||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636336
عدد الزيارات اليوم : 7795
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/10/3

استئناف حقوق
37/94
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام اللــه
المبادئ القانونية
حادث الطرق وفقا لتعريفه في الأمر رقم 677 هو كل حادث أدى إلى إلحاق ضرر جسدي بشخص جراء استخدام مركبة ذات محرك لأهداف المواصلات بما ذلك انفجار المركبة أو اشتعالها حتى ولو حصل ذلك من خلال عنصر خارجي، وكذلك حادث وقع جراء استغلال القوة الميكانيكية للمركبة أثناء استخدامها، وإن هذا التعريف يشتمل على السفر بالمركبة والدخول إليها والنزول منها وإيقافها ودفعها أو سحبها وتصليحا أو تقديم الخدمات المتعلقة بها.
لا تعد الخدمات أو التصليحات التي تجري على المركبة من شخص تكون مهمته أو عمله تقديم الخدمات أو إجراء التصليحات للمركبة مشمولة بحادث الطرق، وإن إصابة المدعي أثناء تواجده في حفرة التصليح أسفل السيارة عندما تحرك المدعي عليه بسيارته إلى الخلف فأصاب المدعي لا يشكل حادث طرق، ويكون الاستناد إلى الأمر رقم 677 لتعويض مصابي حوادث الطرق في غير محله.
الديباجة
المستأنفة: شركة المؤسسة العربية للتأمين/ نابلس وكيلاها المحاميان نبيل مشحور وحيدر طهبوب/ رام الله المستأنف عليه: اياد عيسى موسى البرادعي/ الخليل وكيله المحامي ساري مسودي/ الخليل
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين سامي صرصور وشكري النشاشيبي.
القــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية الخليل الصادر بتاريخ 29/1/1994 في الطلب رقم 25/92 المتفرع عن الدعوى الحقوقية رقم 96/92، القاضي برده والانتقال لرؤية الدعوى.
يتلخص الاستئناف في الاسباب التالية:-
القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون وقد اخطأت محكمة البداية في تطبيق القانون على الوقائع.
اخطأت محكمة البداية في دراسة وتفهم المبرز ط/1، فالمستأنف عليه ليس مالكا للمركبة المؤمنة لدى المستأنفة بل هو عامل في الكراج الذي أدخلت اليه المركبة للتصليح، علما بأن المركبة لم تكن في حالة سفر كما توصلت اليه محكمة الدباية.
اخطأت محكمة البداية في تحليل وتفسير الامر قم 1349 المعدل للامر بشأن التعويض على مصابي حوادث الطرق، وقد جاء في القرار المستأنف خاطئا في التعليل ومتناقضا مع البينات المقدمة التي تثبت ان الحادث يعتبر حادث عمل وليس حادث طرق بالمفهوم القانوني.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية بتاريخ 31/5/1994 تقرر قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية ثم ترافع الوكيلان تباعا حسب الاصول.
اما من حيث الموضوع فاننا نجد ان المستأنف عليه (المدعي) أقام الدعوى الحقوقية رقم 96/92 لدى محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليه الاول فيها المدعو خالد محمد ابراهيم المناصرة والمستأنفة (المدعى عليها الثانية) يطالبهما فيها بالتكافل والتضامن بمبلغ 90941.660 دينارا أردنيا تعويضا عن الاصابات التي لحق به أثناء رجوع المدعي عليه الاول بسيارته رقم 38-235-34 المؤمنة لدى المستأنفة، وان المستأنفة ردت على لائحة الدعوى بلائحة دفاعية ثم تقدمت بالطلب رقم 25/92 الصادر فيه القرار المستأنف تطلب فيه رد الدعوى لعدم استنادها الى سبب قانوني وعدم صحة الخصومة، وقد استند وكيلها في ذلك القول بأن ما ورد في المبرز ط/1" وهو لائحة الشكوى وضبط القضية الجزائية رقم 45/92 والقرار الصادر فيها" يثبت ان الاصابات اللاحقة بالمستأنف عليه "وهو ميكانيكي" وقعت أثناء ان كان يقوم بتصليح مركبة المدعى عليه الاول وبالتالي فلا يستحق تعويضا بموجب الامر بأن التعويض على مصابي حوادث الطرق رقم (677) لان هذا الحادث غير مشمول بمفهوم (حادث الطرق) وفق أحكام الامر رقم 1349 المعدل للامر آنف الذكر.
اننا بالرجوع الى المادة (1) من الامر العسكري المشار اليه نجدها تعرف (حادث الطرق) بأنه كل حادث أدى الى الحاق ضرر جسدي بشخص من جراء استخدام مركبة ذات محرك لأهداف المواصلات بما في ذلك انفجار المركبة أو اشتعالها حتى ولو حصل ذلك من خلال عنصر خارجي... وكذلك كل حادث وقع جراء استغلال القوة الميكانيكية للمركبة أثناء استخدامها....
وبالرجوع الى تعريف (استخدام المركبة) نجده يشمل السفر بها والدخول اليها والنزول منها وايقافها ودفعها أو سحبها وتصليحها او تقديم الخدمات المتعلقة بها، الا انه لا يعتبر الخدمات او التصليحات التي تجري على مركبة من قبل شخص تكون مهنته او عمله تقديم الخدمات أو اجراء التصليح للمركبة مشمولة به أي لا يعتبرها استعمالا للمركبة وبمعنى آخر فان أي حادث يؤدي الى الحاق ضرر جسدي بشخص مهنته تصليح المركبات او تقديم الخدمات لها، يقع أثناء قيام ذلك الشخص باجراء التصليح أو تقديم الخدمة لا يعتبر حادث طرق.
وبتدقيق المبرز ط/1 وهو لائحة الشكوى رقم 45/92 المقدمة من المستأنف عليه ضد المدعى عليه الاول في هذه الدعوى، وضبطها والقرار الصادر فيها نجد ان الواقعة المرفوعة بها تلك الشكوى تتضمن "انه وأثناء ان كان المشتكى عليه يدخل سيارته داخل كراج تصليح البودي وأثناء رجوعه للخلف وأثناء وجود المشتكي في حفرة العمل أقدم على صدمه واصابته بعدة اصابات... "كما ورد في شهادة المشتكي (المستأنف عليه) "وكان المشتكي عليه عندي في الكراج لتصليح سيارته ووقت ذلك كنت أجلس في حفرة تحت السيارة للحام الاكزوست وكان المشتكى عليه موجود في السيارة وكان يوجد تحت السيارة لوح صاج قام المشتكى عليه بالرجوع بسيارته دون أن أطلب منه ذلك حيث قام العجل ولف على لوح الصاج مما أدى الى اصابتي بلوح الصاج...." وقد أصدرت محكمة صلح الخليل بتاريخ 4/6/1992 قرارا يقضي بادانة المشتكى عليه (المدعى عليه الاول في هذه الدعوى) بتهمة التسبب بالايذاء حيث تضمن القرار المذكور ما يلي: "حيث ثبت لهذه المحكمة من شهادة المشتكي بأنه وأثناء ان قام بتصليح سيارة المشتكى عليه في كراجه وكان يجلس في حفرة تحت السيارة للحام الاكزوست قام المشتكى عليه ورجع الى الخلف ودعس على صاجة موجودة في المحل مما أدى الى اصابته بعدة اصابات..."
وبتطبيق النصوص آنفة الذكر على هذه الوقائع الثابتة في الطلب نجد ان الحادث الذي وقع للمستأنف عليه أثناء ان كان يقوم بتصليح سيارة المدعى عليه الاول حيث كان متواجدا في حفرة أسفل السيارة من أجل لحام الاكزوست عندما تحرك المدعى عليه المذكور بالسيارة لا يعتبر حادث طرق بالمعنى الوارد في الامر العسكري المشار اليه. وبذلك فان استناد المستأنف عليه في دعواه الى أحكام الامر المذكور يغدو في غير محله ولا يقوم على أساس قانوني سليم.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف وارد وفي محله فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ورد دعوى المستأنف عليه وتضمينه الرسوم والمصاريف وخمسة وعشرون دينارا أتعاب محاماه بداية واستئنافا.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا باسم القانون والعدل بحضور الوكيلين وأفهم في 3/10/1994.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضـــي
قاضـــي
الرئيـــس

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 28-11-2012 09:30 مساء  الزوار: 923    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا كنت سنـدانًا فاصـبر ***‏ وإذا كنت مطـرقة فأوجـع.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved