||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356255
عدد الزيارات اليوم : 2795
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 98 لسنة 2006 فصل بتاريخ 2007/6/30

نقض مدني
رقم:98/2006
التاريخ: 30/6/2007
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ زهير خليل. وعضوية السادة القضاة/ عماد سليم و فريد مصلح وعثمان التكروري وفتحي أبو سرور.
الطاعــــــــنون: 1) زهيرة محمد نمر تايه/ طولكرم. 2) نسيم عدنان عطية شرفا/ طولكرم. 3) امجد عدنان عطية شرفا/ طولكرم. جميعهم بصفتهم وبالإضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم عدنان عطية شرفا. وكيلهم المحامي عبد الكريم حنون/ طولكرم. المطعـون ضده: عدنان عبد الكريم حنون/ طولكرم. وكيلاه المحاميان سهيل أبو صاع ومحمد شديد/ طولكرم.
الإجــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 30/3/2006 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية بتاريخ 12/3/2006 في القضية الإستئنافية المدنية رقم 67/2005 والقاضي بقبول الاستئناف ورد دعوى الجهة المستأنف عليها (الطاعنة) بزعم أن الدعوى قضية مقضيه.
يستند الطعن إلى ما يلي:-
خطأ محكمة الاستئناف في اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية.
خطأ محكمة الاستئناف في الأخذ بالبينة الشفوية المعترض عليها.
خطأ المحكمة في اعتبار أن القضية مقضيه.
الوقائع
بتاريخ 7/8/2001 أقام الطاعنون بصفتهم المذكورة الدعوى المدنية رقم 947/2001 لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضده لمطالبة بمبلغ (3500) دينار أردني بداعي أن هذا المبلغ أودع من مورثهم بتاريخ 8/1/97 لدى المطعون ضده الذي يعمل صراف وصاحب مؤسسة صرافة.
بعد نفاذ قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 أحيلت هذه الدعوى إلى محكمة صلح طولكرم بصفتها صاحبة الاختصاص للنظر في هذه الدعوى وسجلت تحت رقم 321/2002.
استمعت المحكمة إلى بينات الطرفين وأصدرت بتاريخ 15/9/2005 حكماً يقضي بإلزام المدعى عليه المطعون ضده بدفع المبلغ المدعى به والبالغ (3500) دينار للجهة المدعية (الطاعنة) وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وثلاثين دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء حتى السداد التام.
لم يرتض المطعون ضده بهذا الحكم حيث تقدم باستئناف على الحكم الصادر عن محكمة الصلح بتاريخ 19/9/2005 طالباً فسخ القرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أجاب الطاعنون على لائحة الاستئناف بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الاستئناف وتصديق الحكم المستأنف.
بتاريخ 12/3/2006 أصدرت محكمة بداية طولكرم حكمها المطعون فيه.
التسبيب
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوافر شرائطه الشكلية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.
و في الموضوع وفيما يتعلق بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن والقول فيهما بخطأ محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في اعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية والخطأ في الأخذ بالبينة الشفوية المعترض عليها نجد بأن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية على ضوء الدعوى والبينات المقدمة فيها جاء في محله ويتفق وأحكام المادة السادسة من قانون التجارة رقم 12لسنة 1966 التي بينت الأعمال التجارية ومنها أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات الصارف العامة والخاصة وحيث ثبت أمام المحكمة بأن العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية فإن الاعتماد على البينة الشفوية في الإثبات تكون متفقة أيضاً وأحكام المادة (28/1) من قانون البينات رقم 30 لسنة 1952 الذي كان نافذاً عند إقامة الدعوى موضوع هذا الطعن الأمر الذي يكون من السببين الأول والثاني من أسباب الطعن غير واردين.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الطعن والنعي فيه على محكمة الاستئناف بالخطأ في اعتبار أن القضية مقضيه نجد ومن الرجوع إلى الحكم المطعون فيه بأن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية انتهت في قرارها المطعون فيه إلى إلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى بداعي أن سبق وان قضت المحكمة في حكم سابق مبرم في القضية 1181/98 حقوق بداية نابلس بين طرفي الدعوى ولما كانت الأحكام التي تحوز قوة الشكل المحكوم به التي تتعلق بنزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً ولما كان موضوع وسبب النزاع في القضية 1181/98 حقوق بداية نابلس يتعلق بالمطالبة بقيمة شيكات لا نجد لها أساس في المبرزات ( م ع/1 ـ م ع/5) إضافة إلى أن المصالحة التي تمت في الدعوى المذكورة بتاريخ 17/11/2000 تضمنت إبراء ذمة مورث الطاعنين ( المدعى عليهم ) من أية حقوق أخرى فيما إذا ظهرت أية مستندات أو سندات أو شيكات وتعتبر لاغيه ولم ُتبرأ ذمة المطعـون ضـده فـي هـذه المصالحـة مـن أيـة
حقوق في ذمته لمورث الطاعنين ( المدعى عليهم ) وبالتالي فإن أية حقوق في ذمة المطعون ضده تبقى قائمة ويكون المطالبة بها من قبل الطاعنين بصفتهم ورثه أيضاً تبقى قائمة ويكون سبب الدعوى موضوع هذا الطعن قائماً لأن السبب القانوني للدعوى هو الفعل الذي يولد منه الحق المدعى به أي الفعل المعتبر في القانون أساساً لاكتساب الحق في المطالبة بالشيء المراد الحصول عليه في الدعوى ولما كانت المطالبة في هذه الدعوى لاكتساب الحق المدعى به تختلف عن المطالبة في الدعوى رقم 1181/98 حيث أبقت هذه الدعوى الباب مفتوحاً للمطالبة بأية حقوق لمورث الطاعنين في ذمة الطاعن في حين ُأبرءت ذمة المورث من أية حقوق للمطعون ضده كما أن المطالبة في الدعوى 1181/98 متولدة عن شيكات لم يرد ذكرها في المبرزات ( م/1ــ م/5) فإن شروط القضية المقضيه تكون غير متوفرة وهو عدم اتحاد السبب والموضوع بين الدعويين مما يجعل حكم محكمة الاستئناف مخالفاً للقانون وواجب النقض.
منطوق الحكم
لهــــذه الأسبـــــاب
تقرر المحكمة:-
أولاً: قبول الطعن موضوعاً.
ثانياً: إعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني وفق أحكام القانون.
ثالثاً: تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/6/2007
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:53 مساء  الزوار: 1056    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved