||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35296116
عدد الزيارات اليوم : 5992
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 267 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/2/14

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 267/99 حقوقي
*************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح و زكريا كحيل. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستدعى: أمين أحمد صافي /من غزة وكيله المحامي / عوني الشياح. المستدعى ضده: سمير عيد الحرتاني / المملكة العربيه السعودية / وكيله المحامي / عبد الرؤوف الحلبي
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 29/11/99 عن المحكمة المركزية بالاستئناف بغزة في الاستئناف الحقوقي رقم 69/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتاييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية رقم 61/96 والقاضي بالزام المدعى عليه الثالث (المستانف) أمين احمد ضافي باخلاء الشقة موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً مع الزام المدعى عليه الثالث بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب المحاماة.
تاريخ تقديمه: 14/12/19999م. جلسة يوم:الاثنين 14/2/2000م. الحضور: حضر الاستاذ/ عوني الشياح وكيل المسأنف. و حضر الاستاذ / عبد الرؤوف الحلبي وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً.
حيث أن المستانف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب 740/99 في 29/11/99 .
وحيث أن الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية حكمت في 24/10/99 بتاييد الحكم المستانف وهو حكم محكمة صلح غزة القاضي بالزام المستانف (المدعى عليه) أمين أحمد صافي باخلاء الشقة موضوع الدعوى وتسليمها للمستأنف عليه (المدعى) خلال شهرين من تاريخ صيرورة الحكم النهائي.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستانف فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان أهم نقاط الاستئناف هي:
1) لقد اخطأت محكمة أول درجة عندما قضت باخلاء المستأنف من الشقة التي يستأجرها من المدعى عليه الأول لانه ورد في حيثيات حكمها بان المستأنف استأجر الشقة من المدعى عليه الاول( قنديل ابو شعبان) بناء على المبرز (م ع /1) الذي اعتبرته بأنه سليم ويحق له التأجير لمن يشاء ولأي غرض.
2) اخطأت محكمة اول درجة إذ حكمة بالاخلاء لأن المستأنف لم يمتنع ولم يختلف عن دفع الأجره بل أن المستانف قام بعرض الأجره على المؤجر.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت الى مرافعة وكيل المستانف في جلسة 14/2/2000 فكرر ما جاء في لائحة الاستئناف وأضاف أن المستأنف ضده ضمن لائحة دعواه عدة أسباب مع أن المادة 8من قانون تقييد الايجارات لسنة 41 يوجب أن تقتصر لائحة الدعوى على سبب واحد مما يوجب رد الدعوى شكلاً وأضاف أن القاضي عرض على المستأنف دفع الاجره خلال اسبوعين في صندوق المحكمة إلا أن المستأنف لم يحضر كل المبلغ فرفض المدعى( المستأنف عليه) الاستلام فاعتبرته محكمة الموضوع مختلفاً عن دفع الاجره.
وحيث أن وكيل المستأنف عليه رد على الاستئناف وعلى هذه المرافعة بقوله ان الاستئناف جاء خلوا من أية نقطة قانونية وان المستأنف لم يودع الاجره المطلوبه بعد أن امهلته محكمة الصلح مدة اسبوعين فانتهت الى انه تخلف عن دفع الأجرة وأيدتها المحكمة المركزية في قناعتها وطلب رفض الاستئناف .
وحيث انه بالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف فان المدعى عليه الأول المؤجر للمستأنف ترك له المأجور طبقاً للاتفاق المبرز م/1 والتزم فيه باخلاء الشقة المؤجرة للمستأنف امين صافي في موعد أقصاه 31/12/95 والمبدأ ان ليس للمستأجر الفرعي حقوق اكثر من المستأجر الأصلي .
وحيث أنه بالنسبة للسبب الثاني فقد ثبت تخلف المستأنف عن دفع رصيد الأجرة بعد أن امهلته محكمة الموضوع الأمر الذي أيدته المحكمة المركزية .
لما كان ذلك فقد بات اسئناف المستأنف قائما على غير أساس متعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 14/2/2000
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
( زكريا كحيل ) ( محمد صبح ) ( جميل العشي )

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:31 مساء  الزوار: 945    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved