||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :43
من الضيوف : 43
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363511
عدد الزيارات اليوم : 10051
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 97 لسنة 2002 فصل بتاريخ 2002/11/23

 

بطاقة الحكم نسخة للطباعة

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 97/2002
المبادئ القانونية
طالما اقتنعت محكمة الموضوع بأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تجارية فلا تطبق عليها المادة 80 من قانون أصول المحاكمات العثمانية التي لا تجيز إثبات ما زاد على عشر جنيهات إلا بسند مكتوب.
محكمة الموضوع هي المناط بها تقدير البينة بالنسبة لقيمة الشيك من حيث قابليته للصرف وأنه بدون تاريخ.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً. المستشار/ خليل الشياح عضواً. المستشار/ يونس الأغا عضواً. المستشار/ سعادة الدجاني عضواً. المستشار/ فيصل الحسيني عضواً. وسكرتارية: مروان النمرة.
الطاعن: عزيز صالح مشتهى - غزة. وكيله المحامي/ سامي حمدونة. المطعون ضده: طلال محمد أيوب العبادلة - خان يونس. وكيله المحامي/ أشرف فارس.
القرار المطعون فيه: الصادر عن محكمة بداية غزة بتاريخ 2/7/2002 في الاستئناف الحقوقي رقم
24/2001 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ تقديمه: 31/7/2002م. جلسة يوم: السبت 23/11/2002م. الحضور: حضر الأستاذ / سامي حمدونة وكيل الطاعن. وحضر الأستاذ / أشرف فارس وكيل المطعون ضده.
//القرار//
الأسباب والوقائع
حيث أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن واقعة الدعوى أجملها الحكم الصلحي.
وحيث أن محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية حكمت في الاستئناف رقم 24/2001 بقبول
الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصلحي (المستأنف) الذي قضى للمطعون ضده
بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ ستة عشر ألف ومائتي شيكل جديد وربط هذا المبلغ بفائدة قانونية
قدرها 9% من تاريخ رفع هذه الدعوى وحتى الوفاء التام وجاء في أسباب الحكم الاستئنافي أن المطعون
ضده (المستأنف ضده) استطاع إثبات العلاقة التجارية بينه وبين المستأنف وان ما أحضره المستأنف من
بينات لدحض هذه العلاقة قد رد عليها في أسباب الحكم من خلال البينات التي طرحت على محكمة
الموضوع.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للطاعن فطعن فيه بلائحة الطعن المودعة لدى هذه المحكمة.
وحيث أن أهم ما جاء في طعن الطاعن هو:-
1- أن المدعى اعتمد أساساً لإثبات المديونية بمبلغ "6200" ستة آلاف ومائتي شيكل على شهادات
الشهود مع أن المادة "80" من أصول المحاكمات العثمانية لا تجيز إثبات مبلغ يتجاوز العشرة
جنيهات إلا بموجب سند مكتوب.
2- أنه بالنسبة للمديونية بقيمة الشيك المرجع فإن الوصل المعطى للمطعون ضده يؤكد أن هذا
الشيك غير قابل للصرف كما أنه بدون تاريخ.
التسبيب
حيث أنه بالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن فإنه طالما أن محكمة الموضوع اقتنعت بأن
العلاقة القائمة بين الطرفين هي علاقة تجارية فإن هذه العلاقة لا تنطبق عليها المادة "80" من أصول المحاكمات العثمانية
وبالتالي ليس ثمة خطأ في القانون.
وحيث أنه بالنسبة للسبب الثاني المذكور أعلاه فإن محكمة الموضوع هي المناط بها تقدير البينة
بالنسبة لقيمة الشيك وإذ أيدتها محكمة الاستئناف فليس ثمة خطأ في تطبيق القانون مما بات معه الطعن
الراهن قائماً على غير أساس من القانون ومتعين رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم
والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر تدقيقاً وأفهم علناً في 23/11/2002م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:52 مساء  الزوار: 956    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا ***‏ إذا لم يكن فوق الكرام كرام.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved