||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35504038
عدد الزيارات اليوم : 6072
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 718 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/4

استئناف حقوق
718/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: ماجد سعدو محمد موسى/اريحا وكيله المحامي يوسف مرار اريحا المستانف عليه: محمد عبد الرحمن مصابر ابو رومي/اريحا وكيله المحامي: خلود الدجاني/اريحا
الهيئة الحاكمة: برئسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين هشام الحتو وايمان ناصر الدين
القرار
الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد فرار محكمة صلح اريحا الصادر بتاريخ 8/7/2000 في الدعوى الحقوقية رقم 27/98 القاضي بتخلية المستأنف من المأجور موضوعها وتسليمه للمستانف عليه خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف خمسين دينارا أتعاب محاماه.
يستند الاستئناف للأسباب التالية:-
اخطأت محكمة الصلح في تطبيق القانون وجاء قرارها المستانف متناقضا ومشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور في التعليل.
اخطأت المحكمة وخالفت القانون في عدم السماح للمستأنف اكمال تقديم بيناته في الدعوى واثبات الظروف التي احاطت بتوقيع المبرزين م ع/1 و م ع/2، واثبات حالة المأجور حين التعاقد على الاجارة وكذلك اثبات دفع الاجرة.
اخطأت المحكمة في عدم تحليف المستانف عليه اليمين على نفي ادعاء المستأنف بان المبالغ التي تم صرفها بخصوص التصليحات والاضافات في المأجور تحسم من الاجرة، وقد كان على المحكمة ان تفهم المستأنف ان له الحق بتوجيه اليمين حول هذه المسألة.
اخطأت المحكمة بالقول ان المستأنف لم يدفع الاجرة اذ ان الفواتير والوصولات المبرزة اثبتت انه دفع مبلغ (2400) دينارا اردنيا تصليحات واضافات للمأجور.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فاننا باستعراض البينات الخطية المقدمة من المستانف وهو الملزم قانونا بإثبات واقعة دفع الاجرة ببينة قانونية مقبولة ومنتجة نجد من خلال تلك البينات المتمثلة في المبرزات م ع/1- م ع/4 انها لا تصلح قانونا لاثبات تلك الواقعة وذلك على ضوء ما اشتملته من بيانات ليس لها اية قيمة او إنتاجية في اثبات الادعاء المتعلق بدفع الاجرة المطلوبة بموجب الاخطار العدلي م/2 المبلغ المستأنف بالذات بموجب ورقة علم وخبر التبليغ المبرز م/3.
ولا يرد القول في لائحة الاستئناف ان محكمة الصلح اخطأت في عدم السماح للمستانف اكمال تقديم بيناته في الدعوى، طالما ان تلك البينة لم تكن منتجة فعلا لاثبات دفع الاجرة التي لا يجوز اثباته الا بالبينة الخطية، هذا فضلا عن ان الوقائع التي رغب المستانف في اثباتها من خلال البينة الشفوية هي ذاتها الثابتة بالمستندات الخطية التي تم ابرازها وبالتالي فان سماع تلك البينة لم يكن له ما يؤيده قانونا.
كما لا يرد القول بخطأ محكمة الصلح في عدم تحليف المستانف عليه اليمين على نفي ادعاء المستانف ازاء المبالغ التي تم صرفها بخصوص اجراء تصليحات واضافات في الماجور طالما أن الاتفاق بشان تلك التصليحات والاضافات واضح بموجب المبرز م ع/1 الذي لا يشير اطلاقا لتعهد المستانف عليه بان تكون هذه التصليحات والاضافات على حسابه وعلى ان تحسم من الاجرة.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد فاننا نقرر رده وتصديق القرار المستانف والزام المستانف بالرسوم و المصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:23 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصبر صبران: صبر على ما تكره وصبر على ما تحب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved