||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35295436
عدد الزيارات اليوم : 5312
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 644 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/4/28


نقض مدني
رقم: 644/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي /سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، د.عثمان التكروري، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــــــن: مصطفى محمد مصطفى مرار / رام الله وكيله المحامي ثائر الشيخ / رام الله. المطعون ضدهم: نادر محمود زكي أبو لبن / رام الله. زكي محمود زكي أبو لبن / رام الله. إيمان محمود زكي أبو لبن / رام الله. مهند محمود زكي أبو لبن / رام الله. بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم محمود زكي عبد المعطي أبو لبن (حسب لائحة الدعوى) وكيلهم المحامي شفيق شلش / رام الله.
الإجـــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
قدم الطاعن هذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/12/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/11/2010 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 124/2010 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 ديناراً أتعاب محاماة.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
الحكم المطعون فيه باطل وحري بالنقض كونه قد صدر لمصلحة أشخاص غير ذي صفة وغير ذي مصلحة في الدعوى ولانعدام الخصومة، وقد أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق أحكام المادة (3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، و المادة (2/1) من الأمر العسكري رقم 1271 عندما اعتبرت أن شرط الصفة والمصلحة هو شرط لإقامة الدعوى وليس شرطاً لاستمرارها، فقد أثبت المدعى عليه /المستأنف/الطاعن أن العقار قد تم تسجيله باسم كل من (سميرة ووفاء ونادرة وليلى أبو لبن) بموجب المبرز (د/5)، ولم تراع ِالمحكمة أن المدعين المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع لم يعد يربطهم بالمأجور أية صلة فانتقال حصصهم إلى أشخاص آخرين أثناء سير الدعوى يجعل الخصومة والصفة غير متوفرة في الدعوى منذ تاريخ الانتقال وهو الأمر الذي كان يتوجب على المحكمة التصدي له، أما المدعية إيمان فقد كانت قد أقامت الدعوى مع باقي المدعين بصفتهم الإرثية باعتبار أنهم من ورثة المرحوم محمود زكي أبو لبن الذي كان العقار مسجلاًً باسمه عند إقامة الدعوى، وبعد تسجيل العقار باسمها واسم الأخريات بموجب المبرز (د/5) لم تقم بتوقيع أية وكالة أو إبداء أية رغبة في الاستمرار بالدعوى المذكورة بصفتها الشخصية وهي أصلاً تملك أقل من الربع وهو ما لا يخولها أية صفة في الاستمرار في الدعوى، وما ورد في الحكم المطعون فيه بأن المدعية إيمان المذكورة أقامت الدعوى بصفتها الشخصية يتناقض مع ما ورد في الحكم بأن أقامة الدعوى كانت من قبل المدعين بصفتهم الإرثية باعتبار أنهم من ورثة المرحوم محمود زكي أبو لبن.

الحكم المطعون فيه حري بالنقض لأنه صدر ضد وزن البينة ولعدم مراعاة محكمة الاستئناف البينة المقدمة من المستأنف (الطاعن) التي أثبتت أن المدعى عليه (المستأنف) قام بعرض الأجرة كاملة على وكيل المدعين خلال المدة القانونية وأن الوكيل المذكور استلم جزءاً منها ورفض استلام الباقي بالرغم من قيام المدعى عليه خلال مدة الشهر بالحضور لوكيل المدعين لتسلميه كامل الأجرة المتبقية كون هدف المدعين هو إخلاء المدعى عليه وليس استلام الأجرة.
أغفلت محكمة الاستئناف أن المدعى عليه/المستأنف/الطاعن أثبت من خلال المبرز (د/5) والمبرز (د/6) الموقع بتاريخ 12/10/2009 من وكيل المالكين للمأجور أن المدعى عليه يوفي بكافة التزاماته التي تترتب عليه نتيجة إشغاله للمأجور، وأن هذا المبرز جاء واضحاً فيما تضمنه من اتفاق على تعديل كيفية دفع الأجرة ابتداءً من 1/3/2010، وهو ما يؤكد رغبة المالكين للمأجور في استمرار العلاقة مع المدعى عليه واستمرار الإيجار وهذا يوجب رد الدعوى 719/2003.
وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وبالنتيجة رد دعوى المدعين (المطعون ضدهم) رقم 719/2003 وتضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة عن جميع مراحل التقاضي.
قدم وكيل المطعون ضدهم لائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ومستوفٍ شروطه القانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضدهم أقاموا دعوى لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعن موضوعها إخلاء مأجور سجلت تحت رقم 719/2003، وجاء في لائحتها أن المدعى عليه مستأجر من مورث المدعين محلين تجاريين موصوفين في اللائحة وأنه
ترصد بذمته مبلغ عن المدة من 1/3/2002 ولغاية 29/2/2004 لم يقم بدفعه خلال مدة الإخطار العدلي ولم يبادر بدفع الأجرة المستحقة عليه حتى تاريخ إقامة الدعوى مما يستوجب إخلاءه للمحلات وتسليمها للمدعين خالية من الشواغل والشاغلين.
وفي جلسة 21/4/2004 قررت المحكمة محاكمة المدعى عليه حضورياً لتبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد الجلسة وعدم تقديمه لائحة جوابية وعدم حضوره وبنتيجة المحاكمة تقرر الحكم بإخلاء المأجور محل الدعوى وتسليمه للمدعين وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 46/2004 وبنتيجة المحاكمة الإستئنافية وجدت المحكمة أن المدعى عليه لم يتبلغ موعد الجلسات بعد أن أجل القلم جلسة 10/5/2004 لذلك قررت إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى مرجعها لتبليغ المدعى عليه وفقاً لنص القانون والسير فيها حسب الأصول وتضمين من يخسر الدعوى بالنتيجة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبعد إعادة الملف لمحكمة الصلح قررت بتاريخ 26/3/2005 عدم اختصاصها بنظر الدعوى عملاً بالمواد 214و 216و 220و 223و 224 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، لذلك تقدم وكيل المدعين بطلب تعيين مرجع إلى محكمة النقض سجل تحت رقم 16/2005 وقررت المحكمة أن الطلب غير وارد وقضت برده. وأعيد الملف لمحكمة الصلح التي قررت السير على هدى قرار محكمة البداية بصفتها الإستئنافية رقم 46/2004.
وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة بتاريخ 5/7/2010 الحكم بإلزام المدعى عليه بإخلاء المأجور وتسليمه للمدعين وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح هذا فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بالاستئناف المدني رقم 124/2010 وبنتيجة المحاكمة الاستئنافية وجدت المحكمة أن أسباب الاستئناف بمجملها تدور حول نقطتين الأولى تتعلق بصفة المدعين في الدعوى والثانية تتعلق فيما إذا كان عرض الأجرة قد تحقق خلال مدة الإخطار أم لا.
أما عن الصفة فقد وجدت المحكمة أن البينة المقدمة في الدعوى وهي المبرز (م/2) وهو سند التسجيل يؤكد أن العقار كان بتاريخ 23/5/2002 مسجلاً باسم مورث المدعين كما أن الإخطار العدلي المؤرخ في 22/10/2003 المبرز (م/1) قد صدر عن ورثة المذكور استناداً لحجة حصر الإرث المبرز (م/3) التي تؤكد أن مورثهم قد توفي في 20/12/2002 وبالتالي فإن إقامة الدعوى في 15/12/2003 يكون قد تم صحيحاً لأن العقار موضوع الدعوى كان حتى التاريخ المذكور مسجلاً باسم المورث المذكور. أما تسجيل العقار باسم بعض الورثة في 29/12/2005 أي بعد رفع الدعوى مع بقاء المدعية إيمان من ضمن المالكين للعقار وهي أحد من قاموا برفع الدعوى ابتداءً باعتبارها مالكة للعقار بصفتها الشخصية مع آخرين من الورثة فقد ذهبت المحكمة إلى أن ذلك لا تنتفي معه المصلحة والصفة في الدعوى لأن رفع الدعوى من قبل الأغلبية المطلوبة هي شرط لرفع الدعوى وليس شرطاً لاستمرارها ولذلك قررت أن هذا الدفع غير وارد.
أما بخصوص الدفع الآخر وهو تحقق عرض الأجرة فقد وجدت المحكمة أن البينة المقدمة لم يثبت منها تحقق العرض المذكور خاصة وأن الشاهد محمد مصطفى مرار قد قال إنه لم يكن حاضراً عندما دفع مبلغ 100 دينار وإنما عندما دفع مبلغ 975 دينار وعندما تم عرض مبلغ 1125 دينار، الأمر الذي يعني أن البينة المقبولة قانوناً لإثبات عرض الأجرة هي بحدود 2100 دينار وهو المبلغ الذي رأت المحكمة أنه لا يتفق معه دفع أو عرض دفع الأجرة المستحقة بالكامل على المأجور والبالغة 2200 دينار، وعليه أصدرت حكمها الذي لم يقبل به الطاعن فطعن فيه للأسباب الآنف ذكرها.
وعودة لأسباب الطعن وهي تتعلق بصفة ومصلحة المطعون ضدهم في الدعوى، ووزن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للبينة المقدمة فيها، ولما كانت هذه الأسباب مرتبطة بعضها ببعض فإن محكمتنا ستعالجها معاً.
وعليه وبالرجوع إلى ملف الدعوى نجد ما يلي:
إن الدعوى رقم 719/2003 صلح رام الله قد أقيمت من مدعين يملكون أكثر من 50% في العقار موضوع الدعوى.
إن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد توصلت إلى أن الطاعن دفع مبلغ 975 ديناراً وعرض مبلغ 1125 ديناراً وأن البينة المقبولة قانوناً لإثبات دفع وعرض الأجرة هي بحدود 2100
دينار، وأن هذا المبلغ لا يتفق معه دفع أو عرض الأجرة المستحقة بالكامل على المأجور البالغة
دينار وبناءً على ذلك قررت رد الاستئناف.
وبالتدقيق في المبرز (د/6) نجد أن وكيل المطعون ضدهم يقر بأنه استلم مبلغ 975 ديناراً بالإضافة إلى 100 دينار أي أن المبلغ المدفوع هو 1075 والمعروض 1125 وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي المدفوع والمعروض هو 2200 ديناراً وليس 2100 وهو كامل المبلغ المستحق وتكون المحكمة قد جانبت الصواب من هذه الناحية.
بالتدقيق في المبرز (د/6) نجد أنه إقرار وتعهد من المحامي شفيق شلش وكيل أبناء وبنات المرحوم محمود زكي أبو لبن ومن ضمنهم المطعون ضدهم المدعين (في الدعوى محل البحث) وهو مؤرخ في 12/10/2009 أي بعد إقامة الدعوى رقم 719/2003 المذكورة، وقد أقر فيه باستلام الأجرة من تاريخ 1/3/2002 ولغاية نهاية 28/2/2010، وفي هذا الإقرار يصرح بأنه (تم الاتفاق على تعديل كيفية دفع الأجرة ابتداءً من 1/3/2010 تدفع مقدماً كل ثلاثة أشهر وفي حالة استحقاق ما مجموعه دفعتين يلغى هذا الاتفاق ويصبح الدفع سنوياً مقدماً).
ولما كان إعمال الكلام أولى من إهماله وفق نص المادة 60 من مجلة الأحكام العدلية، ولما كان على محكمة الاستئناف البحث عن إرادة الطرفين من الاتفاق على تعديل كيفية دفع الأجرة وفقاً لما ورد في الإقرار والتعهد المبرز (د/6)، ولما كان الاتفاق على تعديل كيفية دفع الأجرة يعني بوضوح الاتفاق على تجديد عقد الإيجار بذات الشروط السابقة مع تعديل كيفية دفع الأجرة فقط ، الأمر الذي يفيد التنازل عن دعوى إخلاء المأجور المقامة قبل تاريخ العقد الجديد لعدم الجدوى من الاستمرار فيها، وقد غفلت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية عن هذه المسالة، فإن حكمها المطعون فيه والحال هذه يغدو مشوباً بالقصور في التعليل والتسبيب وحرياً بالنقض.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه، وعملاً بالمادة 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
رقم 2 لسنة 2001، تقرر المحكمة رد الدعوى 719/2003 صلح رام الله وتضمين المطعون ضدهم (المدعين) في الدعوى المذكورة الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار أتعاب محاماة عن كافة مراحل التقاضي واعتبار قرار وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 132/2010 لاغ ٍوغير ذي موضوع لاستنفاذ غرضه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/4/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:37 مساء  الزوار: 1347    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا صُنْتَ المَودةََ كان بَاطنُها أحسَنُ مِنْ ظَاهِرِها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved