة مستنبطة من واقع البينات التي بسطت امامها وبتدليل سائغ يتفق وصحيح القانون وان محكمة الاستئناف المركزية اصابت جادة الحق والصواب بتاييدها الحكم الصلحي
وحيث انه لما كان ذلك فانه لا وجه لما يتذرع به المستأنف فى طلباته الورادة فى صحيفة الاستئناف الماثلة مما يتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //

حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاًِ وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف ، والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب محاماه ،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 14/12/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعادة الدجاني حمدان العبادلة خليل الشياح

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:20 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved