||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35311596
عدد الزيارات اليوم : 3294
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 126 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/14


نقض مدني
رقم: 126/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، فتحي أبو سرور.

الطاعـــــــــــــــنة: وفاء طاهر رضا الخراز/ نابلس. وكيلها المحامي جواد صوان/ نابلس. المطعون ضـــــده: حسن فريد حدادة بواسطة وكيله العام سامح فريد حدادة/ نابلس. وكيله المحامي نائل الحوح/ نابلس.

الإجـــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ25/3/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الاستئناف المدني رقم 55/2008 الصادر بتاريخ 17/2/2009 والقاضي بإلزامها بدفع مبلغ ثلاثة ألاف وثمانمائة دينار أردني للمطعون ضده مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار إتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام.
تتلخص أسباب الطعن في ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ولا يتفق مع الوزن السليم للبينه والتطبيق الصحيح للقانون.
وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالنقض ومرفقاتها بتاريخ12/4/2009 حسب الأصول.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شروطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع فإن ما يستفاد من أوراق الدعوى وبعد الاطلاع على محتوياتها ان المطعون ضده أقام بتاريخ 11/9/2001 الدعوى رقم 2064/2001 ــ صلح نابلس ــ ضد الطاعنة لمطالبتها بمبلغ ثلاثة آلاف وثمانمائة دينار أردني بدل إيجار مستحق وفق التفصيل الوارد في لائحة الدعوى.
تقدمت المطعون ضدها (المدعى عليها) بلائحة جوابية أبدت فيها أن لائحة الدعوى يشوبها الخطأ في الأرقام والتواريخ وذلك في البند السادس منها في حين ورد في البند السابع ان المدعي لم يطالب المدعى عليها بأي مبلغ بعد إقامة دعوى التخلية.
وطلبت المدعى عليها رد الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وبتاريخ 13/4/2008 قررت محكمة الصلح رد دعوى المدعي وإلغاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليها مع الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.
لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه بموجب الاستئناف رقم 55/2008 أمام بداية نابلس بصفتها الإستئنافية التي قررت فسخ الحكم المستأنف وإلزام الجهة الطاعنة (المستأنف عليها) بدفع المبلغ المدعى به في لائحة الدعوى وتضمينها الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحتى السداد التام مما حدا بها إلى تقديم هذا الطعن بالنقض للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة منها.

منطوق الحكم
والذي نراه وعلى ضوء عدم إنكار المدعى عليها للبند الأول من لائحة الدعوى المتعلق بكونها مستأجرة من المدعي العقار المأجور ببدل الإيجار الثابت في عقد الإيجار الموقع من الطرفين في 1/ محرم/ 1420هـ (م/1).
وحيث أن موضوع الدعوى هو مطالبة ببدل إيجار مستحق في ذمة المدعى عليها وليس طلب تخلية مأجور وبالتالي فإن المنازعة في صحة ما ورد في الإخطار العدلي تغدو غير وارده طالما أن لائحة الدعوى قد اشتملت تفاصيل بدلات الإيجار المستحقة وبيانها بشكل واضح ينفي أية جهالة في المدعى به.
وحيث أن عبء إثبات تسديد بدلات الإيجار المطالب بها يقع على عاتق الجهة الطاعنة (المدعى عليها) التي لم تقدم اية بينة بهذا الخصوص.
وحيث أن وزن البينة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت إليها لها أصل في البينات وأوراق الدعوى.
ولما كانت المحكمة الإستئنافية قد عالجت موضوع الاستئناف في حكمها المطعون فيه معالجة وافية وسليمة من الناحية القانونية، فإننا نجد أن سبب الطعن غير وارد.
إلا أننا نجد أن المحكمة الإستئنافية بعد أن قبلت الاستئناف موضوعا ًوفسخ قرار محكمة الصلح وحكمت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ المدعى به لم توجه ذهنها لقرار الحجز التحفظي الصادر عن محكمة الصلح على أموال المدعى عليها لحين الفصل في الدعوى إذ كان عليها ان تقوم بتثبيت قرار الحجز بعد ان حكمت في الدعوى الأمر الذي لم تفعله مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور من هذه الناحية.
لهـــذه الأسبـــــــــاب
نقرر استدراك هذا القصور وذلك عملا بأحكام المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 والحكم بتثبيت قرار الحجز التحفظي الصادر في الدعوى بتاريخ 11/9/2001 وتأييد الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة التي انتهى إليها ورد الطعن وإلزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/7/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 08:55 مساء  الزوار: 1520    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved