||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35512784
عدد الزيارات اليوم : 14818
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 227 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/10/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 227/2001 حقوق
******************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح والأستاذ سامي سابا. سكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: 1 – نزار جبر جودة - غزة.وكيلاه المحاميان/ ابراهيم الحداد ومروان الجديلي. المستأنف ضدها: فريال أحمد عرابي بصفتها الشخصية وبوكالتها عن شقيقتها نوال بموجب الوكالة رقم 3278 عل غزة. وكيلاها المحاميان/ محمد أبو راس وسفيان أبو شعبان.
موضوع الاستئناف:استئناف القرار الصادر من لدن المحكمة المركزية في الاستئناف رقم 113/2000 والصادر بتاريخ 24/5/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الجكم المستأنف.
تاريخ تقديمه:23/7/2001م. جلسة يوم: الثلاثاء23/10/2001. الحضور: حضر وكيل المستأنف الأستاذ/ ابراهيم الحداد. وحضروكيل المستأنف ضدها الأستاذ/ محمد أبو راس. *********************************
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق ولإنصات إلى مرافعة المداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية و قد حصل المستأنف على إذن بالاستئناف فإن الاستئناف مقبول شكلاَ.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر من قبل المحكمة المركزية بتاريخ 24/5/2001 في الاستئناف رقم 113/2000 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث أن ما ينعاه المستأنف على المحكمة المركزية إضرارها بحقوق المستأنف شارحاً ذلك في أن المستأنف كان يعرض الأجرة على المستأنف ضدهما أثناء سير دعوى الاخلاء التي فصلت لصالحها ولكنها كانت ترفض قبولها ورد وكيل المستأنف أنه ليس من العدالة في شيء أن يحكم لها بالأجرة بعد ذلك.
وحيث أن هذا الذي أثاره وكيل المستأنف لا يستند إلى منطق ولا أساس له في القانون فعدم قبول المؤجر الأجرة من المستأجر خلال إجراءت الخصومة بينهما لا يسقط حق الأول في المطالبة بالأجرة ولا يعفي الثاني من دفعها ذلك أن رفض قبول الأجرة من قبل المستأنف ضدهما كان بسبب قيام الخصومة ولم يكن إسقاطاً للحق الثابت لها.
وحيث أن الاستئناف يخلو من أية نقطة قانونية هامة أو مستحدثة بل هو ترديد للوقائع.
وحيث أنه متى كان ذلك وكان الاستئناف لا يقوم على سند من القانون فقد بات في غير محله مما يستوجب رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . وألزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في23/10/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( سامي سابا ) ( محمد صبح ) ( جميل العشي)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:27 مساء  الزوار: 928    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved