||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295413
عدد الزيارات اليوم : 5289
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 237 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/25

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 237/2000
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار جميل العشى رئيسا وعضويةى المستشارين محمد صبح وسامي سابا وسكرتارية: عرفات العبسي
المستأنف: احسان صوان من غزة وكيلاه المحاميان ماجد الجعفراوي وزهر ابو عون المستأنف ضدها: نزيهة سعيد ابو شعبان بواسطة وكيلها ابنها سمير حلمي ابو شعبان غزة وكيلاها المحاميان سفيلن ابو شعبان ومحمد ابو راس
الحكم المستلانف: الحكم الصادر في الاستئناف الحقوقي رقم 1/2000 بتاريخ 4/5/2000 من محكمة المركزية بغزة بضفتها الاستئنافية والقاضي بالاغلبية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف الصادلر من محكمة صلح غزة في القضية الحقوقة 584/99 بتاريخ 14/12/99 القاضي بالزام المستأنف (المدعى عليه ) باخلاء الماجور موضوع الدعوى
تاريخ تقديمه: 24/9/2000 جلسة يوم: السبت 25/11/2000 الحضور: حضر وكيل المستنف الاستاذ زهير ابو عون وحضر الاستاذ سفيان ابو شعبان وكيل المستأنف ضده
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع والانصات لمرافعة الطرفين ولاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا
وحيث ان الحكم المستأنف هو الاغلبية الصادر بتاريخ 4/5/2000 في الاستئناف الحقوقي
رقم 1/2000 مركزية غزة والقاض بقبول لدى وكيل المستأنف طعن فيه بالاستئناف الراهن شارحا ماخوذ عليه بانه على الرغم من ان المستأنف قام بعرض الاجرة على ابن المستأنف ضدها في شهر ابريل سنة 1997 الذي رفض استلامها طالبا زيادة البدل ثم عرضها على شقيقه وقام باخطارها عدليا بالاخطار العدلي رقم 78280/87 ودفع مترصد الاجرة في خزينة المحكمة فان محكمة الموضوع مؤيدة بالقرار المستأنف اعتبرت المستأنف متمنعا عن دفع الاجرة مخالفة بذلك قواعد العدالة, ولان قول المحكمة في حثيات الحكم بان المستأنف لم يعرض الاجرة عن السنتن 98/99 هو غير منطقي حيث ان عدم عرض الاجرة في السنوات المذكورة مرده رفض ابن المستأنف ضدها استلامها غندما عرضت عليه تكرار سنة 1997 وما كان يتفاده المستأنف من احتكاكا او اتداء كلامية من قبل ابن المستأنف ضدها الذي قرر في اقواله بالتزام المستأنف بدفع بدل الاجرة على مدى 35 عاما وان القصد من اقامة الدعوى هو عدم زادة الاجرة وقد كرر وكيل المستأنف في مرافعته امام المحكمة ما جاء في لائحة استئنافه بينما اثنى وكيلف المستأنف ضدهى على الحكم المستأنف وقرر ان الاستئناف واجب الؤرد لعدم احتوائه على اة نقطة قانونية جدير بالبحث وان المستاجر عرض الاجرة في 13/8/97 حيث ارسل اخطارا عدليا وانه لم يقدم بينة كافية على عرض الاجرة ولم يقدم بينة كافية لعرض الاجرة عرضا قانونيا ولم يفعل ذلك في سنتى 98 – 99 ولم يسلك الطريق القانوني لذلك وطلب تاييد الحكم المستأنف
وجيث ان وقائع الدعوى تخلص في ان المستأنف ضدهما (المدعية ) كانت قد اختصمت المستأنف (المدعى عليه) في الدعوى رقم 584/99 حقوق امام محكمة صلح غزة طالبة اخلاء من الدكان المؤجرة له والتي تقع بشارع عمر المختار بغزة بجوار محلات روكسي بمقولة انه تخلف عن دفع الاجرة منذ تاريخ 12/4/97 وحتى اقامة الدعوى فاصدرت الصلحية حكما باخلاء المستلانف من الدكان كونه تخلف عن دفع الاجرة عن كل من السنوات 97, 98 , 99 ولم يعرض الاجرة الا باخطاء عدلي مؤرخ في 13/8/97 أي بعد استحقاقعا بتارخ 12/4/97 وان ايداع الاجرة في خزينة المحكمة لا يسعفه لعدم انطباق النصفة العادلة الا على بيوت السكن هذا القضاء الذي تايد باغلبية اراء المحكمة المركزية وقد جاء الراي المخالف
مؤسسا على ما سبق وان عرض الاجحرة عند استحقاقها وقد رفض المستأنف ضده ملمحا برغته زيادتها كما المستاجر وانه اخطر عدليا بتاريخ 12/8/97 غير انه لم يقدم بعرض الاجرة بعد ذلك لسبق عدم من قبل المستأنف ضده ومن ثم فلا يمكن اعتبار المستأنف متخلفا عن دفع الاجرة ما دام الاول لم يطالبه بها
التسبيب
وحيث ان لالمحكمة بعد اطلاعها على الأوراق الدعوى الصلحية واستئناف المركزية وتدقيقها ترى ان مقطع الفصل في هذا الاستئناف هو ما اذا كان قيام المستاجر ( المستأنف) بعرض الاجرة على المالك عند استحقاقها سنة 1997 وتلميح المستأنف ضده الى رغبة في زيادة الاجرة يعفي الاول من القيام باي اجراء بعد ذلك , ان الثابت من الأوراق ان المستأنف وبعد تمنع المسشتانف ضدده عن قبض الاجرة بتاريخ 12/4/97 لم يقم الا وباجراء واحد وهو ارسال اخطار للمستانف ضده بتاريخ 13/8/97 باستعداده بدفع الاجرة وتراخي بعد ذلك على الرغم من استحقاق الاجرة مرة اخرى في 12/4/99 وثالث في 12/4/99 عن عرض الاجرة فقد كان بامكانه ان يودع الاجرة في احد البنوك او خزينة المحكمة قبل رفع الدعوى وفي ميعاد الاستحقاق او حتى ان يرسل اخطار اخر يبين فيه استعداده لدفع الاجرة فقعود مدة طويلة عن القيام بذلك لا يعني سوى انه قصر في حق نفسه واستمر اعفاء نفسه من القيام بالتزامه واذا كانت هذه المحكمة سبق لها وان قضت في الاستئناف رقم 330/45 بان عدم قبول المالك الاجرة عند عرضها عليه لا يوجب على المستاجر القيام بمبادرة عرضها. فان وقائع الاستئناف المذكلور تختلف عن وقائع الاستئناف الحالي ذلك ان المالك في الاستئناف الاول رفض قبول الايجار لرغبته في انهاء الاجارة واخلاء المستاجر ولم تتعد المدة التي تخلف فيها المستاجر عن عرض الاجرة مرة اخرى عن شهرين او ثلاثة في حين ان المستأنف ضدها او ابنها لم تعلن عن ربتها في انهاء الاجارة وكل ما طلب من المستأنف هو زيادة الاجرة وهو مطلب قانوني ما دام ضمن حدود الحد الاعلى للاجرة الامر الذي لم يثبت عكسه وهو مطلب لم يكن ليمنع المستأنف من معاودة عرض الاجرة في تاريخ استحقاقها بعد ذلك ما دام المالك لم يطلب من المستاجر الاخلاء ولم يثبت على وجه اليقين ما ادعى وكيل المستأنف ان موكله كان يحاشاه وهو وقوع شجار بين الطرفين او تهجم احدها على الاخر.وحيث انه متى كان ذلك المستأنف قد تخلف عن عرض الاجرة عند استحقاقها في 98/4/12 و99/4/12 عرضا قانونيا ولم يقم بدفع الاجرة في احد البنوك لحساب المستأنف ضدها او في خزينة المحكمة عند استحقاق الاجرة وليس بعد رفع الدعوى ليدلل على استعداده الوفاء بالتزامه فرفض المالك قبوا الاجرة عند عرضها لا تمنح المستاجر اعفاء منها.وحيث ان بقاء المستاجر القانوني في الماجور منوط بالتزامه بدفع الاجرة عند استحقاقها لانه وكما جاء في الاستئناف رقم 40/80 س.ع.لا يعتبر مستاجر اطلاقا بعد انهاء مدة عقد لكنه يحق له الاستمرار في اشغال الماجور ما دام يقوم بتنفيذ شروط العقد هذه دفع اجور في ميعاد استحقاقها وهو ما لم يقم به المستأنف سنتين متتاليتين مما جعل استئنافه غير مجد وبات حكم المحكمة المركزية وبالتالي الحكم الصلحي سليما يتعين تاييده ورفض الاستئناف
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وماشة شيكل اعاب المحاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في25/11/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سامي سابا
محمد صلح
جميل العشي

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:29 مساء  الزوار: 1082    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved