||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35548622
عدد الزيارات اليوم : 2956
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 75 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/6/25


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 75/2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني . وسكرتارية:نور فارس

المستأنف:صفوت عبد المجيد أبو رمضان – من غزة / شارع النصر بالرمال . وكيله المحامي / هشام أبو ندى. المستأنف ضده:د.محمد علي صالحة – من غزة / أبراج الكرامة بالرمال. وكلية المحامي / رياض قرضاي.
الحكم المستأنف:صادر من محكمة مركزية غزة في القضية الحقوقية رقم 284/97 بتاريخ 26/2/2000 والقاضي بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ضده ) محمد علي صالحة بأن يدفع للمدعى ( المستأنف ) مبلغ 4800 دينار أردني مترصدة في ذمته وفائدة قانونية قدرها 9% من يوم المطالبة القضائية حتى الوفاء التام.
تاريخ تقديمه:21/3/2000 م . جلسة يوم:الإثنين 25/6/2001م . الحضور:حضر الأستاذ /هشام أبو ندى وكيل المستأنف .

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً .وحيث أن الاستئناف قد حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.وحيث أن الوقائع تخلص في أن المدعي ( المستأنف ) أقام الدعوى رقم 284/97 حقوق ضد المدعى عليه د. محمد علي صالحة بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة مركزية خان يونس طلب فيها الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه يؤدي له مبلغاً وقدره 53037 شيكل مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة،وقال شرحاً لدعواه أن المدعى عليه كان مستأجراً منه مسكناً يقع بشارع النصر بالرمال بغزة بموجب عقد إيجار تنتهي مدته بتاريخ 1/3/1992 وأن المدعى عليه تخلف عن دفع الأجرة فأقام عليه الدعوى رقم 44/94 صلح غزة لإخلائه وقد حكمت المحكمة لصالحه بإخلاء المدعى عليه وتم تنفيذ الحكم بمقتضى القضية الإجرائية رقم 37/97 صلح غزة.واستطرد المدعى قائلاً في صحيفة دعواه أنه ترصد له في ذمة المدعى عليه نتيجة تخلفه عن دفع الأجرة المبالغ التالية :
1)مبلغاً وقدره 1200 دينار أجرة مستحقة عن المدة من 1/3/93 حتى 1/3/94 .
2)10800 دولار أمريكي أجرة مستحقة عن المدة من 1/3/94 حتى 1/3/97 بموجب عقد الإيجار المحرر في 1/3/1992 (حيث تضمن العقد شرطاً تحت بند شروط خصوصية ينص على أن "تنتهي مدة هذا العقد سنتين ميلاديتين" وذلك بتاريخ 1/3/1994 وإذا لم يخلي المستأجر المأجور لأي سبب كان يدفع بدل الإيجار الشهري ثلاثمائة دولار أمريكي) .
3)مبلغ وقدره 9957 شيكل قيمة إصلاحات الخراب الذي أحدثه المدعى عليه في الشقة موضوع عقد الإيجار.وأضاف المدعى في صحيفة دعواه أنه طالب المدعى عليه بدفع ما ترصد له في ذمته كما هو مبين أعلاه بموجب الإخطار العدلي رقم 5277/97 عدل غزة إلا أنه امتنع عن الدفع ولم يستجب للإخطار،وانتهى إلى طلب الحكم لصالحه بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له المبالغ المدعى بها مربوطة بجدول غلاء المعيشة منذ الإستحقاق حتى الوفاء التام .وحيث أن المحكمة المركزية بعد إطلاعها على أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وبعد سماعها لمرافعة الطرفين قضت في جلستها يوم 26/2/2000 بإلزام المدعى عليه محمد علي صالحة بأن يؤدي للمدعى (المستأنف) مبلغاً وقدره 4800 دينار أردني قيمة الأجرة المترصدة في ذمته وفائدة قانونية بمعدل 9% منذ يوم المطالبة القضائية حتى الوفاء التام،وبنت المحكمة المركزية حكمها على أساس احتسابها الأجرة المستحقة للمدعى في ذمة المدعى عليه عن 1200 دينار أردني سنوياً فيكون مجموع الأجرة المستحقة للمدعى في ذمة المدعى عليه عن المدة من 1/3/1993 حتى 1/3/1997 هو مبلغاً وقدره 4800 دينار أردني (4سنوات×1200=4800 دينار) ولم تأخذ المحكمة المركزية بالشرط المثبت في عقد الإيجار الذي ينص على أنه في حالة عدم إخلاء المدعى عليه المأجور بتاريخ 1/3/1994 تصبح الأجرة المستحقة بمعدل 300 دولار أمريكي شهريا،حيث اعتبرت أن هذا الشرط لم يكن وليد إرادة حرة وكانت تحت ضغط نفسي بسبب حاجة المدعى عليه الماسة للعين المؤجرة واعتبرت أن هذا شرط إذعان،ورفضت المحكمة طلب المدعى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره 9957 شيكل مقابل الأضرار والتلفيات التي أحدثها المدعى عليه في العين المؤجرة وقام المدعى بإصلاحها على أساس أن المدعى لم يقدم البينات الكافية لإثبات ادعاءه . لم يرض المستأنف بقضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة أودعها لدى قلم كتاب محكمة الإستئناف العليا قيدت برقم 75/2000 بنى فيها استئنافه على أساس أن محكمة أول درجة قد أخطأت في حكمها لعدم أخذها بالشرط المثبت في عقد الإيجار الذي ينص صراحة على أنه في حالة عدم إخلاء المستأنف ضده العين المؤجرة بتاريخ 1/3/94 فإن الأجرة تحتسب بواقع 300 دولار شهرياً وأن المستأجر لم يخلي العين المؤجرة في ذلك التاريخ واستمر فيها حتى 1/3/97 حتى تم إخلائه،وأن المستأجر قد قبل هذا الشرط برضاه ودون أي ضغط أو إكراه وأن العقد هو شريعة المتعاقدين،وأضاف في صحيفة استئنافه أن المحكمة أخطأت أيضاً يعدم حكمها له بقيمة الإصلاحات التي أجراها في العين المؤجرة بعد إخلاء المستأنف ضده لها والتي أحدثها في العين المؤجرة وبلغت قيمة إصلاحها المبلغ المطالب به . وانتهى في صحيفة استئنافه إلى طلب تعديل الحكم المستأنف والحكم له بطلباته المبينة في صحيفة الدعوى وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . وحيث أن المستأنف ضده رد بلائحة جوابية على الاستئناف قال فيها أن حكم محكمة أول درجة جاء سليماً وفي محله وأن الشرط المثبت في عقد الايجار يعتبر شرط إذعان لا يعول عليه ولا يؤخذ به وانتهى في لائحته الجوابية إلى طلب رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وحيث أنه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 13/2/2001 حضر وكيل المستأنف ولم يحضر وكيل المستأنف ضده رغم إعلانه وعلمه بموعد الجلسة،وطلب وكيل المستأنف السير في الاستئناف في غيبة المستأنف وإجابته المحكمة إلى طلبه وقررت السير في الاستئناف في غياب المستأنف ضده . وحيث أن وكيل المستأنف كرر ما جاء في صحيفة استئنافه ولم تخرج مرافعته الشفوية في جوهرها عما تضمنته صحيفة الاستئناف.
التسبيب
وحيث أن محكمة الاستئناف العليا بعد إطلاعها على أوراق الدعوى ومستنداتها وبصفة خاصة على عقد الإيجار والشرط المثبت به وعلى حيثيات الحكم المستأنف وبعد سماعها لمرافعة وكيل المستأنف ترى أن محكمة درجة قد جانبها الصواب ولم يخالفها التوفيق في عدم أخذها وإعمالها للشرط المثبت في عقد الإيجار تحت عبارة " شروط خصوصية" والذي ينص صراحة على أنه في حالة عدم إخلاء المستأجر للعين المؤجرة بتاريخ إنتهاء العقد في 1/3/1994 فإنه يكون ملزماً بدفع أجرة شهرية بمعدل 300 دولار شهريا،وذلك لأن المستأجر (المستأنف ضده) قد وقع على العقد وقبل هذا الشرط،، ومن ثم فهو ملزم بتنفيذ هذا العقد والالتزام بشروطه وكل ما ورد فيه لأن العقد هو شريعة المتعاقدين وما ورد فيه هو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه، حيث لم يثبت للمحكمة من أوراق الدعوى ما يستدل منه أن المستأنف ضده عندما وقع على العقد وقبل هذا الشرط كان واقعاً تحت أي ضغط أو إكراه وتبين أنه وقعه بحضور شهود مما يتوجب معه إعمال هذا الشرط والأخذ به وتطبيقه ومن ثم وبناء على ما تقدم يتعين تعديل المبلغ المحكوم به الصالح المستأنف ليصبح مبلغاً وقدره 1200 دينار أردني عن الأجرة المترصدة للمستأنف عن المدة من 1/3/1993 إلى 1/3/1994 بالإضافة إلى مبلغ وقدره 10800 دولار أمريكي وهي الجرة المستحقة المترصدة عن المدة من 1/3/1994 حتى 1/3/1997 وحيث أنه عن الرسوم والمصاريف فيلزم بها المستأنف ضده .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب وباسم الشعب الفلسطيني

الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 1200 دينار أردني وذلك عن الأجرة المترصدة عن المدة من 1/3/1993 حتى 1/3/1994، ومبلغ 10800 دولار أمريكي عن الأجرة المترصدة عن المدة من 1/3/1994 إلى 1/3/1997، وألزمت المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم الموافق 25/6/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
عضو
( سعادة الدجاني )
( خليل الشياح )
( حمدان العبادلة )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:29 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحسـد ثِقْلٌ لا يضعه حامله. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved