||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35545880
عدد الزيارات اليوم : 214
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/18


بسـم اللـه الرحـمن الرحيـم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 95/21
الديباجة
امام السادة القضاه: الاستاذ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الاستاذين زهير الصوراني وناهض الريس. وســـكرتارية : نور فارس
المســــتأنف : سمير عبدالله صالح ابو سمرة / خانيونس شارع البحر وكيله المحامي / مازن وافي / خانيونس . المسـتأنف ضده : سعيد محمد محمد فارس / خانيونس شارع البحر وكيله المحامي / ماهر فارس / خانيونس.
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 94/18 بتاريخ 94/10/26 والقاضي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

تاريخ تقديمـه : 1995/3/29 جلســة يوم : 1995/6/18 الحضــور: حضر وكلاء الطرفين.
القـــرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات للمرافعه والمداولة قانونا .
وحيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعة الشكلية .
وحيث ان واقعة الدعوى قد اجملها الحكم المستأنف فلا ترى المحكمة داعيا لاعادة سردها.
وحيث ان المستأنف يعيب على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون اذ ان سبب تخلفه عن دفع الاجرة يعود الى سوء الاحوال الاقتصادية التى واكبت حرب الخليج وان المحكمة اهملت اقتباس واقعة هامة ومسلكية جوهرية في العلاقة بين المستأنف وبين المستأنف ضده تتمثل في تنازل المستأنف ضده في استلام الاجرة في مواعيدها خلال العلاقة الايجارية بطولها وان المستأنف ضده هو الذي كان يفتعل واقعة التخلف عن دفع الاجرة وانتهى الى طلب الغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعى ( المستأنف ضده ).
وحيث ان المستأنف ضده طلب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان الطرفين كررا في جلسة يوم 95/6/18 طلباتهما.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة بتدقيقها الاوراق ترى ان ما اثاره المستأنف في لائحة استئنافه لا يعود ان يكون جدلاً في وقائع سبق اثارتها امام المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية وقد تولت الرد عليه في حيثيات حكمها والتي تأخذ بها هذه المحكمة . هذا بالاضافة الى ان المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 نصت على ان الاستئناف لدى المحكمة العليا عن حكم صادر من المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية مرهون بوجود نقطة قانونية معقدة او مستحدثة او ذات اهمية عامة الامر الذى خلا منه الاستئناف الراهن كونه جدلا في الوقائع .
وحيث ان لما كان ذلك فقد أضحى الاستئناف الراهن غير قائم عل اساس من القانون متعينا رفضه.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الدعوى.

منطوق الحكم
فلهذه الاسـباب
وباسـم الشعب الفلسـطيني
الحكـم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا , وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 1995/6/18.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(ناهض الريس) (زهير الصوراني) (رضوان الاغا )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:25 مساء  الزوار: 871    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved