||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545354
عدد الزيارات اليوم : 11044
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 84 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/20


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاسنئاف رقم 84/97 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ/ فايز القدرة رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وسعادة الدجاني وسكرتارية: سلمان مرتجى
المستأنفان: 1) حلمي حسن شعت – من خانيونس 2) حنيق حسن شعت – من خانيونس بالاصالة عن نفسيهما وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم والدهما/ حسن حنيدق شعت. وكيلهما المحامي/ عبد الكريم شبير المستأنف ضده: فايز رمضان صوالي- من خانيونس وكيلاه المحاميان/ سليم السقا ومحمد السقا
الحكم المستأنف: صادر بتاريخ 19/5/97 من المحكمة المركزية بخانيونس في الاستئناف رقم 2/97 حقوق والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وهو حكم محكمة صلح خانيونس في القضية رقم 10/94 والقاضي بإلزام المدعى عليهما حلمي حسن شعت وحنيدق حسن شعت بصفتهما الواردة في لائحة الدعوى بتسليم المأجور موضوع الدعوى للمدعى فايز صوالي وتمكينه من استيفاء المنفعة منه وذلك خلال شهر من تاريخ الحكم مع إلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وثاثمائة شيكل أتعاب محاماة وذلك بالتكافل والتضامن.

تاريخ تقديمه: 16/7/1997م. جلسة يوم: السبت 20/12/1997م الحضور: حضر الأستاذ/ أشرف فارس مناباً عن الاستاذ عبد الكريم شبير وكيل المستأنفين وحضر الأستاذ/ إبراهيم السقا وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن المستأنف حصل على إذن بالاستئناف في الطلب رقم 155/97 مركزية خانيونس بتاريخ 2/7/1997.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعى فايز رمضان صوالى قد أقام لدى محكمة صلح خانيونس دعوى استيفاء منفعة مأجور اختصم فيها حلمي حسن شعت وحنيدق حسن شعت بالأصالة عن نفيسهما وبالإضافة لباقي ورثة المرحوم والدهما حسن حنيدق شعت يطلب فيها الحكم بتسليمه الماجور وتمكينه من استيفاء المنفعة منه مع احتفاظه بحق مطالبة المدعى عليهما بالتعويض عن كل عطل وضرر أصابه إذا أنه مستأجر قانوني للدكان موضوع الدعوى منذ سنة 1969 وأنه ملتزم بتنفيذ شروط الإيجارة ويقوم بدفع الأجرة والزيادة باستمرار للمدعى عليهما بصفتهما المذكورة بعد وفاة مورثهما المؤجر. وأنه أثناء محاولته فتح المأجور في الصباح كالمعتاد فوجئ بكسر الأقفال الخاصة بالمأجور واستبدالهم بأقفال جديدة. وأن المدعى عليهما قد وضعا يدهما عليه وبمراجعتهما لتمكنيه من استيفاء منعفة المأجور رفضا وتمنعا من ذلك.
وحيث أن محكمة الصلح بعد أن ساتمعت غلى بينات الطرفين قضت بإلزام المدعى عليهما حلمي حسن شعت وحنيدق حسن شعت بصفتهما الواردة في لائحة الدعوى بتسليم الماجور موضوع الدعوى للمدعى فايز رمضان صوالى وتمكينه من استيفاء المنفعة وذلك خلال شهر من تاريخ الحكم. وحيث أن المدعى عليهما لم يرق لهما الحكم المستأنف فبادرا إلى استئنافه إلى المحكمة المركزية بخانيونس ناعين عليه الخطأ ومجانبته للصواب بمقولة أن محكمة الصلح حكمت بتسليم الحانوت محل الدعوى للمستأنف ضده على الرغم من أنه لم يثبت عناصر دعواه وأنه لم يدفع الأجرة ولم يعرضها على المستانفين وأن الايصالات التي أبرزها الشاهد سالم أبو ناهية قد حررت من شخص غير ذي صفة ,انها محررة بتواريخ مختلفة وهو ما يدل أن الإيصالات حررت بعد إقامة الدعوى وان التناقض واضحاً بين اقوال المدعى (المستأنف ضده) وشاهده سالف الذكر، كما أن محكمة أول درجة لم تأخذ بعين الاعتبار القسمة الرضائية والتي تمت بين المستأنفين حيث أن العقار موضوع الدعوى وقع في نصيب المستأنف الأول. ويقضى لاستيفاء المنفعة تنفيذ كافة شرو عقد الغيجار ومها دفع الأجرة وهو ما لم يتحقق وقد طالب وكيل المستأنفين في نهاية لائحته بفسخ الحكم المستانف ورد الدعوى.
وحيث أن المحكمة المركزية بخانيونس بصفتها الاستئنافية قضت بعد أن استمعت إلى بينات الطرفين بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن المستأنف ضده مستأجر قانوني وانه متمتع بحماية قانون تقيد العقارات التجارية لسنة 1941 ومن حقه أن يستوفى منفعته من المأجور ولا يجوز حرمانه من هذه المنفعة إلا باللجوء إلى القضاء وفي الأحوال التي نص عليها القانون وأن ما اثاره المستأنفان في استئنافهما لا تسعف الأسس التي بني عليها الاستئناف.
وحيث أن المستانفين بعد أن حصلا على إذن بالاستئناف أودعا قلم هذه المحكمة صحيفة استئنافهما الماثل ناعين على الحكم المستأنف مخالفته للقانون واجحافه بحقوقها ومجانبته للصواب وقد تضمن صحيفة استئنافهما الراهن ومرافعة وكيلهما ما أثاراه من أوجه طعن أمام محكمتي أول جردة (الصلح والمركزية) وقد طالب وكيل المستانفين في ختام لائحة استئنافه فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى.
وحيث أن وكيل المستانف عليه أودع قلم هذه المحكمة لائحة جوابية رداً على الاستئناف الماثل قال فيها أن الاستئناف لا يعدو أن يكون جدلاً في الوقائع، ولا ينطوي على نقطة قانونية أو نقطة مستحدثة أو معقدة أو ذات أهمية عامة حسب نص المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947. كما أن المستأنف عليه مستاجر قانوني وقد فوجئ أثناء محاولته فتح الماجور في الصباح بكسر الأفقال الخاصة به واستبدالها بأفقال جديدة وبوضع المدعى عليهما يدهما على المأجور بالقوة وبتحويله من محل خياطة لمحل لبيع البقالة كما هو ثابت من تقرير إثبات الحالة المنظم بواسطة مندوب المحكمة في الطلب رقم 35/94 صلح خانيونس وقد م إغلاق المأجور ووضعت مفاتيحه في صندوق المحكمة لحين الفصل في الدعوى إلا أن المستأنفين فتحا المأجور بواسطة نسخة أخرى من المفاتيح كانت بحوزتهما. وقد تم تقديم شكوى جزائية ضدهما لمخالفتهما المادة 143 ع لسنة 1936. وطالب وكيل المستأنف عليه في ختام لائحته برد الاستنئاف وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أنه باطلاع هذه المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى حكم محكمتي أول درجة (الصلح والمركزية) وبعد سماعها لمرافعة الطرفين تبين لها أن المستأنف عليه مستأجر قانوني للعقار موضوع الدعوى وأن المدعى عليهما أقرا باستيلائهما على الدكان بالقوة وقاما باستبدال الأقفال بأخرى. وسجلت ضدهما القضية الجزائية رقم 240/95 بتهمة مخالفة الأوامر المشروعة وعليه فإن حكم محكمة أول درجة بتسليم المأجور موضوع الدعوى للمدعى فايز صوالى وتمكينه من استيفاء المنفعة منه في محله ومبنى على أسباب مفصلة مستنبطة من واقع البينات المطروحة باستدلال سائغ متفق وصحيح القانون. وأن محكمة الاستئناف المركزية بتأييدها الحكم الصلحي قد أصابت فيما توصلت إليه في حكمها للأسباب التي بني عليها.
وحيث أن المستأنف قد منح إذناً بالاستئناف استناداً إلى نص المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947م.
وحيث أنه لما كان الاستنئاف الماثل لا ينطوي على النقاط القانونية المعقدة أو المستحدثة أو ذات أهمية عامة. وأن ما جاء في الاستنئاف هو بحث شامل لجميع وقائع القضية الأمر الغير جائز قانوناً.
وحيث أن ما اثاره المستأنف من أوجه طعن لم ينل من الحكم المستأنف مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن خاسر الاستئناف يلزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً في 20/12/1997م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني)
(حمدان العبادلة)
(فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:22 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved