||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35298485
عدد الزيارات اليوم : 8361
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 29 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/6/13

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 29/2000 حقوق
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار فايز القدرة رئيساً وعضوية المستشارين يونس الأغا وحسين أبو عاصي وسكرتارية: عادل عطا الله
المستأنف: سهى محمد سيسالم – من غزة وكيلها المحامي/ فتحي نصار المستأنف ضده: مجدي عبدالرحمن عنان – من غزة وكيله المحامي/ محمد الشمالي
الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة غزة المركزية في الاستئناف الحقوقي رقم 123/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه: 13/2/2000م. جلسة يوم: الثلاثاء 13/6/2000م. الحضور: حضر وكيل المستأنف. وحضر وكيل المستأنف ضده.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
التسبيب
وحيث أن المستأنفة حصلت على إذن بالاستئناف وقدمت استئنافها في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الواقعة تخلص في أن المدعى مجدي عبدالرحمن عنان كان قد أقام القضية رقم 610/97 محكمة صلح غزة بتاريخ 14/9/1997 اختصم فيها كلاً من فدوى السعدي وسهى سيسالم وقال فيها أنه أجر المدعى عليها محلاً تجارياً بشارع عمر المختار بأجرة قدرها (1700).
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماة وذلك بالأغلبية.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وأفهم علناً بجلسة اليوم 13/6/2000م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
عضو
رئيس المحكمة
يونس الأغا
حسين أبو عاصي
فايز القدرة
الرأي المخالف
بعد الاستماع إلى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية في الطلب 857/99 بتاريخ 17/1/2000.
وحيث أن موضوع الاستئناف هو القرار الصادر عن المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الحقوقي 123/99 الصادر في 19/12/99 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن المستأنفة سها محمد سيسالم قد أودعت قلم كتاب المحكمة العليا لائحة استئناف رقم 29/2000 اختصمت فيها المستأنف ضده مجدي عبدالرحمن عنان وجاء شرحاً في لائحة الاستئناف أن حكم المحكمة المركزية الاستئنافي قد جاء مخالفاً للقانون ذلك أن المستأنفة لم تقصد ولم تمتنع عن دفع الأجرة وقد قامت بعرضها عن طريق المحكمة حيث رفض المستأنف ضده استلامها وذلك في الطلب 849/97 كما أن المستأنف ضده يدعي أنه لم يستلم الأجرة عن سنة 1997 كما أن المدعى عليها الأولى في القضية الحقوقية 610/97 هي التي كانت تباشر دفع الأجرة للمدعي في كل الأوقات وقد ثبت من البينات التواطئ الذي كان بين المدعي والمدعى عليها الثانية كما أن المستأنفة قد حصلت على إيصال بمبلغ 700 دينار جزء من الأجرة المطلوبة عن سنة 967 ويكون هذا الجزء مع قيمة المبلغ الذي تم الاتفاق عليه بين المدعي والمدعي عليها الأولى مساوي لقيمة الأجرة السنوية 97 وبالتالي فلا توجد أي مخالفة للمادة 4/1 فقرة أ ويكون الحكم المستأنف مخالف للقانون.
وحيث أن وكيل المستأنف ضده قد تقدم بلائحة جوابية طالب فيها رد الاستئناف باعتبار أن الحكم جاء وفقاً للأصول القانونية وأن المستأنفة قد عجزت عن تقديم أية بينة تدحض بينات المدعي وبذلك تكون المستأنفة قد وقعت تحت نص المادة رقم 4/1أ من قانون تقييد العقارات التجارية رقم 6 لسنة 41. وحيث أنه بالتاريخ المحدد لنظر الاستئناف كرر وكلاء الطرفين ما جاء في لائحة الاستئناف.
وحيث أن المحكمة بعد تدقيق الأوراق والمستندات فقد خلصت إلى التآتي:
أولاً: بموجب المبرز م/1 فإن المستأنف ضده مجدي عبدالرحمن عنان قد أجر الحانوت موضوع الدعوى إلى كل من فدوى محمد سعيد السعدي وسها محمد سيسالم بأجرة سنوية بمبلغ 1700 دينار أردني وذلك في 10/2/1994.
ثانيا: أقام المدعي (المستأنف ضده) الدعوى 610/97 اختصم فيها المدعي عليهما فدوى السعدي وسها سيسالم (المستأنفة) مطالباً بإخلاء المأجور للامتناع عن دفع الأجرة البالغة 1700 دينار أردني باعتبار أنهما متمنعتان عن تسديد الأجرة المستحقة وقد تم إخطارهما في الإخطار 7077/97 وقد تمنعتا عن الدفع بموجب الإخطار العدلي 8552.
ثالثا: من الثابت في المبرز م ع/3 المؤرخ في 10/5/99 المبرز أمام قاضي الصلح أن المستأنف ضده قد استلم مبلغ 800 دينار من أصل 1700 دينار أجرة محل جردان.
رابعا: أبرز أمام قاضي الصلح المبرز م/2 سند مصالحة بين المدعي (المستأنف ضده) وبين أحد أطراف العقد فدوى محمد سعيد السعدي الذي اتفق فيه على أن المدعي أقام دعوى إخلاء رقم 135/96 أمام محكمة صلح غزة وأنه قد تراضى على أن يلتزم الفريق الثاني (فدوى السعدي) بإخلاء المأجور في 28/4/98 وأن يتنازل المدعي (المستأنف ضده) عن باقي المبلغ وقدره 900 دينار الذي يخص الطرف الثاني (فدوى محمد السعدي).
وحيث أن الثابت تماماً أن الدعوى أقيمت في 11/9/97 أساسها إخلاء مأجور للامتناع عن دفع الأجرة وكان الثابت أن المقصد بهذه الأجرة هو أجرة سنة 97 ذلك أن الإخطار العدلي مبرز م/3 مؤرخ في 24/7/97 ولم يشر إلى استحقاق الأجرة عن سنتين سبقت وبالتالي يكون الإخطار مقصوداً به أجرة سنة 97. ولما كانت المستأنفة وبإقرار من فدوى محمد السعدي قد دفعت 800 دينار من أصل هذه الأجرة بموجب الإيصال في المبرز م ع/3 وكان وجه الاتفاق بين المستأنف ضده وفدوى محمد السعدي في المبرز م/2 يقضي بتنازل المستأنف ضده عن حقه فيما تبقى من الأجرة وقدره 900 دينار الأمر الذي يقضي بأن مبلغ الأجرة المستحق 800 دينار كما جاء في الإيصال المبرز م ع/3 وتنازل المستأنف ضده عن الأجرة المترصدة وقدرها 900 دينار يكون جملة المبلغ المستحق عن إيجار سنة 97 (1700) دينار وقد دفعت بالكامل سواء ما كان منها في وصل الاستلام م ع/3 أو لتنازله عن حقه بالأجرة في المبرز م/2 ولما كان ذلك وكان وجه الاتفاق في سند المصالحة مبرز م/2 يتكلم عن دعوى الإخلاء رقم 135/96 وكانت الدعوى المطروحة أمام المحكمة الصلحية دعوى إخلاء رقم 610/97 الأمر الذي يشير إما أن المستأنف ضده فدوى السعدي قد وقعا في خطأ لتسجيل رقم الدعوى في سند المصالحة وأما يكون ذلك على تواطؤ بينهما لما كان ذلك وكان عقد الإيجار بين المستأنف ضده وأطراف العقد فدوى وسها سيسالم قد وقع بينهما بالتراضي والاتفاق وبالتالي لا يستطيع أي فريق منهما طالما أنهم قد وفا بشروط الالتزام أن يتحلل منه إلا باتفاق الطرفين وطالما أن المستأنف ضده قد انفرد مع فدوى السعدي بالاتفاق فإن هذا الأمر يكون محصوراً بينهما ولا يتعدى ذلك إلى حقوق الطرف الأخر طالما أنه قد ثبت أنه لم يكن من جانبها أي تأخير في دفع الأجرة المستحقة الأمر الذي يبين معه هو أن استئناف المستأنفة يقوم على أساس من العدل والقانون.
وحيث أنه لهذه الأسباب فقد جاء قرارنا مخالفاً لرأي الأغلبية ونرى إجابة المستأنفة لطلباتها الواردة في الاستئناف.
قاضي محكما الاستئناف العليا
المستشار حسين أبو عاصي

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:36 مساء  الزوار: 1290    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved