||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :37
من الضيوف : 37
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363191
عدد الزيارات اليوم : 9731
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 107 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/3/6

بسم الله الرحمـن الرحيـم
لدى المحكمة العليا بغزة
في الاستئناف الحقوقي رقم 107/95
الديباجة
أمام السادة القضاة : الاستاذ/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية كل من الاستاذين/ حمدان العبادلة وخليل الشياح. وسكرتارية : نور فارس
المستأنــف : عبد اللطيف محمد القطاع – غزة بجوار جامع المحطة. وكيله المحامي/ رفيق ابو ضلفه. المستأنف عليه : علي خليل الخضرى – غزة الرمال بجوار جامع الكنز. وكيله الاستاذ/ علي الناعوق.
القرار المستأنف : هو القرار الصادر في الطلب 539/95 مركزية بتاريخ 25/10/95م والقاضي برفضه منح (المستأنف) اذنا بالحضور والدفاع في الدعوى القائمة.
تاريخ تقديمـه : 2/12/1995م جلسة يـــوم : 6/3/1996م الحضــــور : حضر الاستاذ/ رفيق ابو ضلفه وكيل المستأنف وحضر الاستاذ/ علي الناعوق وكيل المستأنف عليه
// القــرار //
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن المستأنف حصل على اذن بالاستئناف في الطلب رقم 737/95 مركزية.
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية.
وحيث ان المحكمة المركزية قضت بحلسة 25/10/95م في الطلب رقم 539/95 برفض منح المستدعى المستأنف اذنا بالحضور والدفاع في القضية رقم 306/95 حقوق – اجراءات – جزئية.
وحيث ان المستأنف بادر الى استئناف هذا القرار ناهيا عليه مخالفته للقانون ومجانبته للصواب واجحافه بحقوقة وتيحصل مبنى الاستئناف في:-
1)ان الدعوى واجبة الرد قانونا لعدم توافر ما تتطلبه المادة 241 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938م.
2)ان الطرفين كلاهما تاجر وان للمستأنف عليه مبلغا من المال اودعه في اعمال الصرافة القابلة للربح والخسارة بنسبة 40% مقابل جهده و 60% مقابل مال المستأنف عليه.
3)ان شركة الصرافة لها وعليها ديون وانها دائنة للسيد وليد خضير مبلغ وقدره 000/347 دولار امريكيا محل تقاضي في القضية رقم 129/93 مركزية.
4)اخطأت المحكمة المركزية عندما قررت رفض طلبه دون الاستماع الى بينات الطرفين كما تقضي به المادة 189 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938م.
وطالب المستأنف في ختام لائحة الاستئناف بفسخ القرار المستأنف واعادة القضية الى محكمة اول درجة لمنح الاذن له بالحضور والدفاع لبسط بيناته والزام المستأنف عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
وحيث ان الثابت ان المستأنف ضده اقام لدى المحكمة المركزية القضية رقم 306/95 حقوق – اجراءات جزئية – اختصم فيها المستأنف يستأديه المبلغ المدعى به الذي كان قد استمله منه بموجب اقرار على سبيل الامانة.
وحيث ان المستأنف تقدم للمحكمة المركزية بالطلب رقم 539/95 للاذن له بالحضور والدفاع في الدعوى بمقولة ان لديه من الاعتبارات اوردها في لائحة الطلب – التي تخوله حق الدفاع فيها.
التسبيب
وحيث ان محكمة اول درجة بعد ان استمعت الى مرافعة الطرفين اصدرت قرارها المستأنف.
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين والاطلاع على الاوراق.
وحيث انه لما كان طلب المستأنف قدم وفقا للقانون ومؤيد منه بتصريح مشفوع باليمين بأن دفاعه سيتناول كل الدعوى فانه كان على محكمة اول درجة عملا ب المادة 243 من اصول المحاكمات الحقوقية لسنة 1938م وما بعدها أن تستجوبه بعد تحليفه اليمن او أن تأمره بابراز ما يؤيد مدعاه وتسمتع الى البينة حول جدية دفاعه اذا ما رأت ان لديه اسبابا وجيهة أو انه ينبغي ان يسمح له بالحضور والدفاع ان تأذن له بذلك.
وحيث انه لما كانت محكمة اول درجة لم تتبع تلك الاصول واصدرت قرارها بدون الاستماع الى بينة المستأنف فيكون الاستئناف في محله ويتعين الغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق الى محكمة اول درجة لاستجواب المستأنف وتحليف اليمن وسماع دفاعه حول الطلب واصدار قرارها على ضوء ذلك.
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وبإسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
===============
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بفسخ الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة أول درجة لاستجواب وتحليفه اليمين وسماع دفاعه حول الطلب طبقا للمادة 243 من اصول المحكامات الحقوقية لسنة 1938م.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 6/3/1996م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضــو
(خليل الشياح)
عضــو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمـة
(رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:51 مساء  الزوار: 958    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved