||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35297802
عدد الزيارات اليوم : 7678
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 9 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/4/2

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزه
في الاستئناف الحقوقي رقم 9/96
المبادئ القانونية
ما دام ان دعوى إخلاء المأجور اقيمت لتخلف المستأجر عن دفع الأجرة ومخالفته شروط عقد الإيجار بتغير الغاية من المأجور، وناقشت محكمة الدرجة الأولى بينات الطرفين وأيدت حكمها المحكمة المركزية لإتفاقه مع القانون وإنسجامه مع البينات فإن حكمها يكون صحيحاً ولا يرد بأن المحكمة المركزية بصفتها الإستئنافية لم تناقش في قراراها النقاط القانونية والوقائع التي أثيرت أمامها.
تقدير واقعة التخلف عن دفع الأجرة من اختصاص محكمة الموضوع ولا يرد الطعن إذا كان ما توصلت إليه مستمداً من البينات المطروحة أمامها ولا يشوبه فساد في الإستدلال أو الإسناد.
التخلف عن دفع الأجرة من الأسباب الموجبة للإخلاء إذا لم يكن له ما يبرره قانوناً وفقاً للمادة 4 من قانون تقييد العقارات التجارية لسنة 1941، وحيث أن المستأجر لم يقدم في معرض بينته سبباً مشروعاً لتخلفه عن دفع الأجرة المستحقة ولم يرد على طلبات المؤجر المتكررة بدفع الأجرة، فإن قرار تخليته يكون متفقاً والقانون.
إذا تخلف المستأجر عن دفع الإجرة بوجه غير مشروع جاز للمالك أن يلغي الإجارة ويطلب إخلاء المأجور، وبالتالي لا بد من مراعاة الدقة في تنفيذ شروط عقد ودفع الأجرة في موعد استحقاقها ودون تأخير.
الديباجة
امام السادة القضاة: الاستاذ / رضوان الاغا رئيساً عضوية الاستاذين/حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية: نور فارس
المستأنفان: 1- توفيق عبد الحافظ يوسف طولان. 2- كمال = = = = . وكيلهما المحامي/فرج الشرفا المستأنف ضده: وفا سعيد ابو رمضان من غزة الرمال ش الوحدة. وكيله المحامي/احمد المغنى.
الحكم المستأنف: هو الحكم الصادر في الاستئناف رقم 40/95 مركزية غزة بتاريخ 26/10/95
والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف.
تاريخ تقديمه: 28/1/1996م. جلسة يوم: 2/4/1996م الحضور: حضر الاستاذ/فرج الشرفا وكيل المستأنفان. وحضر الاستاذ احمد المغنى/وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى مرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الواقعة الدعوى تخلص في ان المستأنف عليه اختصم المستأنفين امام محكمة صلح غزة في القضية الحقوقية رقم 87/94 بمقتضى لائحة اودعها قلم كتابها في 6/6/94 طلب فيها القضاء بتخلية المخزن المؤجر الى المستأنفين لتخلفهما عن دفع الاجرة ومخالفة شروط عقد الايجار وقال فيها شرحا لدعواه ان المدعى عليهما – المستأنفين - استأجرا منه مخزن يقع في حي الرمال بأجرة سنوية قدرها 1200 دينار اردني تدفع على وجه السلف بموجب عقد ايجار مؤرخ 15/2/92 واستحقت الاجرة بتاريخ 15/12/94 وطالبهما بدفعهما وتخلفا عن دفعها بدور مبرر قانوني وأخطرهما بدفعها بموجب الاخطار العدلي رقم 551/94 المؤرخ 1/5/94 وقد تبلغاه بتاريخ 17/5/94 ولم يستجيبا لطلبه وغيرا المهنة الى مصنع لحياكة الملابس الجاهزة الامر الذي اوجبه لاقامة الدعوى الراهنة فأودع المدعى عليهما – المستأنفان – لائحة ضمناها دفاعهما انكرا فيها الدعوى والادعاءات المتعلقة بمخالفة شروط العقد مطالبا في ختامها برد الدعوى.
وحيث انه بجلسة 27/5/95 قضت محكمة صلح غزة بتخليه المأجور خلال ثلاثة اشهر وأقامت قضائها على تخلف المدعى عليهما – المستأنفين عن دفع الاجرة المستحقة في ميعادها المقرر مدة لا تقل عن شهرين ونصف فضى عن ثبوت مخالفتهما شروط العقد بتحويل المخزن الى مصنع للخياطة خلافا للمنفعة التي ذكرت في العقد دون الحصول موافقة المالك الامر الذي يسقط عنهما الحماية القانونية ويوجب استنادها، يعنيهما ايداع الاجرة في خزائن المحكمة بعد رفع الدعوى فالقضية العادلة لا تطبق الا بالنسبة لبيوت السكن، فبادر المستأنفين بأستئناف الحكم الى المحكمة المركزية بمقولة لن الحكم المستأنف لا يستند الى وقائع صحيحة وان محكمة أول درجة أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره ذلك أن المادة 4/أ من قانون تقييد الايجارات للعقارات التجارية لا تجيز الاخلاء اذا تخلف المستأجر عن دفع اي بدل ايجار مستحق الدفع بوجه مشروع.
وان العقد سمح بأستخدام المأجور للتجارة العامة ولم يخرج استخدام المستأنفين له عن هذا البند.
وحيث انه بيوم الجلسة كرر وكيل المستأنفين أمام المحكمة المركزية ما تضمنته لائحة الاستئناف وأضاف في مرافعته أن موكليه لم يمتنعا عن دفع الاجرة وانما تخلفا عن دفعهما بسبب الوضع الاقتصادي الذي مر بالقطاع واغلاقه وهناك فرق بين الامتناع والتخلف عن دفعها.
وان المستأنفين عرضا الاجرة بواسطة خضر بسيوني قبل اقامة الدعوى ورفض المدعى قبولها وأودعها خزينة المحكمة بعد اقامة الدعوى. وبجلسة 26/10/95 قضت المحكمة المركزية برفض الاستئناف وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة الصلح وقالت في حكمها ان ما توصلت اليه محكمة أول درجة من
اخلاء المأجور سليم وفي محله ويتفق والقانون ومستخلص من واقع البينات المطروحة وأن ما أثاره لمستأنفان
من أوجه طعن لم ينل منه واذ سمحت المحكمة المركزية الاذن بإستئناف حكمها لهذه المحكمة بادر المستأنفان
بتقديم لائحة الاستئناف الراهن ناهيين عليه مخالفته للقانون والسوابق القضائية ويتحصل مبنى الاستئناف:-
اولا: ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية لم تناقش في قرارها النقاط القانونية والوقائع التي أثيرت أمامها.
ثانيا: ان المستأنفين لم يمتنعا عن دفع الاجرة وقد عرضا الاجرة على المستأنف عليه بالطرق العادية والطرق القانونية ورفض المستأنف عليه استلامها.
ثالثاً: أن قانون ايجار العقارات التجارية قد جاء لتشجيع الاعمال التجارية وليس لتضييقها ولا يجب ان يفسر في النطاق الضيق والا اصبح كل تاجر غير مطمئن على أعماله التجارية في العقار المؤجر له وطال وكيل المستأنفين في ختام لائحة الاستئناف بالغاء القرار الصادر من محكمة اول درجة والحكم للمستأنف ورد الدعوى.
وحيث انه في جلسة نظر الاستئناف كرر وكيل المستأنفين ما ساقه في الاستئناف من اوجه طعنا على الحكم المستأنف وأضاف في مرافعته انه في عام 94 م وقعت مذبحة الخليل ولم يستطع موكليه من احضار رصيدهما وكانت الظروف السائدة هي السبب في التأخير عن دفع الاجرة وعندما حصلا على اموالهما أودعا الاجرة في صندوق المحكمة بيد أن وكيل المستأنف عليه طلب في ختام مرافعته برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
التسبيب
وحيث ان المحكمة وقد استعرضت وقائع الدعوى والاسباب التي قام عليها الحكم المستأنف وما أورده وكيل المستأنفين من أوجه طعنا عليه ترى أن السبب الاول من أسباب الاستئناف فإن الثابت أن الدعوى أقيمت بسبب تخلف المستأنفين عن دفع الاجرة ومخالفتهما شروط عقد الايجار بتغيير الغاية من استعمال المأجور وقدم الطرفان بيناتهما حول هذين السببين وناقشت محكمة أول درجة تلك البينات في قرارها وخلصت الى ما توصلت اليه وأيدت محكمة الاستئناف المركزية هذا القضاء لاتفاقه مع القانون وانسجامه مع البينات المطروحة أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون الوجه الاول من أوجه الاستئناف في غير محله.
وحيث انه عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف فإن تقدير واقعة التخلف عن دفع الاجرة هو من اختصاص محكمة الموضوع ولا مطعن اذا كان ما توصلت اليه مستمدا من البينات المطروحة امامها ولا يشوبه فساد الاستدلال أو الاسناد.
وحيث أن ما توصلت اليه محكمة أول درجة في هذه الناحية أيدته المحكمة المركزية ولا تثريب عليها فيما قضت به.
وحيث أنه لما كان التخلف عن دفع الاجرة المستحقة هو من الاسباب الموجبة للاخلاء اذا لم يكن له ما يبرره وفقا للفقرة (أ) من المادة (4/1) من قانون تقييد ايجارات العقارات التجارية رقم (6) لسنة 1941م.
وأن المستأنفين لم يقدما في معرض بيناتهما امام محكمة اول درجة الى سبب أساسي ومشروع لتخلفهما عندفع الاجرة المستحقة. ولم يردا على مطلبات المؤجر المتكرر بدفع الاجرة اليه فيكون هذا السبب من أسباب الاستئناف في غير محله أيضا.
وحيث أنه عن السبب الثاني والاخير فإن المادة (4/1/أ) السالفة قد نصت على عدم جواز اصدار حكم أو أمر بإخراج مستأجر من أي عقار على الرغم من انتهاء أجل عقد ايجاره الا اذا كان المستأجر قد تخلف عن دفع أي بدل إيجار مستحق عن ذلك العقار بوجه غير مشروع بمعنى انه اذا ما تخلف المستأجر عن دفع بدل إيجار مستحق عن ذلك العقار التجاري بوجه غير مشروع جاز للمالك أن يلغي الاجارة ويطلب اخلاء المستأجر. اما القول من المستأنفين بأن القانون جاء لتشجيع الاعمال التجارية وعدم تضييقها والا أصبح كل تاجر غير مطمئن على أعماله التجارية في العقار المؤجر له فأن هذا يقتضيهما مراعاة الدقة في تنفيذ شروط عقد الايجار ودفع الاجرة بإنتظام في موعد استحقاقها دون تأخير أما ولم يفعلا ذلك وتمسكا في تخلفهما عن دفع الاجرة المستحقة بأسباب لم تقتنع بها محكمة أول درجة فيكون هذا الوجه من أوجه الاستئناف في غير محله.
وحيث انه لما كان الاستئناف الراهن لا يعدو الجدل في الوقائع المطروحة على محكمة الموضوع وعلى غير سند من القانون فإنه يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان الرسوم والمصاريف تلزم المستأنفين اذ خسروا الدعوى.
فلهذه الاسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً في 2/4/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:33 مساء  الزوار: 5996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved