||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35306621
عدد الزيارات اليوم : 16497
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 309 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/6/7


نقض مدني
رقم:309 /2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــــــن: نبيل محمد محمود الحيله/ الخليل. وكيله المحامي اسحق مسودى/ الخليل. المطعون ضـــــده: صلاح إبراهيم أسعد عابدين/ الخليل. وكيله المحامي عز الدين شاهين/ الخليل.
الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/12/2008 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني 27/2006 بتاريخ 2/11/2008 المتضمن رد الاستئنافين الأصلي والتبعي وتصديق القرار المستأنف على ان يتحمل كل فريق المصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:-
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في تطبيق القانون وفي تفسير المادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. ان إجراءات السير في الدعوى من النظام العام ولا يجوز مخالفتها.
أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بعدم تطبيق القانون عندما تدخل القاضي في تقديم البينة.
إن القرار المطعون فيه مبني على إجراءات باطلة.
أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في عدم الإجابة على النقاط المثارة في المرافعة.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم قبوله موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والأتعاب.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن في 4/1/2009.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي (المطعون ضده) صلاح إبراهيم اسعد عابدين أقام الدعوى رقم 658/2001 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) نبيل محمد محمود الحيلة لمطالبته بمبلغ سبعة آلاف وخمسمائة دينار رصيد أجرة العقار الذي كان يشغله وبدل أضرار وخسائر لحقت بذلك العقار.
لدى مباشرة المحكمة المذكورة النظر في الدعوى جرى إحالة الأوراق إلى محكمة صلح الخليل حسب الاختصاص والتي تابعت النظر في الدعوى برقمها الجديد 619/2001 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 11/2/2006 المتضمن إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 4500 دينار بدل أجور للمدعي ورد الدعوى بالزيادة وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبية لأن المدعي خسر جزءا من دعواه.
طعن المدعى عليه في هذا القرار استئنافاً كما طعن فيه المدعي بموجب استئنافه التبعي وقررت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بموجب القرار الصادر في الاستئناف رقم 27/2006 بتاريخ 2/11/2008 رد الاستئنافين الأصلي والتبعي وتصديق القرار المستأنف على ان يتحمل كل فريق المصاريف وأتعاب المحاماة التي تكبدها.
لم يقبل (الطاعن) بهذا القرار فتقدم بهذا الطعن لنقضه سندا للأسباب الآنف ذكرها.
وعن أسباب الطعن:
عن السبب الأول وحاصلة النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية الخطأ في تطبيق وتفسير المادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
وفي ذلك نجد أن المشرع وبموجب المادتين ( 26 و 64) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 اوجب على المدعى عليه أن يتقدم بلائحة جوابية رداً على لائحة الدعوى خلال خمسة عشرة يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغه تلك اللائحة وعلى أن يكون للمحكمة السماح له بتقديم لائحته الجوابية إذا حضر أول جلسة تعقدها للنظر في هذه الدعوى.
وحيث أن البين من أوراق الدعوى ان محكمة أول درجة سمحت للمدعى عليه بتقديم جوابه في أول جلسة عقدتها للنظر في الدعوى فإنما تكون قد فعّلت أحكام المادة (62) من القانون المذكور.
وحيث لا ينال من ذلك أن يكون الجواب خطياً ولا يترتب عليه البطلان طبقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من المادة (23) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي رتبت البطلان إما بالنص أو بأن يشوب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء الأمر الذي لم يتوافر في هذه الدعوى.
فإن ما جاء في هذا السبب يكون غير وارد ويتعين رده.
وعن السببين الثاني والرابع وحاصلهما تخطئة محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعدم إعادة الأوراق لمحكمة الصلح لإبتناء الحكم الصادر عن محكمة الصلح على إجراءات باطلة.
وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة لم تبين في هذين السببين ماهية الإجراء الباطل الذي يوجب الإعادة إلى محكمة أول درجة لكي تقول محكمتنا كلمتها بشأنه وبالتالي يكون ما جاء في هذين السببين مخالفاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة (228) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن أن يبين أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإنه وعلى فرض ان الإجراءات شابها البطلان في مرحلة أول درجة فإن مثل هذا البطلان لا يوجب الإعادة إلى محكمة أول درجة طبقاً لأحكام المادة (223/3) من القانون المذكور واجبة التطبيق ولما ذهب إليه الفقه بهذا الخصوص.
وعليه يكون ما جاء في هذين السببين غير وارد ويتعين ردهما أيضاً.
وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها بعدم تطبيق القانون عندما تدخل قاضي الصلح في تقديم البينة.
وفي ذلك نجد أن الطاعن لم يبين في هذا السبب ماهية التدخل الذي مارسه قاضي الصلح في البينات لكي يتسنى لمحكمتنا مناقشة ذلك وبحثه، الأمر الذي نجد معه أن هذا السبب من أسباب الطعن جاء خلافاً لمقتضيات أحكام المادة (228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحدده.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فإذا كان القصد من هذا السبب هو النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها في تأييد حكم محكمة الصلح بالعمل على جلب عقد الإيجار، فإن هذا الطعن من هذا الوجه واجب الالتفات عنه وبالتالي يكون واجب الرد كون محكمة الموضوع تملك الحق في طلب اية بينة ضرورية لغايات الفصل في الدعوى.
وعليه يكون هذا السبب أيضاً غير وارد ويتعين رده.
وعن السبب الخامس وحاصله النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها في عدم الإجابة على النقاط المثاره في المرافعة وفي لائحة الاستئناف.
وفي ذلك نجد أن ما جاء في هذا السبب لا يصلح أن يكون سبباً للطعن لمخالفته أحكام المادة (228/4) من قانون المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ما يتعين معه رده.
التسبيب
لـهـــذه الأسبــــــاب
وبالبناء على ما تقدم نقرر رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/6/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:53 مساء  الزوار: 1211    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved