||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35648284
عدد الزيارات اليوم : 7531
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 178 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/15


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 178/98 حقوق
الديباجة

أمام السادة القضاه : المستشار / فايز القدره رئيساًِ وعضوية المستشارين / حمدان العبادلة وسعاده الدجانى وسكرتاريه : سلمان مرتجى

المستأنف : عدنان عبد المجيد حسن الترتورى غزة الرمال / ش ابو حصيره وكيله المحامى / فرج الصراف المستأنف ضده : خلف احمد ابوسيدو – غزة- دوار الجلاء وكيله المحامى / درويش الوحيدى
الحكم المستأنف: صادر من المحكمة المركزية بغزه بتاريخ 25/11/98 فى القضية الحقوقيه رقم 83/97 ويقضى بالزام المدعى عليه ( المستأنف ) بأن يدفع للمدعى ( المستأنف ضده ) المبلغ المدعى به وقدره سبعة الاف وثمانمائة واثنين وثمانون ديناراً مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومائتى شيكل اتعاب محاماه

تاريخ تقديمه : 15/12/1998 جلسة يوم : حضر الاستاذ / محمد ابو راس وكيل المستأنف وحضر الاستاذ / درويش الوحيدى وكيل المستأنف ضده
// القرار //

الأسباب والوقائع
بعد الاستماع المرافعات الشفويه وتدقيق الاوراق والمداولة قانوناً
وحيث ان الاستئناف قدم فى الميعاد فوه مقبول شكلاًِ
وحيث ان واقعة الدعوى تخلص فى ان المدعى خلف احمد ابو سيدو كان قد اقام القضية رقم 83/97 اختصم فيها كلاً من عدنان عبد المجيد حسن الترتورى اصيلاًِ والحاج محمد عبدالله ابو حصيره بصفته كفيلاً قال فيها انه كان قد اجر المدعى عليه الاول دكاناً فى عمارته الكائنة على شارع عمر المختار باجره سنويه قدرها 400 دينار اردنى تدفع سلفاًِ مع اضافة 10% قيمة الاجرة سنوياًِ وذلك بكفالة المدعى عليه الثانى وقد ترصد فى ذمته مبلغ سبعة الاف وثمانمائة واثنين وثمانين ديناراً اردنياً دفع منها مبلغ ثلاثمائة دينار وقد صدر عليه الحكم باخلاء الدكان بسبب عدم دفع الاجره وقد نفذ الحكم بتاريخ 15/2/1997 وطلب المدعى بالحكم على المدعى عليها بالمبلغ المدعى به بالتكافل والتضامن مع الفائدة القانونية من تاريخ اقامة الدعوى وحتى الوفاء التام وقد اجاب المدعى عيه الاول بلائحة جوابية وانكر فيها الدعوى جملة وتفصيلاًِ .

وبعد ان استمعت محكمة اول درجه الى بينات حكمت بالزام المدعى عليه الاول بالمبلغ المدعى به وقدره سبعة الاف وثمانمائة واثنين وثمانين ديناراً اردنياً مع الرسوم والمصاريف ومائتى شيكل اتعاب محاماه فلم يرق الحكم للمتسأنف فتقدم باستئنافه قد جانب الصواب لانه كان عليه ان يرجئ الحكم فى الدعوى لحين الفصل فى القضية رقم 360/94 وهي قضية استيفاء منفعة المقامة من عبد المجيد الترتورى ضد المستأنف ضده وفضلاًِ عن ذلك فان الاجره المستحقه على فرض استحقاقها لا نزيد عن مبلغ الفين وخمسمائة دينار وهي مبلغ الاجرة منذ الاجارة سنة 1988 حتى اقامة الدعوى سنة 1994 مقدما منها ثلاثمائة دينار دفعها المستأنف حسب اقوال المستأنف ضده وطلب المستأنف فسخ الحكم المستأنف وبصوره احتياطيه استئخار الفصل فى الدعوى لحين الفصل فى دعوى استيفاء المنفعه رقم 360/97 وتضمين المستأنف ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

التسبيب
وفى جلسة المحاكمة كرر المستأنف استئنافه وطلب وكيل المستأنف ضده تاييد الحكم المستأنف
وحيث انه بالنسبة لاستحقاق المستأنف ضده لمبلغ الاجره التى يستحقها حتى اخلاء الدكان امر قد اصاب فيه الحكم المستأنف واثبته البينات الا انه هناك خطا مادي وقع فيه الحكم المستأنف وهو قيمة الاجرة المستأجره التى لم تدفع عن المدة منذ الاجاره وحتى اخلاء الدكان وقد ثبت من احتسابها بعد خصم مبلغ الثلاثماية دينار التى دفعت للمالك انها ثلاثة الاف وستمائة وعشرين ديناراً اردنيا مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف

وحيث ان احداً من الطرفين لم يخسر خسراناًًٍ كاملاًِ فيتعين المقاصه فى الرسوم واتعاب المحاماه

منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطينى
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاًِ وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المستأنف بان يدفع للمستأنف ضده مبلغ ثلاثة الاف وستماية وعشرين ديناراً اردنيا والزام كل من الطرفين بما اداه من رسوم ومصاريف والمقاصة فى اتعاب المحاماه،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماًِ صدر وافهم علناًِ فى 11/5/1999

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
سعاده الدجانى حمدان العبادله فايز القدره

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:21 مساء  الزوار: 828    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الظَّفـَرُ بالضـعيفِ هزيمـة.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved