||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35551798
عدد الزيارات اليوم : 6132
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 170 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/5/6


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الإستئناف رقم 170/2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ ايز القدرة رئيساً وعضوية المستشاري يونس الاغا وحسن أبو عاصي . وسكرتارية : عادل عطا الله .
المستأنف : مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بغزة الشيخ / نمر المقوسي الإضافة لوظيفته . وكيله المحامي/ فرج الصراف . المستأنف ضدهما : 1) عبد المالك دياب مطر بدرية . 2) حمدي دياب مطر بدرية . وكيلهما المحامي/ أحمد أبو وردة
الحكم المستأنف : الصادر عن المحكمة المركزية في الإستئناف رقم 133 /99 بتاريخ 28/3/2000 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأيد الحكم المستأنف الصادر من لدن محكمة صلح غزة في القضية رقم 553/97 بتاريخ 5/9/99 والقاض برد دعوى المدعى وتضمينه الرسوم والمصاريف و 300 شيكل أتعاب محاماة .

تاريخ تقديمه : 5/7/2000 م . جلسة يوم : الأحد 6/5/2001 م الحضور : لم يحضر وكيل المستأنف وحضر الأستاذ/ محمد أبو راس مناباً عن وكيل المستأنف وأبرز إنابة أرفقت بالملف . وحضر وكيل المستأنف ضدها .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق المداولة قانوناً .
وحيث أن الإستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول قانوناً .
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن مدير الأوقاف الإسلامية قد أقام القضية رقم 535/97 لدى محكمة صلح غزة بتاريخ 23/8/1997 إختصم فيها كل من عبد المالك دياب مطر بدرية بصفته أصيلاً وحمدي دياب بدري بصفته كفيلاً وطالبهما فيها بدفع مبلغ2283 ديناراً أردنياً وقال شرحاً لدعواه أن إدارة الأوقاف أجرت الدكان الكائنة بمحلة الدرج بغزة وهي تحمل الرقم (513) الى المدعى عليه الأول بكفالة الثاني وأجرة سنوية مقدارها 475 ديناراً أردنياً سنوياً وذلك بتاريخ 5/12/1997 لمدة سنة هجرية واحدة تبدأ من أول جمادي الثاني سنة 1411 هجري الى نهاية جمادى الأول سنة 1412 هجري وذلك بموجب عقد إيجار وقد دفع المدعى عليه أجرة السنة الأولى وتوقف عن دفع أجرة السنوات الأربعة التالية وقام بتسليم الدكان للأوقاف بتاريخ 20/3/1417 هجرية الموافق 5/8/1996 ميلادية وقد طالبتهما إدارة الأوقاف دفع الاجرة المترصدة شفاهة وكتابة فمتنعا عن دفعها مما حدا بإدارة الأوقاف الى إقامة هذه الدعوى مطالبة الحكم بإلزام المدعى عليهما بالمبلغ المترصد في ذمتها مع ربطه بجدول غلاء المعيشة من تاريخ الإسحقاق وحتى الوفاء التام مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وحيث أن المدعى عليه الأول أجاب بلائحة جوابية أنكر فيها الدعوى وادعى بأنه لم ينتفع بالمأجور وبذلك طلب رد الدعوى وإلزام المدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
وبعد أن استمعت محكمة أول درجة الى بينات الطرفين حكمت برد الدعوى تأسيساً على عدم انتفاع المدعى عليه بالمأجور فلم يرق الحكم للمدعية فقامت بإستئنافه لدى المحكمة المركزية بصفتها الإستئنافية فحكمت بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فحصلت المدعية على إذن بالإستئناف وتقدمت بهذا الإستئناف في الميعاد طالبت فيه بفسخ الحكم المستأنف وحكم محكمة أول درجة الحكم لها بدعويها وإلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
التسبيب
وحيث أن الحكم الإبتدائي والحكم المستأنف استند في رد الدعوى على أن المدعى عليه لم ينتفع بالدكان المأجورة لعدم صلاحيتها كما ثبت لمحكمة أول درجة من شهادة الشهود وتقدير المعاينة
وحيث أن حكم محكمة أول درجة المؤيد بالإستئناف شابه الفساد في الإستدلال للأسباب التالية :
أولاً : أن المدعى عليه استأجر الدكان بالمزاد العلني وبعد أن عاينها تم تعاقد عليها وقد ثبت ذلك البينات بما فيها شهادة شهود المدعى عليه.
ثانياً : أن المدعى عليه إستعمل الدكان في سنة الأجرة بعد أن دفعه وقد دخل الدكان ولم يدع بوجود أي عيب أو نق في المنفعة .
ثالثاً : أن المدعى عليه قام بتسليم الدكان الى الأوقاف بتاريخ 5/8/1996 بناء على طلبه المقدم بهذا الشأن ولم يدع في هذا الطلب بعدم صلاحية هذه الدكان للإنتفاع بها وأن السبب الذي وردفي طلبه هو أن حالته المادية لا تسمح له بالتجارة فيها فقامت إدارة الأوقاف بإجابته الى طالبه فور تقديمه والأجرة المطالب بها هي ع المدة السابقة لهذا الطلب وليس بعده .
رابعاً : وقد ثبت من عقد الإيجار الذي حرر بعد المعاينة أن حالة المأجور مخزن عامر .
خامساً : أن تقرير الكشف والمعاينة التي استند اليه الحكم المستأنف تم بعد أكثر من سنتين من إخلاء المخزن وتسليمه لدائرة الاوقاف ومن الطبيعي أن تتردى حالة المأجور بعد سنتين وأربعة أشهر من هجره ويصبح مرتعاً للحشرات والفئران ولا يدل هذا الكشف على حالة المأجور قبل تسليمه للأوقاف.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن المستأنف (المدعي) يكون قد أثبت دعواه بالبينة الكتابي القاطعة ويكون الحكم المستأنف وحكم مكمة أول درجة قد شابه فساد في الإستدال ويتعين فسخه وإجابت المستأنف الى إستئنافه .
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى .

منطوق الحكم
لهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
الحكم

حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحكم محكمة أول درجة والحكم للمستأنف (المدعى) مدير دائرة الأوقاف الإسلامية بغزة وذلك بإلزام المستأنف ضدهما عبد المالك دياب مطربدرية وحمدي دياب مطر بدرية بالتكافل والتضامن بدفع المبلغ للمدعى به وقدره (2283 ) ألفين ومئتين وثلاثة وثمانون ديناراً أردني وإلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصريف ومبلغ مئتي شيكل أتعاب المحاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً في 6/5/2001 .

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
حسين أبو عاصي
عضو
يونس الاغا
رئيس المحكمة
فايز القدرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:27 مساء  الزوار: 1021    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: الحكمـةُ ضالـَّةُ المؤمـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved