||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35513799
عدد الزيارات اليوم : 15833
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 169 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/5/20

نقض مدني
رقم: 169/2005
التاريخ 20/5/2006
السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية
محكمة النقض
المبادئ القانونية
إذا كان المدعى عليه في دعوى التخلية المستندة إلى التخلف عن دفع الأجرة قد أنكر صحة خصومة المدعي وفي نفس الوقت ادعى أنه أوصل الأجرة، فقد كان على محكمة الإستئناف أن تعالج ما ادعاه الطاعن أمامها من أن ذلك يشكل تناقضا مانعا من سماع الدفع، الأمر الذي يعيب قرارها ويستوجب النقض.
الديباجة
"الحكم" الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل وعضوية السادة القضاة / محمد شحادة سدر، وفريد مصلح، ود.عثمان التكروري، وعزمي طنجير
الطاعن: عبد الغني حسن إبراهيم زامل / نابلس وكيله المحامي جمال جبر المطعون ضدهم: 1- باهرة حمدي محمود المصري 2- نهاد معاذ نهاد المصري 3- فراس معاذ نهاد المصري 4- "محمد غالب" معاذ نهاد المصري 5- بشار معاذ نهاد المصري 6- خلود معاذ نهاد المصري 7- سميرة معاذ نهاد المصري 8- أميرة معاذ نهاد المصري جميعهم من ورثة المرحوم معاذ نهاد المصري بموجب حصر الإرث الصادر عن محكمة شرعية نابلس رقم 489/67/631 تاريخ 5/10/2000. وكيلهم المحامي زاهر العكر.
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 2/6/2005 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بدية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 14/5/2005 في الاستئناف المدني رقم 5/2003 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف المطعون فيه وتضمينه الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
يستند الطعن إلى القول أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد خالفت أحكام القانون بعدم تعرضها لدفوع الطاعن خاصة ما أورده وكيل الطاعن في مرافعته والمتعلق بما أورده وكيل المطعون ضده في لائحته الجوابية من تناقض مانع لسماع الدفع كما أن القرار المطعون فيه جاء غير معلل تعليلاً سليماً.
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.
بتاريخ 10/12/2004 كانت محكمتنا قد أصدرت حكماً بنقض قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية الصادر في 17/6/2004 وأعادت الأوراق إلى مرجعها لتطبيق نص المادة 84 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
بتاريخ 5/1/2005 تقدم المستأنف بلائحة استئناف معدلة ومن ثم أصدرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية القرار المطعون فيه.
لم يرتض الطاعن بالقرار الاستئنافي فتقدم بالطعن لنقضه.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الطاعن ينعى على محكمة الاستئناف بصفتها المذكورة أنها لم تعالج التناقض الوارد في اللائحة الجوابية وما تمسك به الطاعن أمامها بهذا الخصوص من حيث أن المدعى عليه ادعى في لائحته الجوابية عدم صحة الخصومة في حين ادعى أمام محكمة الموضوع وقدم بينة على ذلك انه قام بعرض الأجرة على الطاعن (المدعي) مما يثير ذلك تناقضاً مانعاً لسماع الدفع وأن عدم تعرض محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لذلك يعيب قرارها ويجعله مشوباً بالتعليل والتسبيب.
وبالرجوع إلى اللائحة الجوابية نجد أن مورث المطعون ضدهم قد اقر في بندها الأول بأنه مستأجر قانوني للشقة الموصوفة بالبند الأول ولا صحة لما جاء في البند الثاني من لائحة الدعوى وانه قام بعرض الأجرة المطلوبة خلال مدة الإخطار وان لا خصومة بينه وبين المدعي كما جاء في البند الخامس من تلك اللائحة.
إننا وبالرجوع أيضاً إلى عقد الايجارة المبرز م/2 نجده معقود بين المدعو (حسن إبراهيم زامل) كمستأجر وبين معاذ نهاد عاهد المصري مورث المطعون ضدهم كمؤجر كما أن شهادة التسجيل تشير إلى أن العقار مسجل باسم حسن زامل. ونجد أن الدعوى المدنية ذات الرقم 168/97 المدعي فيها هو عبد الغني حسن زامل بمعنى أن هذا الشخص ليس هو المؤجر وإنما المؤجر كما قلنا هو حسن زامل.
وحيث ان المدعى عليه في لائحته الجوابية اكتفى بالقول بأنه مستأجر قانوني دون أن يذكر في إقراره هذا عما إذا كان الذي اجره العقار موضوع الدعوى هو المدعي أم غيره.
وحيث انه ادعى أيضاً انه قام بعرض الأجرة خلال مدة الإخطار وقدم بينة على ذلك وأخذت محكمة الاستئناف وقبلها محكمة الموضوع بهذه البينة دون أن تتعرض محكمة الاستئناف إلى الدفوع المثارة من حيث عدم صحة الخصومة وعما إذا كان هناك تناقضاً بين الدفوع المثارة مانعاً من سماع البينة ومدى قانونية هذه البينة كان عليها أن ترد على هذه المسائل جميعها في قرارها المستأنف ولما لم تفعل فان قرارها جاء معيباً بعيب التسبيب والتعليل وقاصراً من هذه الناحية.
لهذه الأسباب
منطوق الحكم
فان المحكمة تقرر بالأغلبية أن أسباب الطعن واردة فنقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإصدار قرار وفق ما بيناه على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً في 20/5/2006
القضاة في الصدور
الكاتب
الرئيس
قرار المخالفة
أخالف الأكثرية المحترمة في النتيجة التي توصلت إليها (بنقض الحكم وإعادة الأوراق لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية لإصدار قرار وفق ما هو مبين) وذلك لان الطعن بالنقض هو للمرة الثانية إذ سبقه الطعن بالنقض رقم 144/2004 بتاريخ 10/12/2004 في هذه القضية الأمر الذي كان يتوجب معه الحكم في الموضوع عملاً بأحكام المادة 237/2/ب من قانون أصول المحكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 20/5/2006
العضو المخالف
القاضي فريد مصلح

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:25 مساء  الزوار: 1234    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved