||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295755
عدد الزيارات اليوم : 5631
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/9/4

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا
في الاستئناف الحقوقي رقم 18/94
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / قصي العبادلة رئيس المحكمة العليا وعضوي المحكمة العليا الأستاذين/ جميل العشي وفايز القدرة. وسكرتارية / أحمد الأمير
المستأنف: رأفت محمود الحلو – غزة وكيله المحاميان/ عوني الشياح وسامي السرساوي المستأنف عليه: درويش شاكر بلبل – غزة وكيله الأستاذ/ توفيق أبو غزالة
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 29/1/94 في الاستئناف الحقوقي رقم 11/93 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً في الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر من لدن محكم صلح غزة في القضية الحقوية رقم 791/86 والمتضمن لإخلاء المستأنف (المدعى عليه) من الدكان موضوع الدعوى وتسليمها للمستأنف ضده (المدعي) خلا أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
"منح المستأنف إذن بالاستئناف بموجب طلب رقم 27/94 بتاريخ 29/5/1994" تاريخ تقديمه: 9/6/1994 جلسة يوم: 4/9/1994 الحضور: حضر الأستاذ: عوني الشياح وكيل المستأنف وحضر الأستاذ توفيق أبو غزالة وكيل المستأنف ضده
الحكم
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن واقعة الدعوى قد أجملها حكم محكمة أول درجة فلا مجال لإعادته.
وحيث أن الطاعن نعى على الحكم المستأنف أنه خالف القانون والسوابق القضائية وقال شرحاً لذلك أن المحكمة المركزية أخطأت وخالفت القانون عندما قررت عدم التصدي لما انتهت إلية محكمة الموضوع في تقدير واقعة التخلف عن دفع الأجرة مع أنها هي الرقيبة على ذلك وأخطأت مرة أخرى عندما قررت أن ما توصلت إلية محكمة الموضوع ينسجم مع الوقائع التي طرحت أمامها وأخطأت مرة ثالثة عندما طرحت بينات المدعي علية(المستأنف) وأخذت بينات المدعي (المستأنف عيه) وطلب المستأنف فسخ الحكم المستأنف ورد الدعوى وإلزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
وحيث أن وكيل المستأنف عليه طلب تأييد الحكم المستأنف بمقولة أن الاستئناف قد جاء خلواً من أي سبب قانوني ولم يطرح أية نقطة قانونية أو مستحدثة أو جديرة بالبحث ولكنه انصب على وقائع فصلت فيها محكمة الموضوع وأيدتها فيها المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية وطلب المستأنف ضده إلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة
وحيث أنه يتضح من كل ما تقدم أن المستأنف أسس استئنافه الراهن على واقع موضوعية وهي عرضه للأجرة على المستأنف عليه
التسبيب
وحيث أنه يبين من الاطلاع على كافة البينات وعلى أسباب الحكم المستأنف وحكم محكمة أول درجة أن محكمة الموضوع فصلت في واقعة عدم دفع ال|أجرة بما يتفق مع صحيح البينات ومع نصوص القانون وقد أيدتها في تقديرها هذا المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية فجاء هذا الاستئناف خلواً من أي سبب قانوني ويتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شملاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب محاماة
جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر في 4/9/1994
القضاة في الصدور
عضو
عضو
رئيس المحكمة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:33 مساء  الزوار: 995    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشبعـان يفُتُّ للجـائع فتـا بطيئـًا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved