||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35297377
عدد الزيارات اليوم : 7253
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 158 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/1/14

بسم الله الرحمن لرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 158/2000
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين / محمد صبح وسامي سابا . وسكرتارية : عرفات العبسي .
المستأنف :محمد إبراهيم ربي جرادة – من غزة . وكيله المحامي / محمد الدريوي . المستأنف ضده : عبد الحي هاشم عيد السراج – من غزة . وكيله المحامي/ نجيب سكيك .
الحكم المستأنف : هو الحكم الصادر من لدن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي رقم 85/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
تاريخ تقديمه : 26/6/2000 جلسة يوم : الأحد 14/1/2001 الحضور : حضر وكيل المستانف الاستاذ / محمد الدريوي . وحضر وكيل المستأنف ضد الاستاذ/ نجيب سكيك .
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات لمرافعة الطرفين والإطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً .
وحيث أن لاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً .
وحيث أن المحكمة المركزية بغزة بصفتها الاستئنافية كانت قد قضت بقبول الاستئناف رقم 85/99 حقوق وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بطعن وكيل المستانف بالقرار المستأتف مجادلاً فيما يلي :
1. أن الحكم مخالف لقانون تقيد الإجارات (دور السكن) وللسوابق القضائية .
2. أن المحكمة المركزية أخطأت في تأييد الحكم المستأنف الذي إعتمد البينة الشفوية ومن ناحية أخرى إستثنت بينات المستأنف كالإخطار العدلي المرسل إلى المستأنف ضده قبل رفع ادعوى ولم تلتفت لعرض المستأنف الأجرة فيجلسة تكرار اللوائح ومطالبة المستأنف ضده للمستأنف إخلاء المأجور لحاجته إليه وأن المالك كان في الخارج ولم يكن هناك مفوض عن قبض الأجرة وحيث أن رد وكيل المستأنف ضده على ما احتوته لائحة استئنافه الجوابية مؤداه :
1. أن الاستئناف لا يعدو جدلاً في الوقائع قطعت فيه المحكمة الدنيا برأي وفقاً للقانون والسوابق القضائية .
2. أن لا تريب على المحكمة المركزية إذ اعتبرت أن محكمة الموضوع قد ناولت حيثيات كمها كافة لنقاط التي أثيرت عليها رداً سائغاً وقانوناً وخاصة فيما يتعلق بواقعة التخلف لمن دفع الأجرة .
وحيث أن واقعة الدعوى تخلص في أن المستأنف ضده كان قد اختصم المستأنف أمام محكمة الصلح طالباً إخلاءه من دار السكن الكائنة في أرض القسيمة رقم 427 م القطعة رقم 724 حرش رقم 122/9 المتكونة من غرفتين ومطبخ وحمام والواقعة بغزة الرمال شارع اليرموك كونه قد تخلف عن دفع بدل إيجار السنوات 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 وقد حكمت المحكمة الصلحية بعد سماع بينات الطرفين بإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعى خلال ستة أشهر مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب حاماة وقد استأنف المدعى عليه الحكم للمحكمة المركزية بغزة التي اصدرت الحكم موضوع هذا الاستئناف .
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت اوراق الدعوى الصلحية وأطلعت على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة المركزية ترى أن هذه المحكمة الأخيرة قد أصابت فيما انتهت إليه ذلك أن الاستئناف الذي عرض أمامها وبالتالي الطعن المطروح أمام هذه المحكمة لايعدو مجرد جدل في الوقاع ولايشتمل على أية نقطة قانونية معقدة أو مستحدثة طبقاً للمادة 14 من قانون صلاحية محاكم الصلح لسنة 47 ومن ثم فقد أصبح الاستثناف مبنياً على أساس من القانون وبات الحكم المستأنف سليماً متعيناً تأييده منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماة .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 14/1/2001
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
سامي سابا
عضو
محمد صبح
رئيس المحكمة
جميل العشى

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:34 مساء  الزوار: 1083    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اتق الأحْمَقَ أنْ تَصْحَبَـه *** إنما الأَحمق كالثوبِ الخلق
كلمـا رقـعتَ مِنْه جَانِبـا ‏***‏ صفقتْه الريحُ وهنا فانخَرق
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved