||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358658
عدد الزيارات اليوم : 5198
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 188 لسنة 95 فصل بتاريخ 1999/7/12

استئناف حقوق
188/95
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: نمر كامل صباريني/ طولكرم. وكيله المحامي خيري يوسف حنون/ طولكرم المستأنف عليه: سامي احمد عمر الغضبان/ طولكرم وكيلهم المحامي محمد أمين أبو الرب/ طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي الاستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 17/6/95 في القضية الحقوقية رقم 13/95 المتضمن إلزام المستأنف بدفع مبلغ الاف وثلاثماية وخمسة وسبعون دينارا مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الطلب وحتى السداد التام.
يستند هذا الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف قد صدر بغياب المستأنف الذي حرم من تقديم دفوعه وبيناته.
بالمحاكمة الجارية وبجلسة 31/10/95 تقرر عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية، اعادة ملف هذه الدعوى الى محكمة البداية لسماع ما لدى المستأنف من بينات ودفوع وأية بينة أخرى قد يرغب المستأنف عليه في تقديمها، ومن ثم موافاتنا بما تتوصل اليه من استنتاجات على ضوء ذلك.
وبتاريخ 18/4/98 أصدرت محكمة البداية استنتاجاتها بغياب المستأنف.
وبتاريخ 22/9/98 طلب وكيل المستأنف من محكمتنا اعادة أوراق الدعوى الى محكمة البداية لسماع باقي بينته وعارض وكيل المستأنف عليه ذها الطلب مستندا في ذلك الى القول بأنه ينطوي على المماطلة.
وبجلسة 13/12/98 قررت محكمتنا عدم اجابة طلب وكيل المستأنف واعتباره مكتفيا بما قدمه من بينات وتكليف الوكيلين بالمرافعة.
وترافع الوكيلان امامنا، وقد اثار وكيل المستأنف في مرافعته أمامنا ثلاث دفوع تنصب على مخالفة بينة المستأنف عليه لنص المادة 28 من قانون البينات، وإغفال محكمة الموضوع مسألة دعوى خبير لتقدير من المبيع لخلو المبرز م/1، م/2 منه، واخذها بالمبرزين م/1، م/2 على الرغم من إنكار المستأنف لتوقيعه على المبرز م/2
التسبيب
والذي نراه على ضوء الوقائع الواردة في ملف الدعوى وبالنسبة للدفع الأول انه من الثابت ان المستأنف عليه هو تاجر أعلاف وان المستأنف هو صاحب مزرعة دواجن بهدف الربح وان العلاقة بينهما هي علاقة تجارية، وانه لايوجد مانع قانوني من اثبات الدين بالبينة الشفوية ونشير الى اجتهاد محكمة التميز الاردنية في هذه المستألة وما جاء بالقرار التمييزي رقم 477/96 صفحة 418 لسنة 67 والذي جاء فيه (ان البيع دون تسمية الثمن يعتبر فاسدا ويكون المشتري ملزما في هذه الحالة بضمان قيمة المبيع يوم قبضه وعلى المحكمة ان تقدر قيمته يوم القبض بمعرفة الخبراء، اذا ثبت ان البائع تاجر وبأن المشتري شركة تجارية فتكون المعاملة واقعة بين طرفين من التجار وتقبل البينة الشفوية لاثبات المبيع) وحيث ان المستأنف عليه قد شهد امام محكمة الموضوع على قيمة المبيع فان الدفعين الأول والثاني من دفوع المستأنف أمام محكمتنا يكونان غير واردين لذا نقرر ردهما.
أما المسألة الثالثة وهي إكار المستأنف لتوقيعه على المبرز م/2 فأننا نجد أن المستأنف لم ينكر توقيعه على المبرز م/2 انكارا صريحا عندما أتيحت له الفرصة بعد ان اعادت محكمتنا ملف الدعوى لمحكمة البداية وانما اكتفى بإنكار التوقيع أثناء مشروحاته الأمر الذي يخالف نص المادة 11 من قانون البينات لسنة 1952 التي أوجبت على من نسب اليه توقيع في سند ان ينكر التوقيع عليه صراحه حالما يبدي الخصم نيته في الاحتجاج بذلك الاجراء، وهذا ما جاء بقرار محكمة التمييز الاردنية رقم 90 لسنة 52 وحيث ان المستأنف لم يفعل ذلك فاننا نقرر رد هذا الدفع أيضا.
2/
وباستعراض وقائع الدعوى والادعاءات الوارده فيها وكذلك البينات المقدمة امام محكمة الموضوع نجد ان ما توصلت اليه محكمة الموضوع من استنتاجات واقع في محله،
منطوق الحكم
ولذلك فأننا نقرر الاخذ باستنتاجات محكمة الموضوع الصادرة بتاريخ 22/9/98، ورد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثون دينارا أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر بحضور الوكيلين علنا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 12/7/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
قاضي مترئــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:45 مساء  الزوار: 1071    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عَـادَ الأمـرُ إلى نِصـابِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved