||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :7
من الضيوف : 7
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604594
عدد الزيارات اليوم : 653
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 70 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/7/10


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 70/2001 افلاس
الديباجة
امام السادة القضاه : المستشار/فايز القدرة رئيسا وعضوية المستشارين/يونس الاغا وحسين ابو عاصي وسكرتارية :عادل ابو عاصي

المستأنف :صلاح عبد الكريم عوض شبات – من بيت حانون وكيلاه المحاميان / ابراهيم الحداد ومروان الجديلي. المستأنف ضده :د. محمد ذيب ابو هربيد وآخرين – من بيت حانون
موضوع الاستئناف :هو القرار الصادر من لدن المحكمة المركزية بصفتها محكمة افلاس والقاضي رفض الطلب.

تاريخ تقديمه :27/3/2001م جلسة يوم : الثلاثاء 10/7/2001م الحضور : حضر وكيل المستأنف.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والاستماع الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الاستئناف قد استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ان الحكم المستانف صادر عن المحكمة المركزية بصفتها محكمة افلاس والقاضي برفض الطلب وذلك بتاريخ 12/3/2001.
وحيث ان هذا الذي قضت به محكمة مركزية غزة لم يصادف قبولاً لدى المستأنف فبادر الى استئنافه بلائحة استئناف رقم 70/2001 ناعياً على القرار المستأنف بمخالفته للقانون.
وحيث انه وفي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف قررت المحكمة السير في الاستئناف حال غياب المستأنف ضده لعدم حضوره وكرر المستانف ما جاء في لائحة استئنافه واحال الى المذكرة الختامية التي قدمها لدى محكمة مركزية غزة بصفتها محكمة افلاس واضاف ان المحكمة المركزية اخطأت عندما رفضت طلب الافلاس وذلك دون ابداء أي اسباب، كما ان القانون حدد مبلغ خمسون جنيهاً ديون لإشهار الافلاس، كما ان اركان دعوى الافلاس متوافرة والمستأنف مدين بمبلغ 33000 دولار ويوجد له ديون ولكنها تحت يد الحارس القضائي وليس له أي مصدر دخل وطالب باشهار افلاس المستأنف انطلاقاً من نص قانون الافلاس رقم 3/36.
التسبيب
وحيث ان المحكمة بعد ان اطلعت على الاوراق ودققت المبرزات خلصت الى ان قرار المحكمة المركزية بصفتها محكمة افلاس جاء سليماً وفي محله.
وحيث ان الاستئناف جاء خلواً من أي نقطة قانونية هامة او مستحدثة او جديرة بالبحث مما يتعين رفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث ان خاسر الدعوى ملزم بالرسوم والمصاريف.
منطوق الحكم
لهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف والزام المستأنف بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل اتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً 10/7/2001.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(حسين ابو عاصي) (يونس الاغا) (فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:15 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَفْضَلُ النَّاسِ مَنْ تَواضَعَ عَنْ رِفْعَةٍ، وعَفا عَنْ قُدرةٍ، وأَنْصَفَ عن قُوةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved