||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35299565
عدد الزيارات اليوم : 9441
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 311 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/6/10

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 311/2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة:المستشار/حمدان العبادلة رئيسا وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف: جمال كامل عدس – غزة الرمال ش عمر المختار / مقابل الجندي المجهول المستأنف ضده: زهدي علي محمد حلس-غزة الرمال وكيله المحامي حلام البكري
الحكم المستأنف: صادر من لدن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوق رقم 40/2000 وذلك بتاريخ 12/10/2000 والقاضي بقبول الاستئناف المقدم من المستأنف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم محكمة صلح غزة الصادر بتاريخ 21/3/2000 في القضية الحقوقية رقم 224/98 المتضمن بالزام المدعى عليه (المستأنف) جمال كامل عدس باخلاء الماجور موضوع الدعوى تسليمه للمدعى / زهدي علي محمد حلس خلال شهرين من تاريخ الحكم.
تاريخ تقديمه: 23/12/2000م. جلسة يوم: الاحد 10/6/2001م. الحضور: حضر المستأنف بالذات /جمال عدس وحضر الاستاذ/ حلام البكري وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان المستأنف منح اذنا بالاستئناف من المحكمة المركزية بغزة في الطلب رقم 720/2000 بتاريخ 20/12/2000م.
وحيث ان الواقعة سردها الحكم المستأنف فلا داعي لاعادة ترديدها.
وحيث ان الحكم المستأنف صادر من المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 40/2000 وذلك بتاريخ والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم المحكمة غزة الصادر بتاريخ 21/3/2000 في القضية الحقوقية رقم 224/98 والقاضي بالزام المدعى عليه (المستأنف) جمال كامل عدس باخلاء الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى زهدي علي محمد حلس استنادا الى ان المدعى اشترى بعقدي اتفاق على بيع مبرز م/4 عدد 2 القسيمة موضوع الدعوى والمحل القائم عليها وانه قام بابلاغ المدعى عليه بواقعة الشراء كما اخطره بالاخطار العدلي مبرز م/1 يعلمه بذلك ويطالبه بالاجرة ويعلمه ان حقوق المالك السابق ببدل الايجار قد انتقلت منذ ثلاث سنوات بموجب عقد اتفاق على بيع المحل التجاري الذي يستعمله لغرض التجارة الا ان المدعى عليه لم يقم بعرض الاجرة عليه رغم تخلفه عن دفعها مدة عشر سنوات كما ان المدعى عليه لم يقم بإيداع الاجرة اثناء جلسات المحكمة رغم ان المدعى بجلسة 25/5/99 ابدى استعداده وموافقته باستلام الاجرة واسقاط الدعوى الا ان المدعى عليه رفض ذلك وتمنع عن دفع الاجرة الامر الذي يوجب اعمال نص المادة/أ/أ من قانون تقييد الايجارات التجارية رقم 6 لسنة 1941م.
وحيث ان المستأنف لم يرق له الحكم المستأنف القاضي بتأييد الحكم الصلحي فرفع استئنافه المثل.
وحيث ان جوهر الاستئناف يقوم على ان حكم المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية جانب الصواب وخالف القانون تقييد الإيجارات للعقارات التجارية حيث ان المستأنف اثبت بان المستأنف ضده ليس مالكا مسجلا للعقار موضوع هذا الاستئناف إذ ان عقد الاتفاق على بيع ليس بيعا قانونيا وبالتالي لا يعتبر سندا قانونيا وان المستأجر مستأجر قانوني للعقار منذ مدة طويلة من عائلة بسيسو المالكة المسجلة لهذا العقار وليس من المستأنف ضده حيث ان المستأنف ضده لم يبرز لمحكمة أول درجة أي مستند قانوني يثبت ملكيته وان البينة أثبتت انه غير متخلف او ممتنع عن دفع الاجرة وانه مستعد لدفعها لمن تثبت ملكيته لهذا العقار المؤجر له.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة وقد دققت الأوراق ترى ان الثابت ان المستأنف ضده اشترى بعقدي الاتفاق على بيع المبرزين م/ع عدد2 والمؤرخين في 25/4/95 و 26/4/95 المساحة المفروزة والمملوكة للمرحوم عاصم بسيسو بموجب قيد الطابو مبرز م/2 وان المدعى عليه (المستأنف ضده) قام بابلاغ المستأنف( المدعى عليه) بواقعة الشراء وطالبه بدفع الاجرة كما قام باخطاره العدلي رقم 13172/97 يعلمه فيه بضرورة دفع الاجرة اليه.
وحيث ان الثابت ان المدعى عليه لم يقم بايداع بدل الايجار في صندوق المحكمة كما انه لم يوافق ولم يبد استعدادا لدفع بدل الايجار للمدعى اثناء جلسات المحاكمة رغم ان المدعى بجلسة 25/5/99 ابدى استعداده وموافقته باستلام الاجرة المترصدة في ذمة المدعى عليه الامر الذي يعتبر ان المدعى عليه قد تمنع عن دفع بدل الايجار للمدعى وانه والحالة هذه لا يجوز حبس بدل الايجار عن المدعى.
وحيث انه لما كان ذلك فان ما انتهت اليه محكمة أول درجة باخلاء المدعى عليه من الماجور موضوع الدعوى سليم وفي محله وان محكمة الاستئناف المركزية إذا قضت بتأييدها الحكم الصلحي التزمت جادة الصواب.
اما من حيث ما عول اليه المستأنف في صحيفة الاستئناف الماثلة من ان المستأنف ضده لم يبرز لمحكمة أول درجة أي مستند قانوني (طابو) يثبت ملكيته للرد عليه نقول ان عقد الايجار من اعمال الادارة وليس من اعمال التصرف لذا فان المشتري بعقد غير مسجل وان لم يصبح مالكا للعقار الذي اشتراه الا انه يثبت له بمجرد الاتفاق على بيع حق في ذمة البائع بان يتسلم المبيع وياخذ ثماره ونماءه ما لم يتفق على غير ذلك.
وحيث ان الثابت بموجب عقدي الاتقاق على بيع المبرزين ان المدعى قد خول باستيفاء الاجرة من المستأجر وان المدعى (المشتري) قام بابلاغ المدعى عليه بواقعة الشراء وطالبه بدفع بدل الايجار اليه كما اخطره بالاخطار العدلي رقم 12172/97 بذلك لها فان المشتري يبت له بمجرد اتمام الاتقاق على بيع حق تأجير العقار الذي اشتراه من المالك واستلام الاجرة من المستأجر لذا فان هذا الطعن مردود ولا محل له.
وحيث انه لما كان ذلك فانه بات من المتعين تأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الاستئناف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب محاماه
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم 10/6/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
(سعادة الدجاني )
( خليل الشياح)
(حمدان العبادلة)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:28 مساء  الزوار: 1102    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنَّ ربَّـكَ لَبِـالمِرصَـادِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved