||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35542754
عدد الزيارات اليوم : 8444
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 54 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/19


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 54/2000
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس

المستأنف: عبدالرحيم اسحق رشيد بلبل- من غزة الرمال وكيله المحامي/محمد الترلي المستأنف ضده: ناصر محمد سعيد الزبدة – بالأصالة عن نفسه وبالإضافة لباقي ورثة والده / المرحوم / محمد سعيد الزبدة. وكيله المحامي/ محمد الدريوي.
الحكم المستأنف: صادر من لدن المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف رقم 68/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه وذلك في القضية الحقوقية رقم 767/96 صلح غزة والقاضي برد دعوى المستأنف وألزمه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة.
تاريخ تقديمه: 1/3/2000م. جلسة يوم: الأحد 19/11/2000م. الحضور: حضر وكلاء الطرفين.

القرار

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستأنف إستحصل على إذن بالاستئناف بتاريخ 28/2/2000 في الطلب رقم 894/99 من المحكمة المركزية بغزة.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة تخلص بأن المدعي اودع بتاريخ 7/11/96 قلم محكمة صلح غزة دعوى تسجلت تحت رقم 767/96 اختصم فيها المدعى عليه محمد سعيد الزبدة شارحاً بأنه يملك بموجب عقد اتفاق على بيع منذ سنة 1989 كامل القسيمة رقم (99) قطعة رقم 693 وما عليها من أبنية وإنشاءات. وأن المدعى عليه مستأجر شقة سكنية بالدور الثاني من البناء سابق الذكر ولم يلتزم بدفع الأجرة المستحقة منذ سنة 1989 وحتى تاريخ رفع الدعوى - المدعى عليه خالف ركن أساسي من أركان عقد الإيجار لأن الإيجار يقوم على أساس الإنتفاع مقابل ددفع بدل الأجرة لذلك يطالب الحكم بإخلاء الشقة موضوع الدعوى.
وحيث أن المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الدعوى أنكر فيها الدعوى جملة وتفصيلاً وأنه غير ممتنع عن دفع الأجرة وقد عرض الأجرة على المدعي إلا أنه رفض استلامها وأرسل له إخطاراً عدلياً بوجوب استلام الأجرة إلا أنه لم يستجب كما أن المدعي ليس مالكاً مسجلاً. وقد قام بدفع بدل الإيجار في صندوق المحكمة.
وحيث أن المدعي عليه تقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الدعوى أنكر فيها الدعوى جملة وتفصيلاً وأنه غير ممتنع عن دفع الأجرة وقد عرض الأجرة على المدعي إلا أنه رفض استلامها وأرسل له إخطاراً عدلياً بوجوب استلام الأجرة إلا أنه لم يستجب كما أن المدعي ليس مالكاً مسجلاً. وقد قام بدفع بدل الإيجار في صندوق المحكمة.
وحيث أن الحكم المستأنف صادر بتاريخ 19/12/1999 من المحكمة المركزية بغزة في الاستئناف رقم 68/99 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى وذلك في الحكم الصادر في القضية الحقوقية رقم 767/96 صلح غزة والقاضي برد دعوى المدعي استناداً إلى أن المدعي عليه لم يتمنع عن دفع الأجرة وان المدعي كان يرفض استلامها بقيمتها السابقة وأن المدعي قبيل رفع الدعوى قام بدفع الأجرة المترصدة بالكامل في صندوق المحكمة.
وحيث أن المستأنف لم يرق له هذا الحكم المستأنف فبادر إلى رفع استئنافه الماثل.
وحيث أن مبنى الاستئناف يقوم على الوجوه التالية:
1- أن المستأنف عليه قد تخلف عن دفع الأجرة المستحقة عليه منذ سنة 1989 وحتى تاريخ رفع الدعوى.
2- أن المستأنف عليه قد تم إخطاره عدلياً من قبل المستأنف بضرورة دفع الأجرة لأن الإيجار يقوم على أساس انتفاع المستأنف عليه مقابل بدل دفع الأجرة إلا أنه لم يستجب.
3- أن المستأجر أُبلغ بأن المستأنف هو المالك الجديد للعمارة وأبرز سند الملكية إلا أن المستأنف عليه رفض دفع بدل الإيجار وأخذ بالطعن في الملكية.
التسبيب
وحيث أنه بعد الاطلاع على القضية رقم 767/96 صلح غزة تبين من الوقائع المطروحة أمام محكمة اول درجة أم مورث المدعى عليهم كان يدفع بدل الإيجار إلى المالك القديم بالطريقة المتفق عليها بينهما وذلك بدفع بدل الإيجار للمالك كل عدة سنوات حين سفره إلى عمان مقر إقامة المالك وأن بدل الإيجار المستحق عليه عن السنوات الأخيرة قد أودعت في صندوق المحكمة فور إقامة الدعوى من قبل المالك الجديد.
وحيث أنه يستبان من ذلك أن المدعى عليه لم يتمنع ولم يتخلف عن دفع بدل الإيجار للمالك القديم.
وحيث أن تغيير الملاك لا يلغي عقد الإيجار أو يغير من آثاره التعاقدية الملزمة للطرفين لأن العقد يسري في حق الخلف الخاص والخلف العام للأشخاص المبرم بينهما هذا العقد لذا فإن عقد الإيجار يلزم المستأجرين بدفع الأجرة قانوناً كما هو متفق عليها مع المالك القديم.
وحيث أن الثابت أن جوهر النزاع انصب بين المالك الجديد (المستأنف) والمدعى عليه (المستأنف ضده) على قيمة بدل الإيجار إذ أن المالك الجديد طالب المستأجر بدفع بدل المثل بالأخطار العدلي رقم 4864/96 كما ان الطرفين اختلفا كذلك على بنود البيانات المراد كتابتها في العقد الجديد.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن ما قضت به محكمة أول درجة برد دعوى المدعي في محله وقد بنت تقديرها بعدم التخلف عن دفع بدل الإيجار على أساس صحيح مستنبط من الوقائع التي بسطت أمامها بتدليل سائغ لا يشوبه فساد في الاستدلال. وأن المحكمة المركزية بتأييدها الحكم الصلحي أصابت جادة الحق والصواب.
وحيث أن المادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 1947 تنص أن الحكم الذي تصدره المحكمة المركزية في الاستئناف المرفوع إليها عن حكم صادر من محكمة الصلح نهائيا ما لم يكن هناك نقطة قانونية مستحدثة أو معقدة أو ذات أهمية عامة.
وحيث أن الاستئناف الماثل لا يعدو أن يكون جدلاً في الوقائع وقد خلا من النقاط التي تتطلبها المادة المذكورة. وحيث أنه لما كان ذلك فإن الاستئناف قد بني على غير أساس من القانون مما يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن المصروفات تلزم المستأنف إذا خسر الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب محاماة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 19/11/2000م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
سعادة الدجاني
خليل الشياح
حمدان العبادلة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:30 مساء  الزوار: 907    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved