||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35511412
عدد الزيارات اليوم : 13446
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 163 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/5/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 163/2001 حقوق
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني وسكرتارية: احمد عوض
المستأنف: حسني سعيد السقا وكيلاه المحاميان/ ناظم عويضة وعبد الرؤوف الحلبي المستأنف ضده: كمال صالح صهيون وكيله المحامي/ عوني الشياح
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر بتاريخ 27/3/2001 من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 75/2000 والقاضي بتاييد حكم محكمة صلح غزة في القضية رقم 505/96 والقاضي باخلاء المدعى عليه ( المستأنف) من الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي ( المستانف ضده ) خلال اربعة اشهر والزام المدعي عليه ( المستأنف) بالرسوم والمصاريف وثلاثمائة شيكل اتعاب محاماة
تاريخ تقديمه: 7/6/2001 م جلسة يوم: الاثنين 13/5/2002 م الحضور: حضر الاستاذ/ ناظم عويضة وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ عوني الشياح وكيل المستأنف ضده
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والأنصات للمرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن المستأنف منح اذنا بالاستئناف في الطلب رقم 284/2001 من المحكمة المركزية بغزة بتاريخ 23/5/2001
وحيث أن الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة ترديدها.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف رقم 75/2000 بتاريخ 27/3/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وحيث أن ايداع بدل الايجار في صندوق المحكمة قبيل واثناء نظر الدعوى يعتبر من قبيل العرض القانوني السليم في حالة رفض المؤجر استلامها قبل رفع الدعوى رغم عرضها من المستاجر عرضا قانونيا سليما ومحاولته دفعها وفقا للطريقة التي جرت التعامل بها بينهما وحيث أنه لما كان ذلك فأن حكم محكمة اول درجة سليم وفي محله وأن تقدير محكمة الموضوع للوقائع لم يشبه اي فساد في الاستدلال او عيب في الاسناد وأن المحكمة المركزية اصابت جادة الحق والصواب في تاييدها الحكم الصلحي .
التسبيب
وحيث أن حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية حكم نهائي ولا يتسنى لمحكمة الموضوع التصدي له الا بوجود نقطة قانونية معقدة او مستحدثة او ذات اهمية عامة وفقا لما تتطلبه المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح رقم 45 لسنة 47 الامر الذي خلا منه الاستئناف الماثل مما بات من المتعين معه رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف .
وحيث أن خاسر الاستئناف يلزم بالرسوم والمصاريف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتاييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل اتعاب المحاماة
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 13/5/2002 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سعادة الدجاني) ( خليل الشياح) ( حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:26 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الصمت قلعة فاضلة ننسفها بشهوة الكلام
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved