||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358614
عدد الزيارات اليوم : 5154
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 55 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/11

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 55/95
الديباجة
امام السادة القضاه : 1) الاستاذ/رضوان الاغا رئيسا 2) الاستاذ/حمدان العبادلة عضوا 3) الاستاذ/ محمد صبح عضوا وسكرتارية : احمد الامير
المستأنف : عصام عبد الحي حماده جلايطة – اريحا المستأنف عليه : المدعى – نبيل ابراهيم حسين عبيد – من اريحا
القرار المستأنف : هو قرار محكمة صلح اريحا الصادر غيابيا في القضية الحقوقية رقم 40/95 بتاريخ 20/5/1995م والمتضمن بالزامي بدفع مبلغ مائتين وثمانون شيكل والرسوم والمصاريف من اجل قضية حقوق. تاريخ تقديمه : 25/6/1995م جلسة يوم : 11/10/1995م الحضور : لم يحضر الطرفان
((القرار))
الأسباب والوقائع
حيث ان الوقائع تخلص في ان المدعى نبيل ابراهيم حسين عبيد (المستأنف ضده) اقام الدعوى رقم 40/95 اريحا ضد المدعى عليه عصام عبد الحي جلايطة (المستأنف) طلب فيها الزامه بأن يؤدى له مبلغا وقدره 280 شيكل وقال شرحا لدعواه ان المدعى عليه مدين له بالمبلغ المذكور الذي ترصد له في ذمته كباقي ثمن كفن والده وثمن دجاج من اصل مبلغ 380 شيكلا.
لم يحضر المدعى عليه في الجلسة المحددة لنظر الدعوى يوم 6/5/95 فاجلتها المحكمة يوم 20/5/95 لاعادة تبليغه ولم يحضر هذه الجلسة الاخيرة رغم تبليغه فقررت المحكمة السير في الدعوى في غيابه واستمعت الى شهادة المدعى واصدرت قرارها بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى المبلغ المطالب به (280 شيكل) مع الزامه الرسوم والمصروفات بانية حكمها على اساس شهادة المدعى.
لم يقبل المحكوم عليه (المستأنف) بقضاء محكمة اول درجة فطعن عليه بعريضة استئنافه الماثلة قيدت برقم 40/95 بنى فيها استئنافه على اساس انه لم يتمكن من حضور الجلسة المحددة لنظر دعواه امام محكمة اول درجة وطلب اتاحة فرصة له لتقديم بيناته ودفوعه التي حرم من تقديمها بسبب غيابه.
وحيث انه في الجلسة المحددة لنظر الاستئناف يوم 11/10/1995 لم يحضر طرفا الاستئناف رغم تبليغها بموعد الجلسة (بالفاكس) وعليه قررت المحكمة السير في الدعوى في غيبتهما تدقيقا.
التسبيب
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد اطلاعها على اوراق الدعوى تبين لها ان المستأنف لم يحضر جلسة يوم 20/5/95 المحددة لنظر الدعوى امام محكمة اول درجة التي اكتفت بسماع شهادة المدعى وبنت حكمها على اساس ما تضمنته هذه الشهادة مخالفة بذلك نص الماده 28 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952م فقره أ/ التى تنص على انه (اذا كان الالتزام التعاقدى في غير المواد التجارية تزيد قيمته على عشرة دنانير اوكان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في اثبات وجود الالتزام او البراءة منه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضى بغير ذلك.
وحيث انه يتبين من اقوال المدعى ان المبلغ موضوع الدعوى ليس التزاما تجاريا حيث يتضمن مبلغا اقرضه المدعى للمدعى عليه لشراء كفن لوالده ومن ثم لا تجوز الشهادة في اثبات وجود هذا الدين في ذمة المدعى عليه مما يقضى معه فسخ حكم محكمة اول درجة لمخالفته احكام القانون.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم واعادة القضية لمحكمة اول درجة لنظر الدعوى حضوريا طبقا لاحكام المادة 28 من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952م.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم الموافق 11/10/1995م على ان تتبع الرسوم والمصاريف نتيجة الفصل في الدعوى
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
محمد صبح حمدان العبادلة رضوان الاغا

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:49 مساء  الزوار: 920    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

" قُتِلَ رَحِمَه الله " خيرٌ من " فَرَّ أخْزَاه الله ".
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved