||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35308820
عدد الزيارات اليوم : 518
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 90 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/5/31


نقض مدني
رقم: 90/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر ، فريد مصلح ، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك

الطاعــــــــــن: شوكت محمد علي أبو رعد / نابلس. وكيلاه المحاميان نائل النجار وعصام الفران / نابلس. المطعون ضده: طالب حسن طالب الطل / نابلس. وكيله المحامي حسني كلبونة / نابلس.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 8/4/2008 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئافية بتاريخ 10/3/2008 في الاستئناف المدني رقم 40/2007 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1. أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية برد دعوى المستأنف عليه وفي التدخل في وزن البينة.
2. أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في عدم تأييدها لحكم محكمة الصلح المستأنف وفي استبعاد شهادة المدعي لدى وزن البينة بدون سبب.
3. إن قرار المحكمة جاء مخالفا للقانون في نهايته حيث جاء فيه أنه قابل للاستئناف (قرار الاستئناف لا يستأنف مرة ثانية).
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة.
وتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية ورد فيها:
1- الطعن مردود شكلاً لعدم ذكر رقم الدعوى عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 2- الطعن مردود موضوعاً لأن محكمة النقض هي محكمة قانون والطعن المقدم برمته ينصب على ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى ووزنها للبينات المقدمة، وبذلك لا يوجد أي سبب قانوني للطعن.
وطلب وكيل المطعون ضده رد الطعن وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
المحكــــــــــــــــــــمة
تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 692/2009 لدى محكمة صلح نابلس ضد المطعون ضده للمطالبة بمبلغ (2411) دينارا أردنياً، ورد في لائحة الدعوى أن المدعى عليه مستأجر قانوني لشقة لدى المدعي وقد ترك المأجور ودفع جزءا من الأجرة المستحقة وبقيت ذمته مشغولة للمدعي بمبلغ (2125) دينارا أردنيا بالإضافة إلى الفوائد القانونية بمبلغ (286) دينار أردني، وبذلك فإن مجموع ما هو مطلوب للمدعي ومستحق بذمة المدعى عليه هو مبلغ (2411) دينارا أردنيا.
تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية أقر فيها أنه كان مستأجراً للعقار الموصوف في لائحة الدعوى وأنه قام بتسليم العقار للمدعي وأنكر انشغال ذمته بأية مبالغ له، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي المبلغ المدعى به والبالغ (2411) دينارا أردنيا وتضمينه الرسوم والمصاريف وعشرين دينارا أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعى عليه بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بالاستئناف المدني رقم 431/2007 وقد أحيل الملف لمحكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية وسجل تحت رقم 40/2007، وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة أن المستأنف عليه (المدعي) وفي البند الثاني من لائحة دعواه قد طالب بأجور مستحقة مبلغ (5300) دينار أردني ومبلغ (2200) دينار أردني رصيد أثمان الكهرباء والمياه المترتبة بذمة المستأنف (المدعى عليه) وحسب لائحة الدعوى هي (5300) دينار أجور و(2200) دينار أثمان كهرباء ومياه وأن المبلغ المدفوع حسب ما هو مقر به في البند الثالث من لائحة الدعوى هو من الأجور وما تبقى هو مبلغ (2125) دينارا بالإضافة إلى الفائدة، بمعنى أن المتبقي هو من رصيد أثمان المياه والكهرباء، وأن المدعي لم يثبت انشغال ذمة المستأنف (المدعى عليه) بهذا المبلغ لذلك قررت المحكمة بناء على ذلك كله قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد دعوى المستأنف عليه مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
لم يلق الحكم قبولا من الطاعن فطعن فيه بالنقض للأسباب الآنف ذكرها.
بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدما في الميعاد وقد أرفق الطاعن بلائحة طعنه صورة مصدقة عن الحكم المطعون فيه فإن ما ورد في اللائحة الجوابية بخصوص رد الطعن من حيث الشكل لعدم ذكر رقم الدعوى يغدو غير وارد طالما أن رقم الدعوى مشار إليه في نسخة الحكم المرفقة لذا وحيث أن الطعن مستوف شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.
أما فيما يتعلق بما ورد في السبب الثالث من أسباب الطعن من أن القرار المطعون فيه تضمن أنه قابل للاستئناف ثانياً فإننا لا نجد في هذا الخطأ المادي ما يبطل هذا القرار أو يستوجب فسخه وبالتالي فإن سبب الطعن هذا غير وارد ومستوجب الرد.
وفيما يتصل بباقي أسباب الطعن فإننا نجدها تنصب على صلاحية محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بوصفها محكمة موضوع يعود لها أمر تقدير وزن البينات، ولما كان يشترط في ذلك أن يكون ما تتوصل إليه المحكمة مستخلصا استخلاصا سائغا وسليما ويستند إلى بينة قانونية وإلا كان لمحكمة النقض رقابة على محكمة الموضوع في ذلك..
ولما كان المستفاد من لائحة الدعوى أن المبلغ المطالب به في لائحة الدعوى وطبقا للبند الثالث منها يشكل رصيد أجرة تبلغ (2125) دينارا بالإضافة لمبلغ (286) دينارا كفوائد باعتبار أن المدعى عليه كان مستأجرا للعقار موضوع الدعوى وتركه في شهر تموز سنة 2003، وقد أقر المدعى عليه بواقعتي الإجارة والترك في لائحته الجوابية، وحيث أن هذا الإقرار المنسوب للمدعى عليه هو دليل كاف لإثبات انشغال ذمته برصيد الأجرة البالغ (2125) دينارا فقط دون الفوائد التي لا نجد سندا قانونيا يجيز المطالبة بها، آخذين بعين الاعتبار أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت التخلص من التزامه برصيد الأجرة المذكور طبقاً لأحكام المادة (2) من قانون البينات رقم 4لسنة 2001.
وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد توصلت في حكمها المطعون فيه إلى أن المبلغ المتبقي البالغ (2125) دينار هو رصيد أثمان المياه والكهرباء دون دليل يثبت ذلك مشيرين إلى أن مبلغ (2200) دينار رصيد ثمن كهرباء ومياه المشار إليه في اللائحة لم يكن في حقيقته محل مطالبة وهو عبارة زائدة، وأن ذكر المدعي في البند الثالث من لائحة دعواه أن المدعى عليه دفع جزءا من الأجرة لا ينفي انشغال ذمته برصيد الأجرة المطالب به البالغ (2125) دينارا.
وحيث إن ما توصلت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مخالف لما توصلت إليه محكمتنا أعلاه فإنه والحال هذه يشكل استخلاصا غير سائغ ولا يبرره واقع أو بينة ويكون الحكم الطعين في ضوء ما سلف ذكره واقعا في غير محله ومخالفا للقانون ومستوجبا النقض.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها لإجراء المقتضى القانوني على أن تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:54 مساء  الزوار: 1171    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحرية لا توهب لأنها ليست صدقة وإنما تؤخذ لأنها حقِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved