||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637727
عدد الزيارات اليوم : 9186
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/10/12

استئناف حقوق
88/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
الديباجة
المستأنف: عبد الله ابراهيم محمد زواية / بيت ايبا وكيله المحامي أحمد سليمان/ نابلس المستأنف عليهم: 1) موسى خضر عمر/ نابلس 2) عبد الرحمن شحادة شبارو / نابلس وكيلهم المحامي حسام الاتيرة / نابلس 3) شركة المؤسسة العربية للتأمين/ نابلس وكيلها المحامي شريف عثمان/ رام الله
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي
القـــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 30/5/1994 في الطلبين الموحدين 92/93 و 5/94 المقدمان لرد الدعوى الحقوقية رقم 321/93 قبل الدخول في الاساس والمتضمن ردها مع الرسوم والمصاريف وعشرون دينارا أتعاب محاماه
تتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي:-
القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون.
اخطأت محكمة البداية في تفهم الدعوى وفي الاعتماد على قواعد قانونية لا تنطبق على موضوعها.
اخطأت محكمة البداية في تفسير المبرز ط/1 الذي استند اليه المستأنف عليهم في طلب رد الدعوى.
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فاننا نجد ان محكمة البداية استندت في رد الدعوى المتفرع عنها الطلبين الموحدين 92/93 و 5/94، الى القول بأن السند المبرز ط/1 هو مصالحة تمت بين المستأنف (المستدعى ضده) وشركة المؤسسة العربية للتأمين المستأنفة الثالثة (المستدعى ضدها الثالثة)، وان هذه المصالحة هي عقد يرفع النزاع بين طرفيه بالتراضي ويتعقد بالايجاب والقبول ويخضع لأحكام الصلح المنصوص عليها في المادة 1531 من مجلة الاحكام العدلية.
التسبيب
والذي نراه ازاء ما توصلت اليه محكمة البداية بخصوص السند ط/1 المذكور انها عالجت الدعوى والطلبين المقدمين فيها على ضوء أحكام القانون العام رغم ان الوقائع والادعاءات الواردة في تلك الدعوى ترتكز على المطالبة بحقوق عمالية ناتجة عن اصابة عمل وبالتالي فان هذه المطالبة تخضع ابتداء لاحكام قانون العمل والنصوص القانونية الواردة فيه المتعلقة بتنازل العامل عن أي من الحقوق التي منحه أياها هذا القانون وهذه النصوص تمثل فيما ورد في المادتين 7/2 و 65 من القانون المذكور اللتان يتوجب على ضوء ما ورد فيهما معالجة السند المشار اليه، كما ان هذه الدعوى خاضعة ايضا لاحكام الامر رقم 662 الذي جعل مسؤولية شركات التأمين عن أي التزام يلتزم به صاحب العمل بموجب الفصل الثامن عشر من قانون العمل، مسؤولة تضمانية مع مسؤولية صاحب العمل ومباشرة تجاه المتضرر. ونجد ايضا أن محكمة البداية لم تأخذ بالاعتبار على ضوء ما بيناه ما استقر عليه اجتهاد المحاكم بخصوص التفريق بين تنازل العامل عن حقوقه عند انتهاء عقد العمل وتنازله عنها عند التعاقد أو أثناء سريان العقد أو خلال مدة الخدمة وأثر ذلك في كل من الحالتين على تلك الحقوق ومدى الزاميه هذا التنازل وقانونيته من عدمها.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان القرار المستأنف يكون والحالة هذه حريا بالفسخ فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ هذا القرار واعادة الاوراق الى محكمة البداية لسماع بينة الفريقين في الطلبين الموحدين الصادر فيها القرار المذكور على ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل وأفهم بحضور الوكلاء وأفهم في 12/10/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:14 مساء  الزوار: 788    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اطْلُبْ مِن العلومِ عِلمَاً ينْفَعُك ***‏ يَنفي الأذَى والعَيْبَ ثمّ يرفَعُك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved