||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :74
من الضيوف : 74
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35552351
عدد الزيارات اليوم : 6685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوق رقم 45/97

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ رضوان الأغا رئيسا وعضويه الأستاذين /حمدان العبادلة / وخليل الشياح وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: فرحان عثمان شعت من خانيونس – الفخارى وكيله المحامي / عبد الكريم شبير المستأنف ضده: مأمور الأوقاف الإسلامية بالإضافة إلى وظيفته وكيله المحامي /فرج الصراف
القرار المستأنف :صادر من المحكمة مركزية خانيونس بتاريخ 12/3/97 بموجب الطلب رقم 115/96 والقاضي فيه برفض طلب المستأنف لفسخ الحكم الغيابي الصادر ضد المستأنف بتاريخ 28/3/96م
تاريخ تقديمه: 27/3/1997م جلسة يوم: السبت 24/5/1997م الحضور: حضرة الأستاذ / عبد الكريم شبير وكيل المستأنف وحضر الأستاذ / فرج الصراف وكيل المستأنف ضده
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات الى المرافعة والمداولة قانونا
وحيث ان الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستأنف ضده مأمور الأوقاف الإسلامية بغزة قد أقام لدى المحكمة المركزية بغزة القضية رقم 3/92 حقوق اختصم فيها كلا من محمد سلامة اصليح وسالم خليل مسمح وفرحان عثمان شعت – المستأنف – وعلى حسن حمدان العمور لمطالبتهم بأجرة ارض زراعية مستحقة فتقدم كل من المدعى عليهما الأول والرابع بلائحة جوابية ردا على الدعوى
وبجلسة 3/10/92 قررت المحكمة إجراء محاكمة المدعى عليهما الثاني والثالث - المستأنف – غيابيا لعدم حضورهما رغم إعلانهما حسب الأصول واستمعت المحكمة الى بيانات الطرفين في جلسات عديدة عقدتها خلال المدة من 13/10/95 حتى 28/10/95 وقد أثبتت المحكمة في ضبط الدعوى بجلسة 9/3/95 حضور المدعى عليه الثالث – المستأنف عليه- بصفته في الدعوى المبلغ المدعى به وقدره ثمانية ألاف ومائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة وقت الأداء وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة ورد الدعوى عن باقي المدعى عليهم وقد صدر هذا الحكم حال حضور المدعي وحضور المدعى عليهما الأول والرابع وغياب المدعى عليهما الثاني والثالث -
المستأنف -
التسبيب
وحيث ان المستأنف أودع بتاريخ 10/7/96 لدى محكمة أول درجة الطلب رقم 115/96 لفسخ الحكم الغيابي الصادر بحقه لعدم تمكنه من الحضور للمحكمة لعدم تبليغه بالجلسة وبجلسة 12/3/97 قررت المحكمة بعدة ان استمعت الى مرافعة الطرفين رفض طلبه لعدم التزام الأصول تأسيسا على ان قاضي المحكمة المركزية قرر أجراء محاكمته غيابيا لتخلفه عن الحضور رغم علمه بالجلسة واستمر القاضي في سماع البيانات حتى اصدر قراره بتاريخ 28/3/96 وعلى الرغم من ثبوت حضور المستدعى بالذات في محضر جلسة المحاكمة المنعقدة بجلسة 9/3/95 فانه لم يخاطب المحكمة ولم يسجل طلبا ولم يتقدم بأي طلب بعد الجلسة لفسخ قرار محاكمته غيابيا حيث لتخلفه عن الحضور رغم علمه بالجلسة واستمر القاضي في سماع البيانات حتى اصدر قراره بتاريخ 28/3/96 وعلى الرغم من ثبوت حضور المستدعى بالذات في محضر جلسة المحاكمة المنعقدة بجلسة 9/3/95 فانه لم يخاطب المحكمة ولم يسجل طلبا ولم يتقدم بأي طلب بعد الجلسة لفسخ قرار محاكمته غيابيا حيث أتيحت له الفرص لتقديم طلب كهذا وخلصت المحكمة في قرارها الى ان قعود المستدعى – المستأنف – من متابعة الدعوى وانخراطه في الخصومة وتراخيه في تقديم طلب فسخ القرار الصادر بإجراء محاكمته غيابيا حيث أتيحت له الفرص للقيام بذلك بعد الجلسة التي حضر فيها بالذات فضلا عن عدم التزامه بالأصول يدل على عدم جديته في الخصومة ولا يجوز القول ان من حقه بعد ذلك وبعد سماع كافة البيانات في الدعوى وصدور الحكم ان يطلب فسخه بدعوى عدم تبليغه وإلا لكان معنى ذلك ان يتاح لأي مدعي ترك الدعوى والانتظار لحين صدور الحكم الفاصل فيها فإذا لم يرقه بادر الى طلب فسخه إذ من شان ذلك ان يتيح للخصوم تسيير الدعوى وفق مراميهم وإطالة أمد التقاضي حسب أهوائهم وهو ما لم يقل به احد وبالإضافة الى ان إلغاء القرارات والإحكام الغيابية هو من الأمور الجوازية التي تعود لمحكمة الموضوع وحيث ان المستأنف قد بادر الى استئناف هذا القرار أمام المحكمة بمقوله انه مخالف للقانون ومجحفا بحقوقه وطالب في ختام لائحة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف بفسخ القرار المستأنف وإعادة القضية الى المحكمة المركزية لفسخ الحكم الغيابي الصادر بحقه والسير فيها من النقطة التي وصلت إليها وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة ان القرار المستأنف في محله لما قام عليه من أسباب وان ما أثاره المستأنف من أوجه طعن عليه لم ينل منه مما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكمة المستأنف وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 29/12/1997م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس محكمة
خليل الشياح
حمدان العبادله
رضوان الاغا

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:24 مساء  الزوار: 845    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved